روى مجاهد وعطاء وغيرهم من المفسّرين أن المهاجرين لما قدِموا المدينة كان فيهم فقراء ليس لهم أموال ولا أقارب في المدينة ،وكان فيها عدد من النساء بغايا يؤجّرون أنفسهن ،وهن يومئذ أخصب أهل المدينة عيشا ،وعلى أبوابهن رايات للتعريف عنهن ،فرغبَ في زواجهن رجالٌ من فقراء المسلمين المهاجرين ،وقالوا نتزَّوجُهن إلى أن يُغنينا الله عنهن ،فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية .
وفي هذه الآية زَجرٌ كبير وإيضاح بأن من يرغب في زواج الزانية فهو زانٍ أو مشرك ،والزانية لا يرغبُ في زواجها الصالحون من الرجال المؤمنين ،وهذا النكاح لا يليق بالمؤمنين فهو محرم عليهم .
إما إذا تابت الزانيةُ فيجوز الزواج منها ،وكذلك الزاني إذا تاب يجوز أن يتزوج من المؤمنات العفيفات ،كما نصّ على ذلك الإمامُ أحمد رضي الله عنه .