قال أبو إسحاق السبيعي ، عن عبد الله بن أبي الهذيل ، عن ابن عباس:( وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ) الآية ، قال:اللبن .
وقال العوفي ، عن ابن عباس:( وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ) الآية:فهو اللبن ، كانوا يحرمونه على إناثهم ، ويشربه ذكرانهم . وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه ، وكان للرجال دون النساء . وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح ، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء . فنهى الله عن ذلك . وكذا قال السدي .
وقال الشعبي:"البحيرة "لا يأكل من لبنها إلا الرجال ، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء ، وكذا قال عكرمة ، وقتادة ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم .
وقال مجاهد في قوله:( وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ) قال:هي السائبة والبحيرة .
وقال أبو العالية ، ومجاهد ، وقتادة في قول ( سيجزيهم وصفهم ) أي:قولهم الكذب في ذلك ، يعني قوله تعالى:( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع ) الآية [ النحل:116 ، 117] .
( إنه حكيم ) أي:في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره ، ( عليم ) بأعمال عباده من خير وشر ، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء .