القول في تأويل قوله:فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11)
قال أبو جعفر:يقول جل ثناؤه:فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم، أيها المؤمنون، بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله، إلى الإيمان به وبرسوله، وأنابوا إلى طاعته =(وأقاموا الصلاة)، المكتوبة، فأدّوها بحدودها =(وآتوا الزكاة)، المفروضة أهلَها (26) =(فإخوانكم في الدين)، يقول:فهم إخوانكم في الدين الذي أمركم الله به, وهو الإسلام =(ونفصل الآيات)، يقول:ونبين حجج الله وأدلته على خلقه (27) =(لقوم يعلمون)، ما بُيِّن لهم، فنشرحها لهم مفصلة، دون الجهال الذين لا يعقلون عن الله بيانه ومحكم آياته.
* * *
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
16516- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله:(فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين)، يقول:إن تركوا اللات والعزّى, وشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله =(فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون).
16517- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حفص بن غياث, عن ليث,عن رجل, عن ابن عباس:(فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة)، قال:حرَّمت هذه الآية دماءَ أهل القِبْلة.
16518- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال:قال ابن زيد:افترضت الصلاة والزكاة جميعًا لم يفرَّق بينهما. وقرأ:(فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين)، وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال:رحم الله أبا بكر، ما كان أفقهه.
16519- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا شريك, عن أبي إسحاق, عن أبي عبيدة, عن عبد الله قال:أمرتم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, ومن لم يزك فلا صلاة له.
* * *
وقيل:(فإخوانكم)، فرفع بضمير:"فهم إخوانكم ",إذ كان قد جرى ذكرهم قبل, كما قال:فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، [سورة الأحزاب:5]، فهم إخوانكم في الدين. (28)
----------------------
الهوامش:
(26) انظر تفسير "التوبة "و "إقامة الصلاة "و "إيتاء الزكاة "في فهارس اللغة ( توب ) ، ( قوم ) ، ( أتى ) .
(27) انظر تفسير "التفصيل "فيما سلف 13:252 ، تعليق:1 ، والمراجع هناك .
= وتفسير "الآيات "فيما سلف من فهارس اللغة ( أيى ) .
(28) انظر معاني القرآن للفراء 1:425 .