قوله تعالى : { وقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلهُ لله } . قال ابن عباس والحسن : " حتى لا يكون شِرْك " . وقال محمد بن إسحاق : " حتى لا يفتتن مؤمن عن دينه " . والفتنة ههنا جائز أن يريد بها الكفر وجائز أن يريد بها البغي والفساد ؛ لأن الكفر إنما سمي فتنةً لما فيه من الفساد ، فتنتظم الآية قتال الكفار وأهل البغي وأهل العَيْثِ والفساد ، وهي تدلّ على وجوب قتال الفئة الباغية . وقوله تعالى : { وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله } يدلّ على وجوب قتال سائر أصناف أهل الكفر إلا ما خصَّه الدليل من الكتاب والسنّة ، وهم أهل الكتاب والمجوس ، فإنهم يُقَرَّوْنَ بالجزية . ويحتج به من يقول لا يقر سائر الكفار على دينهم بالذمة إلا هؤلاء الأصناف الثلاثة ، لقيام الدلالة على جواز إقرارها بالجزية .