قوله تعالى{وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله}
انظر حديث البخاري عن عبد الله بن مسعود في الآية السابقة .
قوله تعالى{والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ...}
قال البخاري: وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواقي نُجّمت عليها في خمس سنين ،فقالت لها عائشة -ونفِستْ فيها- أرأيت إن عددْت لهم عدّة واحدة أيبيعكِ أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي ؟فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم ،فقالوا: لا ،إلا أن يكون لنا الولاء .قالت عائشة: فدخلتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له ،فقال لها رسول الله:"اشتريها فأعتقيها ،فإنما الولاء لمن أعتق "،ثم قام رسل الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ،شرط الله أحق وأوثق ".
( صحيح البخاري 5/219ح2560-ك المكاتب ،ب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم ) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله{فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} يقول: إن علمتم لهم حيلة ،ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين .
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد في قول الله{إن علمتم فيهم خيرا} قال لهم: مالا فكاتبوهم .
قوله تعالى{وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ...}
قال الحاكم: أخبرنا أبو زكريا العنبري ،ثنا محمد بن عبد السلام ،ثنا إسحاق بن إبراهيم ،أنبأ عبد الرزاق ،أنبأ ابن جريج ،حدثني عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"{وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} قال: يترك للمكاتب الربع ".
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .وعبد الله بن حبيب هو أبو عبد الرحمن السلمي وقد أوقفه أبو عبد الرحمن عن علي في رواية أخرى .( المستدرك2/397ك التفسير-سورة النور ) وأقره الذهبي على تصحيحه ،وقال الذهبي: وروى موقوفا .وأخرجه الضياء المقدسي في ( المختارة2/194-195 ح576 )من طريق: سليمان بن أحمد ،عن إسحاق بن إبراهيم به .ومن طريق علي بن بحر ،عن عبد الرزاق به مرفوعا ح577 . ونقل محققه عن البيهقي: أن الصحيح وقفه .وهو عند الضياء أيضا برقم 575 من طريق: أسباط عن عطاء به موقوفا على عليّ .قال محققه: رجاله ثقات .وهذا الموقوف له حكم الرفع ) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله{وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} يقول: ضعوا عنهم من مكاتبتهم .
قوله تعالى{ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم}
قال البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم ،حدثنا شعبة عن محمد بن جُحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء ".
( صحيح البخاري: 4/538-ك الإجارة ،ب كسب البغي والإماء ح2283 ) .
قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى ،قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب ،عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري ، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ،ومهر البغي ،وحلوان الكاهن ".
( صحيح مسلم3/1198-المساقاة ،ب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور ح1567 ) ،وأخرجه البخاري ( الصحيح-البيوع ،ب ثمن الكلب ح2237 ) .
قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ،جميعا عن أبي معاوية ( واللفظ لأبي كريب ) ،حدثنا أبو معاوية ،حدثنا الأعمش عن أبي سفيان ،عن جابر ،قال: كان عبد الله بن أُبَيْ بن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئا .فأنزل الله عز وجل{ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يُكرههن فإن الله من بعد إكراههن} لهن{غفور رحيم} .
( صحيح مسلم 4/2320-ك التفسير ،ب في قوله تعالى{ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} ) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله:{ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} يقول: ولا تكرهوا إماءكم على الزنا ،فإن فعلتم فإن الله سبحانه لهن غفور رحيم ،وإثمهن على من أكرههن .