قوله تعالى: ( سماعون للكذب أكالون للسحت )
انظر حديث مسلم عن قبيصة بن مخارق الآتي تحت الآية ( 60 ) من سورة التوبة عند قوله:( والغارمين ) .
قال ابن أبي حاتم:حدثنا أحمد بن منصور المروزي ،ثنا النضر بن شميل ،أنبا حماد بن سلمة ،عن قيس بن سعد ،عن عطاء ،عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن مهر البغي ،وثمن الكلب والسنور ،وكسب الحجام من السحت ".
( التفسير - سورة المائدة آية 42ح43 ) و إسناده حسن كما قال محققه . وأخرجه الطبري( التفسير 10/320ح11956 ) من طريق طلحة عن أبي هريرة به .وعزاه السيوطي لابن مردويه والديلمي والخطيب في تاريخه نحوه( الدر المنثور 2/248 ) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة: ( سماعون للكذب أكالون للسحت )
قال: كان هذا في حكام اليهود بين أيديكم ،كانوا يسمعون الكذب ويقبلون الرشى .
أخرج آدم ابن أبي إياس بسنده الصحيح عن مجاهد في قول الله تعالى: ( أكالون للسحت )قال الرشوة في الحكم وهم يهود .
قوله تعالى ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ...)
قال ابن أبي حاتم:حدثنا محمد بن عمار بن الحارث ، ثنا سعيد بن سليمان ، ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: آيتان نسختا من هذه السورة _ يعني المائدة _ آية القلائد ، وقوله:( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) . وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم ، فردهم إلى أحكامهم فنزلت ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم )فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا .
( التفسير - المائدة / آية 42ح51 ) ، وأخرجه النحاس في ( الناسخ والمنسوخ ص 160 ) ،والطبراني ( المعجم الكبير 11/63ح11054 )والحاكم ( المستدرك 2/312 )وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ،ووافقه الذهبي . والبيهقي في سننه ( 8/249 )كلهم من طريق عباد بن العوام به . قال أبو جعفر النحاس:وهذا إسناد مستقيم . وقال محقق ابن أبي حاتم:رجاله كلهم ثقات ،والإسناد صحيح ) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة ( فإن جاءوك فاحكم بينهم ) يقول:إن جاءوك ،فاحكم بينهم بما أنزل الله ، أو أعرض عنهم . فجعل الله في ذلك رخصة إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم .
قوله تعالى ( و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط )
أخرج أبو داود:حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا عبيد الله -يعني ابن موسى _ عن علي بن صالح ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال:كان قريظة والنضير ، وكان النضير أشرف من قريظة ، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به ، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودي بمائة وسق من تمر ، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ، فقالوا:ادفعوه إلينا نقتله ، فقالوا:بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه ، فنزلت ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) والقسط: النفس بالنفس ، ثم نزلت ( أفحكم الجاهلية يبغون ) .قال أبو داود: قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام .
( السنن 4/168ح4494 - ك الديات ،ب النفس بالنفس ) ،وأخرجه النسائي في ( سننه 8/18-19 - ك القسامة ،ب تأويل قول الله تعالى ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) ،وابن حبان في صحيحه ( الإحسان 11/442ح5057) ،والحاكم في ( المستدرك 4/366 ) وابن أبى حاتم من تفسيره ( 5/107ح59 ) من طرق عن عبيد الله بن موسى به .قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه .ووافقه الذهبي وصححه الألباني في ( صحيح سنن أبي داوود 3/843ح3740)