{ للسُّحت} الرشوة ، أو رشوة الحكم ، أو الاستعجال على المعاصي ، أو ما فيه العار من الأثمان المحرمة كثمن الكلب والخنزير والخمر وعَسْب الفحل وحلوان الكاهن . والسحت من الاستئصال ، لأنه يستأصل الدين والمروءة .{ فإن جاءوك} اليهوديان الزانيان ، خُيِّر الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن يحكم بينهما بالرجم ، أو يدع ، أو قرظي ونضيري قتل أحدهما الآخر فخير في الحكم بينهما بالقود والتخيير محكم ، أو منسوخ بقوله -تعالى-:{ وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [ 49] قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما .