{رِجْسٌ}: الرجس: الشيء القذر .قال الراغب: الرجس يكون على أربعة أوجهٍ ،إما من حيث الطبع ،وإما من جهة العقل ،وإما من جهة الشرع ،وإما من كل ذلك ،كالميتة ،فإنّ الميتة تُعاف طبعاً وعقلاً وشرعاً ،والرِّجس من جهة الشرع الخمر والميسر ،وقيل: إن ذلك رجسٌ من جهة العقل ،وعلى ذلك نبَّه بقوله تعالى:{وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} [ البقرة:219] ،لأن كل ما يغلب إثمه على نفعه فالعقل يقتضي تجنُّبه ،وجعل الكافرين رجساً من حيث إن الشرك بالعقل أقبح الأشياء ،قال تعالى:{وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ} [ التوبة:125] وقوله تعالى:{وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ} [ يونس:100] قيل: الرجس النتن ،وقيل: العذاب ،وذلك كقوله:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [ التوبة: 28] وقال:{أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} وذلك من حيث الشرع ،وقيل: رجس ورجز للصوت الشديد .
{فِسْقًا}: الفسق: الخروج عن حجر الشرع ،وذلك من قولهم: فسق الرطب إذا خرج عن قشره ،وهو أعمّ من الكفر ،والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير ،لكن تعورف في ما كان كثيراً ،وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقرّ به ثم أخلّ بجميع أحكامه أو ببعضه ،وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق ،فلأنه أخلّ بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة .
الانحراف في مسألة التحريم عند البعض في زمن النبي ( ص )
ويبقى الانحراف في مسألة التحريم يحكم الموقف في آيات الله ،لأنه من القضايا التي تتصل بالمبدأ ،فالمسألة هي مسألة الافتراء على الله في مجال التشريع ،أن تقول لشيءٍ لم يحرّمه الله إنه حرام ،مستغلاًفي ذلكجهل الناس وسذاجتهم ،وغموض قواعد التحريم والتحليل في بعض المجالات ،وتلك هي قصة الكثيرين الذين يجعلون من أنفسهم مشرِّعين باسم الله في ما يلبّسون به على الناس من أمر دينهم ،ويريد القرآن في هذا التدرج والتنوع في أسلوب معالجة القضية أن يوحي بأنها مسألة مهمّة جداً ،وبأن علينا أن نتبع كل الوسائل في سبيل كشف الزيف الذي يقوم به أمثال هؤلاء ،بإثارة علامات الاستفهام التي تحرجهم ،وبالتنديد بهم ،وبمواجهتهم بالحجة القاطعةفي نهاية المطافمن أجل إبعاد الساحة عن شياطين الكذب والافتراء ،ليبقى الإسلام بعيداً عن الكذب والتشويه والتمويه ..
وهكذا يقف النبي( ص ) بصفته الرسالية ،في ما يريد الله له أن يقف ،ليؤكّد الأصل في تكذيب كل دعاوى التحريم ،فإنّ الله عندما يحرّم شيئاً على الناس ،فإنه يوحي به إلى رسوله .وقد حدد الله لرسوله عدة محرمات ،فلم يجد ما يدّعيه بعض الناس من هذه المحرّمات ،فمن أين جاء هؤلاء من تحريم ما حرّموه ؟هل هناك نبيٌّ آخر ؟هل هناك وحيٌ آخر لم تعرفه النبوّة ؟ليس هناك شيءٌ من هذا ،ولم يدَّعِهِ حتى هؤلاء المدّعون .
بيان المحرمات من الحيوانات
{قُل لاَ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} في ما يأكله الناس من لحوم الحيوانات ،أو من غيرها مما يشمل ما ادّعى هؤلاء حرمته{إِلاَ أَن يَكُونَ مَيْتَةً} مات حتف أنفه ،{أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} وهو ما يتدفّق من الذبيحة وينصبُّ منها ،أما ما يختلط باللحم ولا يمكن تخليصه منها إلا بجهدٍ فوق العادة ،فهو معفوٌّ عنه مباح ،{أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} أي: قذر تستقذره النفس وتنفر منه ،{أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} وهو ما ذبح على اسم غير الله ،وهو الأصنام والأوثان ،فإنه فسق لأنه قد تجاوز أمر الله في ما أمر به من ذكر اسمه عليه ،والإهلال: رفع الصوت بالشيء ،وهو كناية عن ذكر الاسم الذي تذبح الذبيحة عليه .
وقد يستوحي الإنسان من التعبير بقوله:{أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} أنه إشارة لما ورد في آية سابقة:{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [ الأنعام:121] بأنهما يفيدان معنى واحداً ،فيكون المحرّم هو ما أهلّ لغير الله به ،باعتبار أنَّ ما لم يذكر اسم الله عليه هو الذي كان يرافقه غالباً ما ذكر اسم غير الله عليه ،وكذلك لأن الذبح كان لا يخلو من أحد الأمرين في ما سبق ،وبهذا قد يفهم الفقيه ،أن التحريم في مثل هذه الموارد ،كان ناشئاً من ذبحه على الأوثان ،فلو لم يذبح على هذا الأساس ،بأن لم يذكر فيه اسم الله ولا غيره ،إما جهلاً أو سهواً ،فيحكم بحليّة الذبيحة .
إنه موضوع للتفكير ،لأننا لسنا هنا في بحث فقهي مفصّلٍ .{فَمَنِ اضْطُرَّ} إلى الأكل مما ذكر{غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} وقد تقدم الحديث عن معنى الباغي والعادي وعن بعض ما يتعلق بتفصيلات هذه الأمور في سورة المائدة آية 2 ،وفي سورة البقرة آية 173 .
وقد يطرح سؤالٌ هنا ،أن الآية ظاهرة في اقتصار التحريم على هذه الأمور ،في الوقت الذي نجد في الشريعة من المحرّمات ما هو أكثر من ذلك ،فكيف نفسر الموضوع ؟
ويجاب عن هذا بأن الآية مكية ،وأنها واردة في مقام ردّ هؤلاء الذين ادّعوا تحريم ما حرّموه ،فكانت بياناً لما كان محرّماً في ذلك الوقت ممّا أنزل على النبي( ص ) من المحرّمات ،ممّا لم يتضّمن ما ذكروه ،ومما اقتصر على ما جاءت به الآية ،ثم توسع التحريمبعد ذلكعلى حسب تدرّج الشريعة في نزول الأحكام ،كما نلاحظ ذلك في سورة المائدة التي هي من السور المدنية ،وكما نلاحظ ذلك في ما ورد من السنة النبويّة من تحريم أشياء غير مذكورة في القرآن الكريم .
ولكن ربّما نلاحظ على هذا الجواب أن مثل هذا الحصر للمحرّمات قد ورد في سورة البقرة في آية ( 137 ) بما يقرب من هذا التعبير في قوله تعالى:{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} وذلك بأسلوب الحصر مع أن سورة البقرة مدنيّة .
وقد يخطر بالبال أن هذه الآية واردةٌ في حصر المتعارف من الحيوانات التي يأكلها الناس في ذلك الوقت فيخرج منها أمثال الحيوانات التي لم يتعارف بينهم أكلها ،كالكلاب والسباع والحشرات ونحوها ،فلم تكن واردة في عنوان الآية:{عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} لتخرج منها وليرد إشكال التخصيص بالأكثر ،فيكون الحصر إضافياً لا حقيقياً .وربما قيل: إن الحصر حصر إضافي من جهة أخرى ،وهي أن هذه الآية ناظرة فقط إلى نفي الأحكام الخرافية التي كانت شائعةً وسائدةً في أوساط المشركين ،كأن الآية تقول: إن المحرّمات الإلهية هي هذه المذكورة في الآية .ولكنّ ذلك كلّه خلاف الظاهر .
ولا بدّ من التوسّع في بحث هذه المسألة من ناحيةٍ فقهية ،لأننا نلاحظ في بعض الروايات الواردة في كتب أهل السنة ،أو في كتب أهل الشيعة ،أن الحرام هو ما حرّم الله في كتابه ،في مواجهة روايات أخرى تحرّم حيوانات لم يأت ذكرها في القرآن الكريم ،وهو ما قد يرفضه بعض الفقهاء ،أو يعتبره بعض آخر من قبيل التخصيص لعمومات الكتاب ،لما ثبت عندهم من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد .
ونشير في هذا المجال إلى بعض الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت( ع ) ،ما ينفي تحريم غير ما هو مذكور في القرآن ،فقد جاء في تفسير العياشيفي ما نقله الميزان عنهعن حريز عن أبي عبد الله جعفر الصادق( ع ) قال:"سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ،فقال: ليس الحرام إلاّ ما حرّم الله في كتابه ،وقد نهى رسول الله( ص ) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير ،وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه ،ليس الحمير بحرام .وقال: قرأ هذه الآيات{قُل لاَ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} ".وفي روايات أخرى عن الإمامين الباقر والصادق( ع ) جاء في بعضها:"إنما الحرام ما حرّمه الله في كتابه ولكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها ".
وربّما كان تحريم ما حرّمه النبي( ص ) مما ثبت تحريمه بدليلٍ معتبر ،منطلقاً من اندراجه تحت عنوان الخبائث الذي أشارت إليه الآية الكريمة الواردة في صفة رسول الله( ص ) في قوله تعالى:{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث} [ الأعراف: 157] كما ذكر في تفسير الميزان .
ولكن قد يخطر بالبال أنّ مفهوم الخبائث من المفاهيم المتحرّكة التي تختلف فيها الأذواق في حياة الشعوب بحسب مدلولها العرفي في إطلاق الكلمة ،فقد يكون الشيء خبيثاً لدى جماعة وغير خبيث عند جماعةٍ أخرى ،وقد لا ينطبقفي المفهوم العامعلى كثير من المحرّمات كالسباع في الطير أو في الحيوانات البحرية ،فلا بد من القول بأن الخارج منها وارد على سبيل التّخصيص الذي لا يلزم منه تخصيص الأكثر ،باعتبار خروج الكثير بعنوان واحد لا بأسمائها المتعدّدة الكثيرة ،والله العالم .
والمسألة من مسائل الفقه ،فلا بد من الرجوع إلى تفاصيلها في الكتب الفقهيّة ،لأننا هنا بصدد البحث عما يتعلق بالجانب التفسيري من الآية .