{ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 145وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ146 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ147}
تقرر في الآيات السابقة أنه ليس لأحد أن يحرم على أحد شيئا من الطعاموكذا غيرهإلا بإذن من الله في وحيه إلى رسله ، وأن من فعل ذلك فهو مفتر على الله تعالى معتد على مقام الربوبية إذ لا يحرم على العباد إلا ربهم ، وأن من أطاعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله تعالى في ربوبيته .والآيات في هذا المعنى كثيرة وإن من هذا الشرك والافتراء على الله تعالى ما حرمت الجاهلية من الأنعام والحرث كما فصل في الآيات التي قبل هذه وختم الله تعالى هذا السياق ببيان ما حرمه على عباده من الطعام على لسان خاتم رسله وشرع من قبله فقال:{ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ}:أي قل أيها الرسول لهؤلاء المفترين على الله تعالى فيما يضرهم من تحريم ما لم يحرم عليهم ولغيرهم من الناس ، لا أجد فيما أوحاه الله تعالى إلي طعاما محرما على آكل يريد أن يأكله ، بل الأصل في جميع ما شأنه أن يؤكل أن يكون مباحا لذاته إلا أن يكون ميتة أي بهيمة ماتت حتف أنفها ولو بسبب غير التذكية بقصد الأكل أو دما مسفوحا أي مصبوبا كالدم الذي يجري من المذبوح أو لحم خنزير فإن ذلك كله خبيث تعافه الطباع السليمة وضار بالأبدان الصحيحة{[1032]} أو فسقا أهل لغير الله به وهو ما يتقرب به إلى غيره تعبدا ويذكر اسم ذلك الغير عليه عند ذبحه{[1033]} وجعل بعضهم الوصف بالرجس للحم الخنزير خاصة واستدلوا به على نجاسة عينه حتى قال بعضهم بنجاسة شعره ، وما اخترناه من كون الوصف لجميع ما ذكر من الأنواع الثلاثة هو المتبادر وهو أظهر في الميتة والدم المسفوح منه في لحم الخنزير ولا سيما إذا أريد بالرجس الحسي منه فإن طباع أكثر البشر تستقذرهما وتعافهما ولحم الخنزير من أجمل اللحوم منظرا فلا يعافه إلا من يعتقد حرمته وذلك استقذار معنوي لا حسي وإنما يستقذر الخنزير حيا بملازمته للأقذار وأكله منها .والأرجح أن سبب تحريم لحمه ما فيه من الضرر لا كونه من القذر وتقدم بيان ذلك في تفسير آية المائدة .
قرأ ابن كثير وحمزة ( تكون ميتة ) بالتاء لتأنيث ميتة وابن عامر بالتاء مع رفع ميتة على معنى إلا أن توجد ميتة وهذه وجوه في العربية كلها جائزة فصيحة .
{ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} أي فمن دفعته ضرورة المجاعة وفقد الحلال إلى أكل شيء من هذه المحرمات حال كونه غير باغ أي مريد لذلك قاصد له ولا معتد فيه قدر الضرورة فإن ربك الذي لم يحرم ما ذكر إلا لضرره ، غفور رحيم فلا يؤاخذه بأكل ما يسد رمقه ويدفع به الهلاك عن نفسه .وقيل إن المراد بالباغي من يبغي على مضطر مثله فينزع منه ما هو مضطر إليه إيثارا لنفسه عليه .وهذا مما يعلم حظره من أدلة أخرى .وقيل هو من يبغي على الإمام الحق ويخرج عليه .وهذه معصية لا دخل لها في حل الطعام وحرمته .
وظاهر الآية مع عطف ما حرم على بني إسرائيل عليها أن حصر محرمات الأطعمة في الأنواع الأربعة أصل من أصول شرائع جميع رسل الله تعالى والمعنى لا أجد فيهما أوحي إلي من أخبار الأنبياء وشرائعهم ولا فيما شرع على لساني أن الله حرم طعاما ما على طاعم ما يطعمه إلا هذه الأنواع الأربعة وما يحرمه على اليهود تحريما موقتا عقوبة لهم وهو ما ذكر جملته او أهمه في الآية التالية ودليل كونه مؤقتا ما في سورة آل عمران حكاية عن عيسى عليه السلام{ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم} ( آل عمران:50 ) وما سيأتي في سورة الأعراف فيمن يتبع خاتم المرسلين منهم{ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} ( الأعراف 157 ) ودليل كونه عقوبة لا لذاته ما سيأتي .وقوله تعالى:{ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة} ( آل عمران 93 ) .
الآية وردت بصيغة الحصر القطعي فهي نص قطعي في حل ما عدا الأنواع الأربعة التي حصر التحريم بها فيها وقد بينا في تفسير آية المائدة أن المنخنقة والموقوذة والمتردية وأكيلة السبع اللاتي تموت بذلك ولا تدرك تذكيتها قبل الموت من نوع الميتة فهي تفصيل لها لا أنواع حرمت بعد ذلك حتى تعد ناسخة لآية الأنعام .وتحريم الخبائث لا يدل على محرمات أخرى في الطعام غير هذه فيجعل ناسخا للحصر فيها فإن لفظ الخبائث يشمل ما ليس من الأطعمة كالأقذار وأكل أموال الناس بالباطل وكل شيء رديء قال تعالى:{ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} ( البقرة 267 ) فليس في القرآن ناسخ لهذه الآية وما في معناها من الآيات المؤكدة لها ولا مخصص لعمومها وما يريد الله نسخه أو تخصيصه لا يجعله بصيغة الحصر المؤكدة كل هذا التأكيد الذي نشرحه بعد .ولكن ورد في الأحاديث تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والجوارح وغير ذلك مما يأتي ولذلك اختلفت أقوال مفسري السلف والخلف في الآية .وهاك ملخص المأثور فيها من الأخبار والآثار نقلا عن كتاب الدر المنثور:
أخرج عبد بن حميد عن طاوس قال إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء ويستحلون أشياء فنزلت:{ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية .
وأخرج عبد بن حميد وأبو داود وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو منه ، ثم تلا هذه الآية{ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} إلى آخر الآية .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية:{ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} فقال ما خلا هذا فهو حلال .
وأخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو والغفاري عندنا بالبصرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ{ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية{[1034]} .
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ليس من الدواب شيء حرام أي ما حرم الله في كتابه:{ قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما} الآية .
وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر أنه سئل عن أكل القنفذ فقرأ:{ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من الخبائث فقال ابن عمر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال{[1035]} .
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة أنه كانت إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير تلت{ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية .
وأخرج أحمد والبخاري والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أن شاة لسودة بنت زمعة ماتت فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة قال: "فلولا أخذتم مسكها "{[1036]} قالت يا رسول الله أنأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} وإنكم لا تطعمونه وإنما تذبغونه حتى تنتفعوا به "فأرسلت إليها فسلختها ثم دبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها{[1037]} .
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية:قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} إلى آخر الآية وقال إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم فأما الجلد والقد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال .
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة وأخذوا الدم فأكلوه قالوا هو دم مسفوح .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة قال حرم من الدم ما كان مسفوحا فأما لحم يخالطه الدم فلا بأس به .
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله أو دما مسفوحا ، قال المسفوح الذي يهراق ولا بأس بما كان في العروق منها .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال:جاء رجل إلى ابن عباس فقال له:آكل الطحال ؟ قال نعم ، قال إن عامتها دم ، قال إنما حرم الله الدم المسفوح .
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن أبي مجلز في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون على القدر ؟ قال لا بأس إنما نهى عن الدم المسفوح .
وأخرج أبو الشيخ عن الشعبي أنه سئل عن لحم الفيل والأسد فتلا{ قل لا أجد فيما أوحي إلي} الآية .
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن أبن الحنفية أنه سئل عن أكل الجريث{[1038]} فقال:{ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه سئل عن ثمن الكلب والذئب والهر وأشباه ذلك فقال:{ يا أيها الذين آمنوا لا تسالوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون أشياء فلا يحرمونها وإن الله أنزل كتابا فأحل فيه حلالا وحرم فيه حراما وأنزل في كتابه:قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر قال:نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر{[1039]}
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن أبي ثعلبة قال:حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلية{[1040]} .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس"إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس "فاكفئت القدور وإنها لتفور باللحم{[1041]} .
وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير{[1042]} .
وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه عن جابر قال:حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الانسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والمجثمة والحمار الإنسي{[1043]} .
وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع وحرم المجثمة والخلسة والنهبة{[1044]} .
وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها{[1045]}
وأخرج أبو داود عن عبد الله بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب{[1046]} .وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر قال:سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: "لست آكله ولا أحرمه "{[1047]} .
وأخرج مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة ( وهي خالته ) فأتى بضب محنوذ ( مشوي بالحجارة المحماة ) فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقالوا هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله ؟ قال: "لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه "قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر{[1048]} .
هذه جملة الأحاديث والآثار التي أوردها السيوطي في تفسير هذه الآية مما يؤيد الحصر في الآية ويخالفه .وتركت أضعف المكرر منها وإن كان فيه زيادة حديث خالد بن الوليد فيما حرم يوم خيبر وفيه الخيل والبغال وهو ضعيف وإنما أسلم خالد بعد خيبر .وفي أصحها أن ابن عباس كان يحتج بالآية على حصر محرمات الطعام فيما حرمته بالنص وإباحة ما عداه ولا يرى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الحمر الأهلية وغيرها ناسخا لها ولا مخصصا لعمومها ، على أن السلف كانوا يسمون التخصيص نسخا ، وكذلك ابن عمر وعائشة وهؤلاء من أعلم علماء الصحابة المتأخرين .وهذا هو الأصل القطعي المجمع عليه في هذا الباب وما عداه فهو مختلف فيه .
أما الحمر الأهلية أو الإنسية ( ويقابلها الحمر الوحشية وهي مجمع على حلها ) فما ورد في حظرها بلفظ النهي يحتمل كونه للكراهة كما قال من لم يحرمها وأقواها ما ورد بلفظ التحريم مع تعليله بأنها رجس إذا صرح بعضهم بأنه يدل على أنها محرمة لنجاستها وهي صفة لازمة لها كالخنزير وستعلم ما فيه .وقد يكون رواية بالمعنى ممن فهم أن النهي للتحريم وسيأتي أنهم اختلفوا في فهمه وتعليله .ومثله النهي عن أكل الضب وقد فهم بعضهم أنه للتحريم مع صحة الحديث بحله ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لست آكله ولا أحرمه "وأكله في بيته بحضرته وفي الحديث أن سبب التحريم قول من قال أكلت الحمر ثم قوله أفنيت الحمر .وإننا ننقل خلاصة ما قال العلماء في المسألة ونبني عليه التحقيق فيها فنقول:
ذكر الحافظ في الفتح أن ابن عباس توقف في النهي عن الحمر هل كان لمعنى خاص أو لتأبيد ، واستشهد بقول الشعبي عنه:لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمها البتة يوم خيبر ( قال ) وهذا التردد أصح من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة ، وكذا فيما أخرجه الطبراني وابن ماجه من طريق شقيق بن سلمة عن ابن عباس قال إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر وسنده ضعيف .وتقدم في حديث ابن أبي أوفى .فتحدثنا أنه إنما نهى لأنها لم تخمس .وقال بعضهم لأنها كانت تأكل العذرة ( قال الحافظ ) وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلالة ( أي تأكل الجلة والعذرة ) أو كانت انتهبت حديث أنس حيث جاء فيه"فإنها رجس "وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة .
قال القرطبي قوله 'فإنها رجس "ظاهر في عود الضمير على الحمر لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلها وهذا حكم المتنجس فيستفاد منه تحريم أكلها وهو دال على تحريمها لعينها لا لمعنى خارج .وقال ابن دقيق العيد الأمر بإكفاء القدور ظاهر أنه سبب تحريم لحم الحمر وقد وردت علل أخرى إن صح شيء منها وجب المصير إليه لكن لا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة وحديث أبي ثعلبة صريح في التحريم فلا معدل عنه .
وأما التعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بالخيل فإن في حديث جابر النهي عن الحمر والإذن في الخيل مقرونا ، فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقلتها عندهم وشدة حاجتهم إليها .
والجواب عن آية الأنعام أنها مكية وخبر التحريم متأخر جدا فهو مقدم وأيضا فنص الآية خبر عن حكم الموجود عند نزولها فإنه حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها ، وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها ، وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة وفيها أيضا تحريم ما أهل لغير الله به (؟ ) والمنخنقة إلى آخره .وكتحريم السباع والحشرات .قال النووي قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا عن ابن عباس وعند المالكية ثلاث روايات ثالثتها الكراهة .
وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود عن غالب بن أبجر قال:أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة قال: "أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية "يعني الجلالة وإسناده ضعيف والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فالاعتماد عليها .وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم نصر المحاربية أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية فقال: "أليس ترعى الكلأ وتأكل الشجر ؟ "قال نعم قال: "فاصب من لحومها "وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مرة قال سألت ..فذكر نحوه ، ففي السندين مقال ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم .قال الطحاوي لو تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها لأن كل ما حرم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيا وقد أجمع العلماء على حل الحمار الوحشي فكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي والوحشي منه .( ورده الحافظ بمنع دعوى الإجماع وسنده أن بعض الأهلي مختلف في وحشيته كالهر ) اه .
أقول هذا ما أورده الحافظ في شرح البخاري من تلخيص أقوال العلماء في مسألة أكل الحمير وعلم منه أن عمدة الجازمين بالتحريم حديث أنس المعلل له بأنها رجس ، ونقول إن هذا التعليل هو الراجح المختار عندنا ولكنه بمعنى حديث غالب بن أبجر المذكور آنفا لا المعنى الذي ردوه به وجعلوه شاذا بمخالفته إذ فسروا وصفها بالرجس بأنها نجسة العين كالخنزير بالمعنى الفقهي للنجاسة وهو ما يجب غسله شرعا ويمنع صحة الصلاة إذا كان في بدن المصلي أو ثوبه .وحديث غالب بن أبجر يفسر كونها رجسا بأنها كانت هنالك ( أي في خيبر ) تأكل العذرة وغيرها من النجاسات وبذلك فسر بعض المدققين كالبيضاوي كون الخنزير رجسا أيضا .ولكن الخنزير ملازم للأقذار دائم التغذي منها وأما الحمر فإنما كان ذلك أمرا عارضا لها كما يعرض لغيرها من الدواجن كالدجاج ، فجوال من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما حرمتها من أجل جوال القرية "{[1049]} بتشديد اللام جمع جالة كهوام جمع هامة ودواب جمع دابة وهي الجلالة التي تأكل العذرة فيخبث لحمها وقد صح النهي عنها وفسره الشافعية وغيرهم بتحريمها تحريما عارضا موقتا أي ما دام لحمها ولبنها متغيرا من النجاسة بالنتن وتغير الرائحة ، وهذا هو العمدة كما جزم به النووي في الروضة تبعا للرافعي ، وقيل هي ما كان أكثر علفها نجسا .
فحديث أنس شاهد يقوي حديث غالب بن أبجر لأنه بمعناه لا معارض له فيجعل شاذا بمخالفته إياه فلا يضره اضطراب سنده إذا مع عدم الطعن برجاله .وحديث أم نصر المحاربية يقوي ما ذكرناه بتعليله حل لحوم الحمر بكونها تأكل الكلأ وورق الشجر أي لا النجاسة فالحديثان متفقان في المعنى مع حديث أنس الذي هو عمدة القائلين بتحريم الحمر وإنما يجمع بين هذه الأحاديث وبين الآية بل الآيات القطعية اللفظ والدلالة على الإباحة بأن التحريم كان عارضا موقتا فيقصر على وجود العلة في كل زمان ومكان ويباح في سائر الأحوال على الأصل والمقتضى النص القطعي وهذا لا يمنع صحة تعليل بعض الصحابة إياه بقلة الظهر أي ما يحمل عليه فإنه كان سبب النهي في حديث أنس وتلاه قوله فإنها رجس .وما قيل من معارضته بحل الخيل مردود بأن المراد بالحاجة إلى الحمل هي حمل المتاع من الغنائم وغيرها ولم تكن الخيل تستعمل لهذا ولا تفي به وقد صرحوا بأنها كانت عزيزة وقتئذ .ولو كانت الحمير نجسة العين شرعا لورد ذلك صريحا من أول الإسلام وتوفرت دواعي نقله وتواتر العمل بمقتضاه .وإكفاء القدور وغسلها لو لم يكن للرجس العارض من أكلها العذرة لتعين أن يكون لمحض النظافة كما يفعل جميع الناس في جميع القدور التي يطبخون فيها لحوم الأنعام وغيرها من الطيبات فإنهم يغسلونها بعد فراغها .
وأما جوابهم عن الآية بأنها مكية بينت ما كان محرما وقت نزولها وليس فيها ما يمنع تحريم غيره بعدها كتحريم الخمر والمنخنقة والموقوذة إلخ فهو غفلة وقع فيها كثير من الحفاظ والمفسرين والفقهاء وجل من لا ينسى ولا يخطئ .
الآية قد أكدتها آية مكية بعدها في سورة النحل وآية مدنية في سورة البقرة كما ذكرنا وسيأتي شرحه .وتحريم الخمر ليس زائدا على مفهوم الآية لأن الآية في الأطعمة والأغذية وبهذا يرد قول من أورد على الحصر أكل النجاسات والسموم فإن هذه الأشياء ليست أطعمة فتدخل في عموم الآية وكذلك الخمر .وقد تقدم أن المنخنقة وما عطف عليها في آية المائدة من الميتة وأما تحريم السباع والحشرات فليس في القرآن ، وما ورد في السنة منه فهو موضوع البحث كالحمر الإنسية وقد علمت المختار القوي فيه ، فهذا بيان بطلان ما أجابوا به عنها بالإجمال وسيأتي تفصيل فيه قريب .ومن غرائب السهو ذكر الحافظ أن ما أهل به لغير الله مما حرم بعدها وهو وفيها .
وأما ما ورد في أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير بلفظ النهي فليس نصا في التحريم لاحتماله الكراهة وترجيح الاحتمال بدفع التعارض بينه وبين الحصر في الآيات الثلاث متعين على أنه يرد على الحديث أنه كان غير معروف عند علماء الحديث في الحجاز ولو حرم تحريما قطعيا في غزوة مشهورة لنقل بالتواتر وفي الصحيحين من رواية ابن شهاب الزهري أنه لم يسمع هذا النهي في الحجاز حتى إذا جاء الشام سمعه من أبي إدريس الخولاني وفي بعض طرقه مالك وهو يقول بكراهة أكل السباع لا بتحريمها فالظاهر أن سبب حمله النهي على الكراهة الآيات واستباحة أهل المدينة لأكل السباع إذ كان يحتج بعملهم في مثل هذا .
وأما حديث أبي هريرة الذي انفرد به مسلم بلفظ"فأكله حرام "فيحتمل أنه من الرواية بالمعنى أي أنه فهم من النهي التحريم فعبر به هذا كثير في أحاديثه ككثرة مراسيله .ومما يعل به الحديث بعض الفقهاء أن يكون رواية فقيها ومذهبه مخالفا لروايته فالحنفية يرون أنه لو لم يكن يرى أن الحديث لا يحتج به لما خالفه وناهيك بمثل الإمام مالك في علم الحديث وفقهه وهو من رواته .وحديثا جابر والعرباض المصرحين بالتحريم ليسا صحيحين وإنما حسنا لموافقتهما لأحاديث الصحيحين ولا سيما حديث أبي هريرة .على أنهما قالا:حرم رسول الله كذا وكذا فالظاهر أنه تعبير عما فهما من كون النهي للتحريم فليس له قوة المرفوع .وقد علم من سائر الروايات الواردة فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر أن الصحابة قد اختلفوا في هذا النهي فذهب بعضهم إلى أنه عارض موقت وفهم آخرون أنه قطعي فالمسألة خلافية .
قال الحافظ في شرح حديث أبي ثعلبة من الفتح:قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم وعن بعضهم أنه لا يحرم وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك كالجمهور وقال ابن العربي:المشهور عنه الكراهة .وقال ابن عبد البر:اختلف فيه على ابن عباس وعائشة وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيف وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير ( يعني عدم التحريم ) واحتجوا بعموم ( قل لا أجد ) والجواب أنها مكية وحديث التحريم بعد الهجرة .ثم ذكر نحو ما تقدم من أن نص الآية عدم تحريم غير ما ذكر إذ ذاك فليس فيها نفي ما سيأتي .وعن بعضهم أن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية:{ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} أي من المذكورات إلا الميتة والدم المسفوح ولا يرد كون لحم الخنزير ذكر معها لأنها قرنت به علة تحريمه وهو كونه نجسا .
ونقل إمام الحرمين عن الشافعي أنه يقول بخصوص السبب إذا وردت مثل هذه القصة لأنه لم يجعل الآية حاصرة لما يحرم من المأكولات مع ورود صيغة العموم فيها:وذلك أنها وردت في الكفار الذين يلحون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ويحرمون كثيرا مما أباحه الشرع فكان الغرض من الآية إبانة حالهم وأنهم يضادون الحق فكأنه قيل لا حرام إلا ما حللتموه مبالغة في الرد عليهم .وحكى القرطبي عن قوم أن آية الأنعام المذكورة نزلت في حجة الوداع فتكون ناسخة ، ورد بأنها مكية كما صرح به كثير من العلماء ويؤيده ما تقدم قبلها من الآيات من الرد على مشركي العرب في تحريم ما حرموه من الأنعام وتخصيصهم بعض ذلك بآلهتهم إلى غير ذلك مما سيق للرد عليهم وذلك كله قبل الهجرة إلى المدينة اه .
أقول:هذا أقوى وأوسع ما أجابوا به عن الآية قد لخصه أحفظ الحفاظ وأوسعهم اطلاعا ، وكله ساقط على جلالة قائليه ، وفي سقوطه أكبر حجة على مشايخهم وأئمتهم أحاطوا بكل شيء علما حتى فيما خالفهم في أمثالهم من المجتهدين ومن فوقهم من الصحابة والتابعين .ولسنا نسقطه بنظريات اجتهادية من عند أنفسنا وإنما نسقطه بما غفلوا عنه من كتاب الله تعالى عند البحث في تأييد مذهبهم والاحتجاج له وذلك أظهر مواضع العبرة وهو ما أشرنا إليه من قبل من أن آية الأنعام قد تقرر مضمون معنى الحصر فيها في آية النحل المكية 16- 105 وآية البقرة المدنية بالإجماع والخطاب في هذه للمؤمنين حتما فلا يصح فيها شيء من التأويلات التي نقلها الحافظ آنفا على علاتها ولعله لولا نصر المذهب لما نسي الحافظ هذا عند النقل ولا تأييد الفخر الرازي للحصر فيها ورده على الجمهور .
وهذا نص آية سورة البقرة والآية التي قبلها في خطاب المؤمنين{ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} ( البقرة 173- 174 ) لفظ"إنما "يفيد الحصر ولا يأتي فيه شيء من التأويلات التي تكلفوها في آية الأنعام التي نحن بصدد تفسيرها حتى جعلوا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ على عكس القاعدة الأصولية المشهورة التي يؤيد جريانها في الآية تفسير ابن عباس وغيره من علماء الصحابة ، وههنا نكتة دقيقة في التعبير بآية المائدة عن الحصر بالإثبات بعد النفي العام المستغرق وفي آيتي النحل والبقرة ب( إنما ) لم أر أحدا من المفسرين تعرض لها وإنما أخذتها من دلائل الإعجاز لإمام عموم البلاغة وواضعها الشيخ عبد القاهر الجرجاني فنلخص قوله فيها مزيدا في البيان ، ودقائق بلاغة القرآن وقال:
قال أبو إسحاق الزجاج في قوله تعالى:{ إنما حرم عليكم الميتة والدم} النصب في الميتة هو القراءة ويجوز"إنما حرم عليكم "قال أبو إسحاق والذي اختاره أن تكون"ما "هي التي تمنع"إن "من العمل ويكون المعنى:ما حرم عليكم إلا الميتة لأن"إنما "تأتي إثباتا لما يذكر بعدها ونفيا لما سواه .
ثم ذكر الشيخ عبد القاهر أن بين الحصرين فرقا لا ينافيه ما قاله الزجاج وغيره من أئمة اللغة في كون كل من الصيغتين للحصر وأورد أمثلة لذلك يظهر منها أنه لا يصح أن يقع كل منهما في مكان الآخر ثم قال:اعلم أن موضوع"إنما "على أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل هذه المنزلة .تفسير ذلك أنك تقول للرجل:إنما هو أخوك هو أخوك وإنما هو صاحبك القديم .لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه ويقربه إلا أنك تريد أن تنبهه للذي يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب .ومثاله من التنزيل قوله تعالى:{ إنما يستجيب الذين يسمعون} ( الأنعام 36 ) وقوله عز وجل "{ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب} ( يس 11 ) وقوله تعالى:{ إنما أنت منذر من يخشاها} ( النازعات 45 ) كل ذلك تذكير بأمر معلوم وذلك أن كل عاقل يعلم أنه لا تكون استجابة إلا ممن يسمع ويعقل ما يقال له ويدعى إليه وإن من لم يسمع ولم يعقل لم يستجب ، وكذلك معلوم أن الإنذار إنما يكون إنذارا ويكون له تأثير إذا كان مع من يؤمن بالله ويخشاه ويصدق بالبعث والساعة فأما الكافر الجاهل فالإنذار وترك الإنذار معه واحد .ثم قال بعد أمثلة أخرى:
وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو ما هذا إلا كذا وإن هو إلا كذا .فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه فإذا قلت ما هو إلا مصيب .أو ما هو إلا مخطئ قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلته .وإذا رأيت شخصا من بعيد فقلت:ما هو إلا زيد ، لم تقتله إلا وصاحبك يتوهم أنه ليس بزيد وأنه إنسان آخر ويجد في الإنكار أن يكون زيدا .ثم بعد أمثلة ظاهرة في القاعدة بين أن قوله تعالى حكاية لقول الكفار لرسلهم{ إن أنتم إلا بشر مثلنا} ( إبراهيم 10 ) إنما جاء بالنفي والإثبات دون"إنما "مع أنه معروف عند الفريقين لأنهم جعلوا الرسل كأنهم بادعائهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم عن كونهم بشرا مثلهم وادعوا أمرا لا يجوز أن يكون لمن هو بشر .ولما كان الأمر كذلك أخرج اللفظ مخرجه حيث يراد أمر يدفعه المخاطب ويدعي خلافه .ثم جاء الجواب من الرسل الذي هو قوله تعالى:{ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم} ( إبراهيم 11 ) كذلك بإن وإلا دون إنما لأن من حكم من ادعى عليه خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف فيه أن يعيد كلام الخصم على وجهه ويحكيه كما هو اه .ملخصا من الفصل الأول في مسائل إنما ، وصرح في الفصل الثاني بأن إنما تفيد في الكلام بعدها إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره وأطال في الأمثلة ورشحها كعادته .
وهذا التحقيق ينطبق على الآيات الثلاث في حصر محرمات الطعام في الأنواع الأربعة فآية الأنعام التي نحن بصدد تفسيرها جاءت في سياق الرد على المشركين فيما افتروه من تحريم ما لم يحرم الله مع ادعائهم أنه حرمه افتراء عليه تعالى كما تقدم شرحه فجاء حصر التحريم فيما ذكر فيها بالنفي والإثبات لأنهم كانوا يجهلونه وينكرونه ، على أن المسلمين لم يكونوا يعرفونه أيضا لأنه أول ما نزل في المسألة ولذلك فسر به قوله تعالى قبله من السورة:{ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم} ( الأنعام 120 ) ولم يفسر بآية النحل مع أنها مكية لأن المروي أن الأنعام نزلت قبل النحل ، ثم جاءت آية النحل بإنما على قاعدته كما سيأتي ، والظاهر أن الخطاب فيها للناس كافة مؤمنهم وكافرهم وإن جاءت في سياق الكلام عن المشركين ، وإلا كان جعلها التفاتا إلى مخاطبة المؤمنين أرجح من جعلها خاصة بخطاب المشركين ، فإنها مع الآية التي قبلها كآيتي البقرة من حيث إن بيان المحرمات في السورتين جاء بعد الأمر بأكل الحلال الطيب والشكر لله الذي يقتضيه إفراده بالعبادة .وهذا نصهما{ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم} ( النحل 114- 115 ) وإنما اخترنا أنها خطاب للناس كافة لمناسبة السياق ولأن آيتي البقرة قد جاءتا بعد آية في خطاب الناس كافة وهي{ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين} ( البقرة 168 ) فتكون آيتا النحل بمعنى الآيات الثلاث في البقرة بمعونة السياق .
والإيجاز في السور المكية كالإطناب في السور المدينة كل منهما معهود وبينا سببه من قبل فعلى هذا تكون الآية الأولى من الآيات الثلاث في تحريم محرمات الطعام أنزلت بيانا لحكم الله في سياق الاحتجاج على المشركين المنكرين لمضمونه بما كانوا يحلون ويحرمون بأهوائهم ويفترون على الله تعالى كما تقدم ولم يكن سبقها بيان من الوحي في ذلك فجاءت بحصر النفي والإثبات على القاعدة .ثم أنزلت آية النحل مؤكدة لمضمونها في خطاب الناس كافة وهم أمة الدعوة في سياق منة الله تعالى عليهم ومطالبتهم بشكرها ، فإن سورة النحل هي السورة التي خص أسلوبها بسرد نعم الله على عباده ، ثم أنزلت آية البقرة بعد الهجرة مؤكدة لمضمون آية النحل في خطاب المؤمنين خاصة ، وعبر في كل منهما عن الحصر بإنما على القاعدة لأن هذا الحصر كان معروفا مقررا بآية الأنعام .
وإذا تقرر هذا فهو حجة على أنه لا يمكن بعد هذا التأكد المكرر بصيغتي الحصر ، ومما سيأتي أيضا ، أن يكون الحكم قابلا للنسخ والتبديل ، بل يجب أن يكون من الأصول الثابتة العامة التي لا تقبل النسخ ولا التخصيص ، فهي نفسها مخصصة للآيات الدالة على إباحة منافع الأرض كلها للناس وإن الأصل في الانتفاع بالأشياء كلها الحل وليس في كتاب الله تخصيص آخر لذلك ولا في الأخبار المتواترة عن رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هنالك أخبار آحاد ليست قطعية النص ولا الدلالة على التحريم كما علمت .وأشهرها وأقواها حديث تحريم الحمر الأهلية الذي قال فيه الزهري أحد أركان رواته وهو أعلم التابعين بالسنة في وطنها الأعظم وهو الحجاز أنه لم يسمع به في الحجاز حتى إذا جاء الشام سمعه من أحد فقهائها فكيف حرم ذلك في الحجاز وبلغ للناس في جيش عظيم فيه وبقي إلى زمن الرواية والتدوين خفيا عن مثل الزهري في سعة علمه وعنايته بالرواية ؟
ومذهب جماهير علماء الأصول من السلف والخلف أن الأصل عدم النسخ وأن أخبار الآحاد لا تنسخ القرآن ، لأن الناسخ يجب أن يكون مساويا للمنسوخ في القوة أو أقوى منه .قال الكيا الهراسي وهذا مما قضى به العقل ، بل دل عليه الإجماع ، فإن الصحابة لم ينسخوا نص القرآن بخبر الواحد ونقل جماعة منهم الإجماع على عدم وقوعه منهم ابن السمعاني وصاحب التقريب وأبو إسحاق الشيرازي في اللمع والقاضي أبو الطيب في الكفاية ولكن حكى ابن حزم وقوعه وهي رواية عن أحمد .
وجعل بعضهم أخبار الآحاد في تحريم الحمر الأهلية والسباع مخصصة لعموم حل ما عدا الأربعة المنصوص على حصر التحريم فيها ، والجمهور يقولون بتخصيص خبر الواحد للكتاب ومنعه بعض الحنابلة مطلقا وأناس آخرون بقيود معروفة في مواضعها .ورد بأن هذا نسخ لا تخصيص وجزم الرازي ويؤيده بعض ما ذكروه من الفروق بينهما ككون التخصيص يجب أن يكون على الفور ولا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمخصوص والنسخ بخلاف ذلك وأنه عبارة عن بيان ما أريد بالعموم وأنه يؤذن بأن المراد بالعموم عند الخطاب ما عداه ، ولا يصح شيء من هذه المعاني في مسألتنا فإن عموم إباحة ما عدا الأربعة الأنواع كان في أوائل الإسلام بمكة وما ذكر من تحريم الحمر الأهلية والسباع كان في أواخر سني الهجرة بخيبر سنة سبع ، ولو أراد الله تخصيصه عند إنزال آية المائدة لما عبر عنه بصيغة الحصر ولما أكده بعدها مرارا .
وقد أطنب الرازي في تقرير دلالة الآية على الحصر وكونها محكمة باقية على عمومها ودفع ما أورده عليها وزاد على ما بيناه من كون التحريم لا يعرف إلا من الوحي وكون الوحي قرر هذا الحصر وأكد آية الأنعام فيه بآيتي النحل والبقرة إن جعل آية أول المائدة مؤكدة لتقريره في قوله تعالى:{ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} ( المائدة 1 ) مع إجماع المفسرين على المراد بهذا الاستثناء قوله بعد آية أخرى{ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} ( المائدة 3 ) إلخ قال:فثبت أن الشريعة من أولها إلى آخرها كانت مستقرة على هذا الحكم وعلى هذا الحصر .
وأقول إننا ما تركنا ذكر آية المائدة فيما كتبنا قبل مراجعة كلامه نسيانا لها ، بل لأنه لم يخطر في بالنا حينئذ من معناها إلا المشهور في تفسير بهيمة الأنعام وهو أن المراد بها نفس الأنعام لأن الإضافة فيها من قبيل شجر الأراك أو معنى البهيمة المشابهة للأنعام قالوا أي في الاجترار وعدم الأنياب كالظباء وبقر الوحش وهو لم يزد على هذا في تفسير الإضافة ، وبعد مراجعة كلامه تذكرنا أننا قد اخترنا في تفسيرها أن المراد بالتشبيه كونها من الطيبات أي ما يستطيبه الناس في مجموعهم وإن عافه أفراد أو طوائف منهم فقد عاف النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب ولم يحرمه كما ثبت في حديث خالد بن الوليد المتفق عليه وغيره وبهذا تكون آية المائدة مؤبدة للحصر في الآيات الثلاث ، ومن المعلوم الذي لا خلاف فيه أن سورة المائدة آخر السور نزولا وأنه ليس فيها منسوخ فكل ما خالف حكما من أحكامها فهو المنسوخ بما فيها ، إذ كان نزولها في حجة الوداع من السنة العاشرة والنهي عن الحمر الأهلية والسباع كان في غزوة خيبر سنة سبع كما تقدم:فإن جاز أن يكون مخصصا لعموم آية البقرة إن صح أنه بعدها وأن المقام مقام التخصيص لا النسخ تكون آية المائدة ناسخة له لأنها متأخرة حتما .
والأرجح المختار عندنا أن كل ما صح من الأحاديث في النهي عن طعام غير الأنواع الأربعة التي حصرت الآيات محرمات الطعام فيها فهو إما للكراهة وإما موقت لعلة عارضة كما تقدم في الحمير .وما ورد منه بلفظ التحريم فهو مروي بالمعنى لا بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم .وليس مراد من رد تلك الأحاديث بآية الأنعام من الصحابة وغيره أنه لا يقبل تحريم ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن منصوصا في القرآن بل معناه أنه لا يمكن أن يحرم صلى الله عليه وسلم شيئا جاء نص القرآن المؤكد بحله .واعتبر هذا بما أخرجه أحمد وأبو داود عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال:كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية{ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} ..فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال:( خبيثة من الخبائث ) فقال ابن عمر:إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال اه .فقوله"إن كان "مشعر بشكه فيه وأنه إن فرض أنه قاله وجب قبوله لأن الله أمر باتباعه ولكن بمعنى أنه خبيث غير محرم كالثوم والبصل .على أن الحديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام .ويكثر في أحاديث أبي هريرة الرواية بالمعنى والإرسال لأن الكثير منها قد سمعه من الصحابة وكذا من بعض التابعين لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تكثر فيها العنعنة .
وذهب بعض أئمة الفقه إلى تحريم ما ثبت في الأحاديث الأمر بقتله لضرره كالحية والعقرب والغراب والأبقع والفأرة والكلب العقور وهن الفواسق الخمس وكذا الحدأة والوزغ أو النهي عن قتله كالنمل والنحل والهدهد والصرد والضفدع .والصواب ما عليه الجمهور من عدم دلالة الأمر والنهي في هذا المقام على تحريم الأكل إذ الأمر بقتل الحيوان الضار لاتقاء ضرره لا ينافي جواز قتله لأجل الانتفاع به بالأكل ولا بغيره ولو لم تدل الدلائل العامة القطعية على إباحة ذلك فكيف وقد دلت .
وكذلك النهي عن قتله عبثا أو لغرض غير شرعي لا ينافي جواز قتله للانتفاع به بالأكل وغيره .ومن أصول الشريعة القطعية المجمع عليها حظر تعذيب الحيوان والتمثيل ، به ففي حديث الصحيحين وغيرهما أن ابن عمر مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال:من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا{[1050]} والغرض بالتحريك ما ينصبه الرماة ويرمون إليه للتمرن على الإصابة بالسهام والرصاص ونحوه .
وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم فيه وأنه مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: "لعن الله الذي وسمه "{[1051]} وفي سنن النسائي وصحيح ابن حان أن النبي صلى الله عليه وسلم"من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني من منفعة "{[1052]} وروى النسائي أيضا والحاكم وصححه مرفوعا"ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة "قيل يا رسول الله وما حقها ؟ قال: "يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها "{[1053]} والأحاديث في الرفق بالحيوان ودفع الأذى عنه دع ترك إيقاعه به كثيرة في الصحاح والسنن ومنها في الصحيحين حديث المرأة التي عذبها الله في النار بحبس الهرة حتى ماتت{[1054]} وحديث البغي ( المومس ) التي غفر الله لها إذ رحمت كلبا عطشان بإخراج الماء من البئر بنعلها حتى سقته{[1055]} .ولا بد لكل نهي خاص عن قتل حيوان معين من سبب خاص أو عام فالعام كتعود الناس قتل بعض الحشرات احتقارا لها بأدنى سبب كقتل النحل إذا وقع على العسل أو الكسر وكذا النمل{[1056]} والخاص كالذي قاله أبو بكر بن العربي وغيره في سبب النهي عن قتل الصرد{[1057]} وهو أن العرب كانت تتشاءم به فنهى عن قتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقاد التشاؤم .
وأقول إن الهدهد وهو معروف يأكل الحشرات الضارة بالزرع والشجر فالظاهر أن هذا هو سبب النهي عن قتله ، كما تنهى الحكومة المصرية عن قتله وصيده لأجل ذلك .وحديث حظر قتل الضفدع لجعله دواء معارض بالقاعدة العامة القطعية في إباحة المنافع وبمفهوم حديث جابر في قتل العصفور عبثا وهو أصح منه .
وجعل الأمر بقتل الحيوان والنهي عنه واستخباث العرب إياه دلائل على تحريم أكله هو مذهب الشافعية والزيدية قال المهدي:( من أئمة الزيدية ) في كتابه ( البحر ):أصول التحريم إما نص الكتاب أو السنة أو الأمر بقتله كالخمسة ( أي الفواسق الخمس الني ورد إباحة قتلها في الحل والحرم ) أو النهي عن قتله كالهدهد والخطاف والمحلة والنملة والصرد أو استخباث العرب إياه كالخنفساء والضفدع ..لقوله تعالى:{ ويحرم عليهم الخبائث} ( الأعراف 157 ) وهي مستخبثة عندهم والقرآن نزل بلغتهم فكان استخباثهم طريق تحريم فإن استخبثه البعض اعتبر الأكثر .والعبرة باستطابة أهل السعة لا ذوي الفاقة اه .ونحوه قول النووي في المنهاج:وما لا نص فيه أن استطابة أهل يسار وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية حل وإن استخبثوه فلا .واشترط شراحه أن يكونوا حضرا لا بدوا .
ونقول أما الأمر بالقتل والنهي عنه فقد علمت ما فيه .وأما استخباث العرب إياه فقد رده المخالفون له من الحنفية وكذا بعض الشافعية .قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن ما ملخصه:إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر استخباث العرب في تحريم ذي الناب من السباع والمخلب من الطير بل كونها كذلك وأن الخطاب بتحريم الخبائث لم يختص بالعرب فاعتبار ما تستقذره لا دليل عليه .ثم إنه إن اعتبر استقذار جميع العرب فجميعهم لم يستقذروا الحيات والعقارب والأسد والذئب والفأر بل الأعراب يستطيبون هذه الأشياء ، وإن اعتبر بعضهم ففيه أمران أحدهما:أن الخطاب لجميعهم فكيف يعتبر بعضهم ؟ والثاني:لم كان البعض المستقذر أولى من اعتبار البعض المستطيب ؟ وقال الفخر الرازي في تقرير ما ذهب إليه من أن الحصر في الآية هو الحكم المستقر في الشريعة من أولها إلى آخرها ما نصه:ومن السؤالات الضعيفة أن كثيرا من الفقهاء خصصوا عموم هذه الآية بما نقل أنه عليه الصلاة والسلام قال: "ما استخبثه العرب فهو حرام "وقد علم أن الذي يستخبثه العرب فهو غير مضبوط فسيد العرب بل سيد العالمين محمد صلوات الله عليه لما رآهم يأكلون الضب قال يعافه طبعي .ثم إن هذا الاستقذار ما صار سببا لتحريم الضب ، وأما سائر العرب فمنهم من لا يستقذر شيئا وقد يختلفون في بعض الأشياء فيستقذرها قوم ويستطيبها آخرون فعلمنا أن أمر الاستقذار غير مضبوط بل هو مختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فكيف يجوز نسخ هذا النص القاطع بهذا الأمر الذي ليس له ضابط معين ولا قانون معلوم اه .
أقول:إن الحديث الذي ذكره الرازي في تحريم ما استخبثه العرب لا أصل له ، فلم يبق لأصحاب هذا القول مستند إلا مفهوم الأمر بأكل الطيبات وإحلالها وقوله تعالى في اليهود الذين يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام{ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} ( الأعراف 157 ) فأما الأول فهو مفهوم مخالفة منع الاحتجاج به الحنفية وبعض الشافعية مطلقا وبمفهوم الصفة منه كالطيبات هنا آخرون من المالكية والشافعية وبعض أئمة اللغة كالأخفش وابن فارس وابن جني واشترط له المحتجون به شروطا لا تتحقق هنا أقواها ألا يعارضه ما هو أقوى منه من منطوق أو مفهوم ، وقد عارضته هنا الآيات القطعية على أن كل ما أباحه الشرع يجب أن يكون من الطيبات وأما الثاني فمعناه يحل لهم الطيبات التي كانت حرمت عليهم عقوبة لهم على ظلمهم ويحرم عليهم الخبائث فقط وهي ما كانوا يستحلونه من أكل أموال الناس بالباطل بالربا وغيره وما كان خبيثا من الطعام كلحم الخنزير كما تقدم لنا ، وهذا هو المروي عن ابن عباس في تفسيرها والخبيث يطلق على المحرم وعلى القبيح والرديء وبهذا فسر قوله تعالى:{ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} وكل محرم خبيث وما كل خبيث بمحرم فقد صح في الحديث تسمية الثوم والبصل بالشجرتين الخبيثتين وأكلهما مباح بالنص والإجماع .وفي الأحاديث إطلاق كلمة خبيث على مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام ، وهذا الأخير مكروه لا محرم .
فبهذه الشواهد من الكتاب والسنة يهدم هذا الأصل الاجتهادي من أصول التحريم الذي عرفوه بأنه حكم الله تعالى المقتضي للترك اقتضاء جازما وإن لم يطبقوا هذا التعريف على كل ما ادعوا حرمته باجتهادهم .وإنما الاجتهاد بذل الجهد لتحصيل الظن بحكم شرعي عملي .ومن الثابت من أخلاق البشر وطباعهم أن للبيئة التي يعيشون فيها تأثيرا في اجتهادهم وفهمهم ، فالذين حرموا على عباد الله تعالى ما لا يحصى من المنافع التي خلقها الله لهم وامتن بها عليهم في مثل قوله:{ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} ( البقرة 29 ) كانوا عائشين في حضارة يتمتع أهلها بخيرات ملك الأكاسرة والقياصرة في مدائن كجنات النعيم كبغداد ومصر وغيرهما من الأمصار فكان من تأثيرها في أنفسهم أن جعلوا ما يستقذره مترفو العرب في حضارتهم محرما على البدو البائسين وعلى خلق الله أجمعين ولولا تأثير هذه الحضارة لراعوا في اجتهادهم الأصول القطعية في يسر الشريعة وعمومها ، ولا يعقل أن يكلف الله جميع الأمم التزام ذوق منعمي العرب في طعامهم ولتذكروا أن هذا التشدد في التحريم يضيق على أكثر الناس وهم الفقراء والمعوزون أمر معيشتهم ، والتوسع في أصل الإباحة ينفعهم ولا يضر غيرهم من المترفين والموسرين كما راعى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الضب فقال لا تطعموه وقذره وقال:قال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه ، إن الله ينفع به غير واحد وإنما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمته اه .
ثم تذكروا مع هذا وذاك ما عظم الله من أمر التحريم ، وقد كنا نأخذ كلام هؤلاء المشددين بالتسليم ونجده غنيا من البحث فيه لموافقته لأذواقنا وعيشنا فقد نشأنا في بيت لا يكاد يأكل أهله من لحوم الأنعام إلا الضأن ويعافون لحم البقر وما تعودنا أكله إلا في السفر ، وأن للمجتهدين ثوابا حتى فيما أخطأوا فيه لحسن نيتهم في اجتهادهم ، ولكن لا عذر للمقلدين في اتباع كل طائفة منهم لمذهب في كل ما يقوله علماؤه وترك النظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وترك العمل بهما إذا دعوا إليهما ، والإعراض عمن يدعوهم إليه بل الطعن فيه .وما كان أحد من الأئمة المجتهدين يجيز هذا التقليد ، ويرضى أن يتخذ شريكا لله تعالى في التحليل والتحريم وسائر أنواع التشريع .
وليس فيما أطلنا به في تفسير الآية استطراد ولا خروج عن الموضوع ، ولو تتبعنا كل ما قال الفقهاء بتحريمه منافيا لها وبينا بطلان أدلتهم عليه لم نكن خارجين عن حد تفسيرها ، ولكن ما تركنا ذكره أضعف مما ذكرنا دليلا كالنهي عن أكل الهر والخيل وكلاهما لا يصح رواية ويعارضه ما هو أصح منه .
وملخص ما تقدم أن آية الأنعام التي فسرناها بما تقدم في أصل الشريعة المحكم فيما يحل ويحرم من الطعام كما فهمها حبر الأمة وإمام المفسرين الأعظم عبد الله بن عباس وغيره من علماء الصحابة والفخر الرازي من مفسري أهل النظر ومن وافقه كالنيسابوري .وإن الله تعالى لو علم عند إنزالها وهو علام الغيوب أنه سينسخها أو يخصص عمومها لما أنزلها بصيغة الحصر ولما أكدها المرة بعد المرة قبل الهجرة وبعدها وأيدها بما تقدم من مؤكداتها ومؤيداتها وهي أنواع:
الأول:الآية التي بعدها ثم آية النحل ثم آية البقرة ثم أول المائدة على الوجه الذي بيناه فهذه أربع آيات في موضوع الطعام خاصة .
الثاني:إحلال طعام أهل الكتاب والنصارى منهم لا يكادون يحرمون شيئا من نوع الحيوان مما يدب على الأرض أو يطير في الهواء .
الثالث:الآيات الدالة على إباحة منافع العالم عامة كقوله تعالى:{ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} ( البقرة 28 ) وقوله:{ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره} ( الحج 64 ) وفي معناه بعد ذكر تسخير البحر{ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه} ( الجاثية 12 ) وصرح في بعض الآيات بذكر الأكل في تسخير البحر فقال:{ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها} ( النحل 14 ) إلخ .
الرابع:ما يؤيد هذا الأصل فيما يحل ويحرم من الطعام وهو ما ورد من التشديد في حظر تحريم أي شيء على عباد الله غير ما حرمه عليهم ربهم كالآيات السابقة لآية الأنعام كما بيناه في تفسيرها ، وقوله تعالى بعد آية النحل في الحصر{ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} ( النحل 116 ) وقال بعدها بآية:وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون} ( النحل 118 ) فآيات النحل بمعنى آيات الأنعام في جملتها وقوله تعالى:{ ما قصصنا عليك من قبل} نص في نزول النحل بعد الأنعام كما قال أهل الأثر .
ومن هذا النوع قوله تعالى:{ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} ( التوبة 31 ) قال صلى الله عليه وسلم في تفسيرها: "أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه "رواه الترمذي{[1058]} وحسنه الطبراني والبيهقي في سننه وأكثر رواة التفسير المأثور من حديث عدي بن حاتم الطائي الشهير بالجود وكان عدي قد تنصر في الجاهلية وفر بعد بلوغ الدعوة إلى الشام فأسرت أخته ومن عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها فلحقت به ورغبته في الإسلام فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من فضة وهو صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قال فقلت إنهم لم يعبدوهم فقال: "بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم "ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم .ورووا مثله من حديث حذيفة ، ومعنى رواية لم يكونوا يعبدونهم أنهم لم يتخذونهم آلهة فالإله هو المعبود ولكنهم اتخذوهم أربابا بمعنى شارعين وهذه عبادة ربوبية لا ألوهية فالشرع للرب وحده والرسل مبلغون عنه وهم معصومون في تبليغهم وفي بيانهم لما بلغوه والعلماء ورثتهم في التبليغ ولكنهم غير معصومين فلا يجوز لمؤمن بالله أن يتبع عالما في قوله هذا حرام إلا إذا جاءه بينة عن الله تعالى ورسوله فعقلها واعتقد صحتها .قال الربيع قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل فقال:إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تعالى .
قال الفخر الرازي بعدما نقل حديث عدي وهذا الأثر في تفسير الآية:قال شيخنا ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رضي الله عنه:قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب ، يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها .ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سريا في عروق الأكثرين من أهل الدنيا اه .
وأقول:إن شيخه رحمه الله كان مجتهدا بحق وأما هو فعلى توسعه في فن الاستدلال يؤيد المذهب تارة بالتأويل والجدل ويستقل بالاستدلال أخرى .وقد جاء بعد شيخه كثير من المجتهدين مثله ولكن كثرة المقلدين وتأييد الحكام لهم قد نصر باطلهم على حق أولئك الأئمة ولولا الحكام الجاهلون والأوقاف التي وقفت على فقه المذاهب لم يتفرق المسلمون في دينهم شيعا حتى صدق عليهم ما ورد في أهل الكتاب قبلهم إلا من هداه الله ووفقه لإيثار كتاب الله وسنة رسوله على كل شيء .
ثم إن ذلك الأصل الذي قرر في آية الأنعام وأيدته جنود الله تعالى من تلك الأنواع من الآيات تؤيده السنة الصحيحة وحكمة التشريع الرجيحة أما السنة فكحديث أبي الدرداء المرفوع عند البزار وقال سنده صالح والحاكم وصححه"ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا "وتلا{ وما كان ربك نسيا} وحديث أبي ثعلبة الخشني عند الدارقطني مرفوعا"إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها "حسنه الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه والنووي في الأربعين .وفي معناهما أحاديث أخرى .
وأما حكمة التشريع في دين عام يطالب جميع البشر في جميع الأقطار بالاهتداء به فهي مأخوذة مما ورد من يسر شريعته وعدم إعناتها للبشر ، ومبنية على بلوغ هذا النوع في جملته درجة الرشد الذي يستقل به في شؤون حياته المعاشية والعادية فلا تقيده فيها إلا بما يزيد في الصلاح والتقوى وتزكية الأنفس ، وليس في تحريم ما حرموه من غير الأنواع الأربعة التي في هذه الآية شيء من ذلك .