هنا يبين أقسام المحرَّمات ،بدأ بالأُمهات ،وكذلك يقاس عليهن الجدّات .وهن الأصول .ثم البنات ،وهن الفروع .والمراد بهنّ ما يشمل بنات أصلابنا أو بنات أولادنا ممن كنا سبباً في ولادتهن .ثم الحواشي القريبة ،الأخوات الشقيقات والأخوات لأب ولأم .ثم الحواشي البعيدة من جهة الأب والأم ،وهن العمات والخالات .ثم الحواشي البعيدة من جهة الإخوة ،بنات الأخ وبنات الأخت .
ثم يأتي القسم الثاني ،وهو ما حُرم من جهة الرضاعة .وهذا النوع من خصائص الإسلام ،فلا يوجد مثله في شريعة أخرى من الشرائع .وهنّ الأمهات اللاتي أرضعنكم ،وأخواتكم من الرضاعة .وعند مالك وأبي حنيفة يحرم قليل الرضاعة وكثيرها ،وحدد بعضُهم الرضاعة بثلاث رضعات فأكثر .ومذهب الشافعي وأحمد خمسُ رضعات مشبعات .وعند الإمامية خمس عشرة رضعة ،وبعضهم يقول عشر رضعات ،ويشترط أن يكون وقت الرضاعة في مدة الرضاعة ،يعني في سن الحولَين .
وأخيرا يأتي القسم الثالث ،وهو محرّمات المصاهرة التي تعرض بسبب الزواج .وهي أربعة أنواع: أمهات نسائكم ،وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ،فإن عقد عقده على امرأة ولم يدخل بها لا تحرم عليه بناتها .وزوجات أولادكم وأولادِهم .وحرم عليكم الجمع بين الأُختين ،وبين المرأة وعمتها وخالتها ،والضابط بذلك أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة بحيث لو كانت إحداهما ذكراً لحرم عليه بتلك القرابة نكاح الأخرى .
أما ما قد مضى في الجاهلية فإن الله لا يؤاخذكم عليه إن الله كان غفورا رحيما .