قوله تعالى:{وَقَالَ لاّتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً 118} .
بيّن هنا فيما ذكر عن الشيطان كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض ،بقوله:{وَلأضِلَّنَّهُمْ وَلأمَنّيَنَّهُمْ وَلأمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتّكُنَّ آذَانَ عَنْ الأنْعَامِ وَلأمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} ،والمراد بتبتيك آذان الأنعام شق أذن البحيرة مثلاً وقطعها ليكون ذلك سمة وعلامة لكونها بحيرة أو سائبة ،كما قاله قتادة والسدي وغيرهما ،وقد أبطله تعالى بقوله:{مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ} الآية ،والمراد ببحرها شقّ أذنها كما ذكرنا ،والتبتيك في اللغة: التقطيع ،ومنه قول زهير:
حتى إذا ما هوت كف الوليد لها *** طارت وفي كفه من ريشها بتك
أي: قطع ،كما بيّن كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض في آيات أُخر كقوله:{لأقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ 16 ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ 17} ،وقوله:{قَالَ أَرَأيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأحْتَنِكَنَّ ذريته} الآية ،ولم يبيّن هنا هل هذا الظن الذي ظنْه إبليس ببني آدم أنه يتخذ منهم نصيبًا مفروضًا وأنه يضلهم تحقق لإبليس أو لا ،ولكنّه بيّن في آية أخرى أن ظنه هذا تحقق له ،وهي قوله:{وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ} الآية .ولم يبيّن هنا الفريق السالم من كونه من نصيب إبليس ،ولكنّه بيّنه في مواضع أُخر كقوله:{لأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ 39 إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 40} ،وقوله:{إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ 100} ،إلى غير ذلك من الآيات ولم يبيّن هنا هل نصيب إبليس هذا هو الأكثر أو لا ،ولكنّه بيّن في مواضع أُخر أنه هو الأكثر ،كقوله:{وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ 17} ،وقوله:{وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ 103} ،وقوله:{وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن في الأرض يُضِلُّوكَ} ،وقوله:{وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الأوَّلِينَ 71} .وقد ثبت في الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الألف والباقي في النار .
قوله تعالى:{وَلأمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} .
قال بعض العلماء: معنى هذه الآية أن الشيطان يأمرهم بالكفر وتغيير فطرة الإسلام التي خلقهم اللَّه عليها ،وهذا القول يبيّنه ويشهد له قوله تعالى:{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} ،إذ المعنى على التحقيق لا تبدلوا فطرة اللَّه التي خلقكم عليها بالكفر .فقوله:{لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} ،خبر أريد به الإنشاء إيذانًا بأنه لا ينبغي ألا أن يمتثل ،حتى كأنه خبر واقع بالفعل لا محالة ،ونظيره قوله تعالى:{فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ} ،أي: لا ترفثوا ،ولا تفسقوا ،ويشهدا لهذا ما ثبت في « الصحيحين» من حديث أبي هريرةرضي اللَّه عنهقال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه ،أو ينصرانه ،أو يمجسانه ،كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء ،هل تجدون فيها من جدعاء» ،وما رواه مسلم في « صحيحه» عن عياض بن حمار بن أبي حمار التميمي ،قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: « إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللت لهم» .
وأما على القول بأن المراد في الآية بتغيير خلق اللَّه خصاء الدواب ،والقول بأن المراد به الوشم ،فلا بيان في الآية المذكورة ،وبكل من الأقوال المذكورة .قال جماعة من العلماء: وتفسير بعض العلماء لهذه الآية بأن المراد بها خصاء الدواب يدل على عدم جوازه ؛لأنه مسوق في معرض الذم واتباع تشريع الشيطان ،أما خصاء بني ءادم فهو حرام إجماعًا ؛لأنه مثلة ،وتعذيب وقطع عضو ،وقطع نسل من غير موجب شرعي ،ولا يخفى أن ذلك حرام .
وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت به المنفعة إما لسمن أو غيره ،وجمهور العلماء على أنه لا بأس أن يضحي بالخصي ،واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره ،ورخّص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز ،وخصى عروة بن الزبير بغلاً له ،ورخّص مالك في خصاء ذكور الغنم ،وإنما جاز ذلك ؛لأنه لا يقصد به التقرب إلى غير اللَّه ،وإنما يقصد به تطييب لحم ما يؤكل وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى ،ومنهم من كره ذلك لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: « إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» .قاله القرطبي ،واختاره ابن المنذر قال: لأن ذلك ثابت عن ابن عمر وكان يقول هو: نماء خلق اللَّه ،وكره ذلك عبد الملك بن مروان .
وقال الأوزاعي: كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل .
وقال ابن المنذر: وفيه حديثان:
أحدهما: عن ابن عمر أن النبيّ صلى الله عليه وسلم « نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل» .
والآخر: حديث ابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم « نهى عن صبر الروح وخصاء البهائم» ،والذي في « الموطأ» من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء ،ويقول: فيه تمام الخلق .
قال أبو عمر ،يعني في ترك الإخصاء: تمام الخلق ،وروي نماء الخلق .
قال القرطبي: بعد أن ساق هذا الكلام الذي ذكرنا قلت:"أسند أبو محمد عبد الغني من حديث عمر بن إسماعيل ،عن نافع ،عن ابن عمر ،قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: « لا تخصوا ما ينمي خلق اللَّه» ،رواه عن الدارقطني شيخه قال: حدثنا عباس بن محمد ،حدثنا قراد ،حدثنا أبو مالك النخعي عن عمر بن إسماعيل فذكره .قال الدارقطني: ورواه عبد الصمد بن النعمان عن أبي مالك ".اه .من القرطبي بلفظه ،وكذلك على القول بأن المراد بتغيير خلق اللَّه الوشم ،فهو يدلّ أيضًا على أن الوشم حرام .
وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعودرضي اللَّه عنهأنه قال: لعن اللَّه الواشمات والمستوشمات والنامصات والمنتمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اللَّه عزّ وجلّ ،ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب اللَّه عزّ وجلّ ،يعني قوله تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ} .
وقالت طائفة من العلماء: المراد بتغيير خلق اللَّه في هذه الآية هو أن اللَّه تعالى خلق الشمس والقمر والأحجار والنار وغيرها من المخلوقات للاعتبار وللانتفاع بها ،فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة .
وقال الزجاج: إن اللَّه تعالى خلق الأنعام لتركب وتؤكل ،فحرموها على أنفسهم وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخرة للناس ،فجعلوها آلهة يعبدونها ،فقد غيروا ما خلق اللَّه .
وما روي عن طاوس رحمه اللَّه من أنه كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض ولا بيضاء بأسود ،ويقول: هذا من قول اللَّه تعالى:{فَلَيُغَيّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} ،فهو مردود بأن اللفظ وإن كان يحتمله ،فقد دلّت السنّة على أنه غير مراد بالآية فمن ذلك إنفاذه صلى الله عليه وسلم نكاح مولاه زيد بن حارثة رضي اللَّه عنه وكان أبيض بظئره بركة أم أسامة ،وكانت حبشية سواء ،ومن ذلك إنكاحه صلى الله عليه وسلم أُسامة بن زيد فاطمة بنت قيس وكانت بيضاء قرشية وأسامة أسود ،وكانت تحت بلال أخت عبد الرحمان بن عوف من بني زهرة بن كلاب ،وقد سها طاوسرحمه اللَّهمع علمه وجلالته عن هذا .
قال مقيدهعفا اللَّه عنهويشبه قول طاوس هذا في هذه الآية ما قال بعض علماء المالكية من أن السوداء تزوج بولاية المسلمين العامة بناء على أن مالكًا يجيز تزويج الدنية بولاية عامة مسلم إن لم يكن لها وليّ خاص مجبر .قالوا: والسوداء دنية مطلقًا ؛لأن السواد شوه في الخلقة وهذا القول مردود عند المحققين من العلماء ،والحق أن السوداء قد تكون شريفة ،وقد تكون جميلة ،وقد قال بعض الأدباء: وسوداء الأديم تريك وجهًا *** ترى ماء النعيم جرى عليه
رآها ناظري فرنا إليها *** وشكل الشيء منجذب إليه
وقال آخر:
ولي حبشية سلبت فؤادي *** ونفسي لا تتوق إلى سواها
كان شروطها طرق ثلاث *** تسير بها النفوس إلى هواها
وقال آخر في سوداء:
أشبهك المسك وأشبهته *** قائمة في لونه قاعده
لا شك إذ لونكما واحد *** أنكما من طينة واحده
وأمثاله في كلام الأدباء كثيرة .
وقوله:{وَلأمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتّكُنَّ آذَانَ الأنْعَامِ} ،يدلّ على أن تقطيع آذان الأنعام لا يجوز وهو كذلك .أما قطع أذن البحيرة والسائبة تقربًا بذلك للأصنام فهو كفر باللَّه إجماعًا ،وأما تقطيع آذان البهائم لغير ذلك فالظاهر أيضًا أنه لا يجوز ،ولذا أمرنا صلى الله عليه وسلم: « أن نستشرف العين ،والأذن ،ولا نضحي بعوراء ،ولا مقابلة ،ولا مدابرة ،ولا خرقاء ،ولا شرقاء» .أخرجه أحمد ،وأصحاب السنن الأربع ،والبزار ،وابن حبان ،والحاكم ،والبيهقي من حديث عليرضي اللَّه عنهوصححه الترمذي ،وأعلّه الدارقطني ،والمقابلة المقطوعة طرف الأذن ،والمدابرة المقطوعة مؤخر الأذن ،والشرقاء مشقوقة الأذن طولاً ،والخرقاء التي خرقت أذنها خرقًا مستديرًا ،فالعيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء .
قال مالك والليث: المقطوعة الأذن لا تجزئ ،أو جلّ الأذن قاله القرطبي ،والمعروف من مشهور مذهب مالك أن الذي يمنع الإجزاء قطع ثلث الأذن فما فوقه لا ما دونه فلا يضر ،وإن كانت سكاء وهي التي خلقت بلا أذن .فقال مالك ،والشافعي: لا تجزئ ،وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت ،وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك ،وإن كانت مشقوقة الأذن للميسم أجزأت عند الشافعي ،وجماعة الفقهاء ،قاله القرطبي في تفسير هذه الآية ،والعلم عند اللَّه تعالى .