وتقدم من رواية ربيعة بن كلثوم ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال:يقال يوم القيامة لآكل الربا:خذ سلاحك للحرب .ثم قرأ:( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله )
وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس:( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه ، فإن نزع وإلا ضرب عنقه .
وقال ابن أبي حاتم:حدثنا علي بن الحسين ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا هشام بن حسان ، عن الحسن وابن سيرين ، أنهما قالا:والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الربا ، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله ، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم ، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح . وقال قتادة:أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون ، وجعلهم بهرجا أينما أتوا ، فإياكم وما خالط هذه البيوع من الربا ; فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه ، فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة . رواه ابن أبي حاتم .
وقال الربيع بن أنس:أوعد الله آكل الربا بالقتل . رواه ابن جرير .
وقال السهيلي:ولهذا قالت عائشة لأم محبة ، مولاة زيد بن أرقم ، في مسألة العينة:أخبريه أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل ، إلا أن يتوب ، فخصت الجهاد ; لأنه ضد قوله:( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) قال:وهذا المعنى ذكره كثير . قال:ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف .
ثم قال تعالى:( وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ) أي:بأخذ الزيادة ( ولا تظلمون ) أي:بوضع رؤوس الأموال أيضا ، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه .
وقال ابن أبي حاتم:حدثنا محمد بن الحسين بن إشكاب ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن شبيب بن غرقدة البارقي ، عن سليمان بن الأحوص عن أبيه قال:خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال:"ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله ، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب ، موضوع كله "كذا وجدته:سليمان بن الأحوص .
وقد قال ابن مردويه:حدثنا الشافعي ، حدثنا معاذ بن المثنى ، أخبرنا مسدد ، أخبرنا أبو الأحوص ، حدثنا شبيب بن غرقدة ، عن سليمان بن عمرو ، عن أبيه قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع ، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ".
وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أبي حرة الرقاشي ، عن عمرو هو ابن خارجة فذكره .