وقوله:( والقواعد من النساء ) قال سعيد بن جبير ، ومقاتل بن حيان ، وقتادة ، والضحاك:هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد ، ( اللاتي لا يرجون نكاحا ) أي:لم يبق لهن تشوف إلى التزويج ، ( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ) أي:ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء .
قال أبو داود:حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة عن ابن عباس:( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) الآية [ النور:31] فنسخ ، واستثنى من ذلك ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ) الآية
قال ابن مسعود [ في قوله]:( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ) قال:الجلباب ، أو الرداء:وكذا روي عن ابن عباس ، وابن عمر ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي ، والحسن ، وقتادة ، والزهري ، والأوزاعي ، وغيرهم .
وقال أبو صالح:تضع الجلباب ، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار .
وقال سعيد بن جبير وغيره ، في قراءة عبد الله بن مسعود:"أن يضعن من ثيابهن "وهو الجلباب من فوق الخمار فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره ، بعد أن يكون عليها خمار صفيق .
وقال سعيد بن جبير:( غير متبرجات بزينة ) يقول:لا يتبرجن بوضع الجلباب ، أن يرى ما عليها من الزينة .
وقال ابن أبي حاتم:حدثنا أبي ، حدثنا هشام بن عبيد الله ، حدثنا ابن المبارك ، [ حدثني سوار بن ميمون ، حدثتنا طلحة بنت عاصم ، عن أم الضياء ، أنها قالت:دخلت علي عائشة] فقلت:يا أم المؤمنين ، ما تقولين في الخضاب ، والنفاض ، والصباغ ، والقرطين ، والخلخال ، وخاتم الذهب ، وثياب الرقاق؟ فقالت:يا معشر النساء ، قصتكن كلها واحدة ، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات . أي:لا يحل لكن أن يروا منكن محرما .
وقال السدي:كان شريك لي يقال له:"مسلم "، وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان ، فجاء يوما إلى السوق وأثر الحناء في يده ، فسألته عن ذلك ، فأخبرني أنه خضب رأس مولاته - وهي امرأة حذيفة - فأنكرت ذلك . فقال:إن شئت أدخلتك عليها؟ فقلت:نعم . فأدخلني عليها ، فإذا امرأة جليلة ، فقلت:إن مسلما حدثني أنه خضب رأسك؟ فقالت:نعم يا بني ، إني من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا ، وقد قال الله في ذلك ما سمعت .
وقوله:( وأن يستعففن خير لهن ) أي:وترك وضعهن لثيابهن - وإن كان جائزا - خير وأفضل لهن ، والله سميع عليم .