تخفف العجوز من الثياب
{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 60 )} .
التفسير:
60 - وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ...الآية .
القواعد: جمع قاعد ،بغير تاء ،لأنه مختص بالنساء ،كحائض وطامث ،قال ابن السكيت: امرأة قاعد: قعدت عن الحيض .وفي القاموس: إنها هي التي قعدت عن الولد وعن الزوج .
لا يرجون نكاحا: لا يطمعن في الزواج لكبر سنهن .
أن يضعن ثيابهن: يخلعنها .
التبرج: التكلف في إظهار ما يخفى من الزينة ،والبرج ( بالضم ) الحسن ،والبارجة: السفينة الكبيرة للقتال .
أباح الله للأطفال وللتابعين غير أولي الإربة من الرجال أن يروا زينة المرأة ،وكذلك رخص للنساء العجائز أن يتخففن من ثيابهن الخارجية ،فلا حرج على العجوز أن تخلع خمارها وقناعها ،ولو أدى ذلك إلى كشف عنقها ونحرها للأجانب ما دامت الفتنة مأمونة241 بشرط ألا يقصدن – بهذا التخفف من الثياب – إبداء الزينة وإظهار المحاسن أما الرجال ،وبشرط ألا تنكشف عوراتهن ،وخير لهن أن يبقين كاسيات بثيابهن الخارجية الفضفاضة ،وسمى هذا استعفافا ،أي: طلبا للعفة ،وإيثارا لها ،لما بين التبرج والفتنة ،وبين التحجب والعفة من صلة ،وذلك حسب نظرية الإسلام ،في أن خير سبل العفة تقليل فرص الغواية ،والحيلولة بين المثيرات وبين النفوس .
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .
يسمع ويعلم ويطلع ويشاهد ،فالأمر هنا أمر نية وحساسية في الضمير ،قال تعالى: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ .( غافر: 19 ) .
في أعقاب الآية:
1 - لم تبين الآية الثياب التي رخص للقواعد أن يخلعنها ،وللمفسرين في بيانها رأيان:
الرأي الأول: أن المراد بها الثياب الظاهرة التي لا يفضي وضعها لكشف العورة ،كالجلباب السابغ الذي يغطي البدن كله ،وكالرداء الذي يكون فوق الثياب ،وكالقناع الذي فوق الخمار ،وحجة أصحاب هذا الرأي ما أخرجه ابن جرير ،عن الشعبي: أن أبيا وابن مسعود وابن عباس قد قرأوا: ( أن يضعن من ثيابهن ) بزيادة ( من ) .قال ابن عباس: وهو الجلباب .وروي عن ابن مسعود أيضا: ( أن يضعن من جلابيبهن ) وهي قراءة ابن عباس أيضا .
قال: والجلباب وما تغطى به المرأة ثيابها من فوق ،كالملحفة ،فلا حرج عليهن أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال ،وغير المحارم من الغرباء ،غير متبرجات بزينة .
الرأي الثاني: أنهن يضعن خمرهن وأقنعتهن إذا كن في بيوتهن أو من وراء الخدور والستور .
وهو رأي ضعيف ؛لأن للشابة أن تفعل ذلك في خلوتها ،فلا معنى لتخصيص القواعد بذلك .
2 – قد يتساءل الإنسان قائلا: إذا كان وضع الثوب لا يترتب عليه كشف العورة ،فما معنى نفي الجناح فيه ؟وهل ينفى الجناح إلا في شيء قد كان يتوهم حظره ومنعه ؟
والجواب أن الله تعالى ندب نساء المسلمين إلى أن يبالغن في التستر والاستعفاف ،بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ،وجعل ذلك من الحشمة ومحاسن الآداب ،فإنه أبعد عن الريبة بهن وأقطع لأطماع ذوي الأغراض الخبيثة ،فكان إدناء الجلابيب من الآداب التي ندب إليها النساء جميعا ،فرخص الله للقواعد من النساء أن يضعن جلابيبهن ،ونفى عنهن الجناح في ذلك ،وخيرهن بين خلع الجلباب ولبسه ،ولكنه جعل لبسه استعفافا وخيرا لهن من حيث إنه أبعد عن التهمة وأنفى للمظنة242 .
3 – تقول العرب: امرأة واضع ،للتي كبرت فوضعت خمارها ،وقال قوم: الكبيرة التي أيست من النكاح ،لو بدا شعرها فلا بأس ،فعلى هذا يجوز لها وضع الخمار ،والصحيح أنها كالشابة في التستر ،إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق الدرع والخمار ،قاله ابن مسعود وابن جبير وغيرهما243 .
4 – أخرج ابن أبي حاتم ،عن أم الضياء أنها قالت: دخلت على عائشة – رضي الله عنها – فقلت: يا أم المؤمنين ،ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ ،والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ،وثياب الرقاق ؟فقالت: يا معشر النساء ،قصتكن كلها واحدة ،أحل الله لكن الزينة غير متبرجات244 .
5 – من هدي السنة: أخرج البخاري في صحيحه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء )245 .
وروي في الصحيح ،عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ،ونساء كاسيات عاريات ،مميلات مائلات ،رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ؛لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ،وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )246 .
قال ابن العربي:
وإنما جعلن كاسيات لأن الثياب عليهن ،وإنما وصفن بأنهن عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهن ويبدي محاسنهن ،وذلك حرام .
وقال القرطبي:
( رءوسهن كأسنمة البخت ) والبخت: ضرب من الإبل عظام الأجسام ،عظام الأسنمة ،شبه رءوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رءوسهن ،وهذا مشاهد معلوم ،والناظر إليهن ملوم247 .