وقوله:( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم [ وندخلكم مدخلا كريما] ) . أي:إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة; ولهذا قال:( وندخلكم مدخلا كريما ) .
وقال الحافظ أبو بكر البزار:حدثنا مؤمل بن هشام ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا خالد بن أيوب ، عن معاوية بن قرة ، عن أنس [ يرفعه]:"الذي بلغنا عن ربنا ، عز وجل ، ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبائر ، يقول الله [ تعالى] ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم [ وندخلكم مدخلا كريما] ) ".
وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر:
قال الإمام أحمد:حدثنا هشيم عن مغيرة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن قرثع الضبي ، عن سلمان الفارسي قال:قال لي النبي صلى الله عليه وسلم:"أتدري ما يوم الجمعة ؟ "قلت:هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم . قال:"لكن أدري ما يوم الجمعة ، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته ، إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ، ما اجتنبت المقتلة وقد روى البخاري من وجه آخر عن سلمان نحوه .
وقال أبو جعفر بن جرير:حدثني المثنى [ بن إبراهيم] حدثنا أبو صالح ، حدثنا الليث ، حدثني خالد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن نعيم المجمر ، أخبرني صهيب مولى العتواري ، أنه سمع من أبي هريرة وأبي سعيد يقولان:خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال:"والذي نفسي بيده "- ثلاث مرات - ثم أكب ، فأكب كل رجل منا يبكي ، لا ندري على ماذا حلف عليه ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر فكان أحب إلينا من حمر النعم ، فقال [ صلى الله عليه وسلم] ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ، ويصوم رمضان ، ويخرج الزكاة ، ويجتنب الكبائر السبع ، إلا فتحت له أبواب الجنة ، ثم قيل له:ادخل بسلام ".
وهكذا رواه النسائي ، والحاكم في مستدركه ، من حديث الليث بن سعد ، رواه الحاكم أيضا وابن حبان في صحيحه ، من حديث عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، به . ثم قال الحاكم:صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .
تفسير هذه السبع:
وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال ، عن ثور بن زيد ، عن سالم أبي الغيث ، عن أبي هريرة ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اجتنبوا السبع الموبقات "قيل:يا رسول الله ، وما هن ؟ قال:"الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، والسحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ".
طريق أخرى عنه:قال ابن أبي حاتم:حدثنا أبي ، حدثنا فهد بن عوف ، حدثنا أبو عوانة ، عن عمرو بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الكبائر سبع ، أولها الإشراك بالله ، ثم قتل النفس بغير حقها ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم إلى أن يكبر ، والفرار من الزحف ، ورمي المحصنات ، والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة ".
فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما عداهن ، إلا عند من يقول بمفهوم اللقب ، وهو ضعيف عند عدم القرينة ، ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم ، كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع ، فمن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه حيث قال:
حدثنا أحمد بن كامل القاضي ، إملاء حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد ، حدثنا معاذ بن هانئ ، حدثنا حرب بن شداد ، حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الحميد بن سنان ، عن عبيد بن عمير ، عن أبيه - يعني عمير بن قتادة - رضي الله عنه أنه حدثه - وكانت له صحبة - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع:"ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التي كتبت عليه ، ويصوم رمضان ويحتسب صومه ، يرى أنه عليه حق ، ويعطي زكاة ماله يحتسبها ، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها ". ثم إن رجلا سأله فقال:يا رسول الله ، ما الكبائر ؟ فقال:"تسع:الشرك بالله ، وقتل نفس مؤمن بغير حق وفرار يوم الزحف ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، وقذف المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين ، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا ، ثم قال:لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر ، ويقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبوابها مصاريع من ذهب ".
وهكذا رواه الحاكم مطولا وقد أخرجه أبو داود والترمذي مختصرا من حديث معاذ بن هانئ ، به وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطا ثم قال الحاكم:رجاله كلهم يحتج بهم في الصحيحين إلا عبد الحميد بن سنان .
قلت:وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث ، وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات ، وقال البخاري:في حديثه نظر .
وقد رواه ابن جرير ، عن سليمان بن ثابت الجحدري ، عن سلم بن سلام ، عن أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبيد بن عمير ، عن أبيه ، فذكره . ولم يذكر في الإسناد:عبد الحميد بن سنان ، فالله أعلم .
حديث آخر في معنى ما تقدم:قال ابن مردويه:حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليد ، عن المطلب عن عبد الله بن حنطب عن عبد الله بن عمرو قال:صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال:"لا أقسم ، لا أقسم ". ثم نزل فقال:"أبشروا ، أبشروا ، من صلى الصلوات الخمس ، واجتنب الكبائر السبع ، نودي من أبواب الجنة:ادخل ". قال عبد العزيز:لا أعلمه إلا قال:"بسلام ". قال المطلب:سمعت من سأل عبد الله بن عمرو:أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهن ؟ قال:نعم:"عقوق الوالدين ، وإشراك بالله ، وقتل النفس ، وقذف المحصنات ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف ، وأكل الربا ".
حديث آخر في معناه:قال أبو جعفر بن جرير في التفسير:حدثنا يعقوب ، حدثنا ابن علية ، أخبرنا زياد بن مخراق عن طيسلة بن مياس قال:كنت مع النجدات ، فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر ، فلقيت ابن عمر فقلت له:إني أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر قال:ما هي ؟ قلت:أصبت كذا وكذا . قال:ليس من الكبائر . قلت:وأصبت كذا وكذا . قال:ليس من الكبائر قال - بشيء لم يسمه طيسلة - قال:هي تسع وسأعدهن عليك:الإشراك بالله ، وقتل النفس بغير حقها والفرار من الزحف ، وقذف المحصنة ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وإلحاد في المسجد الحرام ، والذي يستسحر وبكاء الوالدين من العقوق . قال زياد:وقال طيسلة لما رأى ابن عمر:فرقي . قال:أتخاف النار أن تدخلها ؟ قلت:نعم . قال:وتحب أن تدخل الجنة ؟ قلت:نعم . قال:أحي والداك ؟ قلت:عندي أمي . قال:فوالله لئن أنت ألنت لها الكلام ، وأطعمتها الطعام ، لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات .
طريق أخرى:قال ابن جرير:حدثنا سليمان بن ثابت الجحدري الواسطي ، حدثنا سلم بن سلام ، حدثنا أيوب بن عتبة ، عن طيسلة بن علي النهدي قال:أتيت ابن عمر وهو في ظل أراك يوم عرفة ، وهو يصب الماء على رأسه ووجهه قلت أخبرني عن الكبائر ؟ قال:هي تسع . قلت:ما هي ؟ قال:الإشراك بالله ، وقذف المحصنة - قال:قلت:قبل القتل ؟ قال:نعم ورغما - وقتل النفس المؤمنة ، والفرار من الزحف ، والسحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين المسلمين ، وإلحاد بالبيت الحرام ، قبلتكم أحياء وأمواتا .
هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفا ، وقد رواه علي بن الجعد ، عن أيوب بن عتبة ، عن طيسلة بن علي [ النهدي] قال:أتيت ابن عمر عشية عرفة ، وهو تحت ظل أراكة ، وهو يصب الماء على رأسه ، فسألته عن الكبائر ، فقال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"هن سبع ". قال:قلت:وما هن ؟ قال:"الإشراك بالله ، وقذف المحصنة - قال:قلت:قبل الدم ؟ قال:نعم ورغما - وقتل النفس المؤمنة ، والفرار من الزحف ، والسحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا ".
وكذا رواه الحسن بن موسى الأشيب ، عن أيوب بن عتبة اليماني - وفيه ضعف - والله أعلم .
حديث آخر:قال الإمام أحمد:حدثنا زكريا بن عدي ، حدثنا بقية ، عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان:أن أبا رهم السمعي حدثهم ، عن أبي أيوب قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من عبد الله لا يشرك به شيئا ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وصام رمضان ، واجتنب الكبائر ، فله الجنة - أو دخل الجنة "فسأله رجل:ما الكبائر ؟ فقال الشرك بالله ، وقتل نفس مسلمة ، والفرار يوم الزحف ".
ورواه أحمد أيضا والنسائي ، من غير وجه ، عن بقية .
حديث آخر:روى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره ، من طريق سليمان بن داود اليماني - وهو ضعيف - عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده قال:كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، قال:وكان في الكتاب:"إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة:إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ".
حديث آخر:فيه ذكر شهادة الزور; قال الإمام أحمد:حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال:سمعت أنس بن مالك قال:ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر - أو سئل عن الكبائر - فقال:"الشرك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ". وقال:"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ "قال:"قول الزور - أو شهادة الزور ". قال شعبة:أكبر ظني أنه قال ""شهادة الزور ".
أخرجاه من حديث شعبة به . وقد رواه ابن مردويه من طريقين آخرين غريبين عن أنس ، بنحوه .
حديث آخر:أخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه قال:قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ "، قلنا:بلى يا رسول الله ، قال:"الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين "وكان متكئا فجلس فقال:"ألا وشهادة الزور ، ألا وقول الزور ". فما زال يكررها حتى قلنا:ليته سكت .
حديث آخر:فيه ذكر قتل الولد ، وهو ثابت في الصحيحين ، عن عبد الله بن مسعود قال:قلت:يا رسول الله ، أي الذنب أعظم ؟ - وفي رواية:أكبر - قال:"أن تجعل لله ندا وهو خلقك "قلت:ثم أي ؟ قال:"أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ". قلت:ثم أي ؟ قال:"أن تزاني حليلة جارك "ثم قرأ:( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر [ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما] ) إلى قوله:( إلا من تاب ) [ الفرقان:68] .
حديث] آخر [ فيه ذكر شرب الخمر . قال ابن أبي حاتم:أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابن وهب ، حدثني أبو صخر:أن رجلا حدثه عن عمرة بن حزم أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وهو بالحجر بمكة وسئل عن الخمر ، فقال:والله إن عظيما عند الله الشيخ مثلي يكذب في هذا المقام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذهب فسأله ثم رجع فقال:سألته عن الخمر فقال:"هي أكبر الكبائر ، وأم الفواحش ، من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته "غريب من هذا الوجه .
طريق أخرى:رواها الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن داود بن صالح ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه:أن أبا بكر الصديق ، رضي الله عنه ، وعمر بن الخطاب وأناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضي الله عنهم أجمعين ، جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا أعظم الكبائر ، فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه ، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك ، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر ، فأتيتهم فأخبرتهم ، فأنكروا ذلك ، فوثبوا إليه حتى أتوه في داره ، فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب خمرا أو يقتل نفسا ، أو يزاني أو يأكل لحم خنزير ، أو يقتله فاختار شرب الخمر وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أراده منه ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبا:"ما من أحد يشرب خمرا إلا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، ولا يموت أحد في مثانته منها شيء إلا حرم الله عليه الجنة فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية ".
هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا ، وداود بن صالح هو التمار المدني مولى الأنصار ، قال الإمام أحمد:لا أرى به بأسا . وذكره ابن حبان في الثقات ، ولم أر أحدا جرحه .
حديث آخر:عن عبد الله بن عمرو وفيه ذكر اليمين الغموس . قال الإمام أحمد:حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أكبر الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، أو قتل النفس - شعبة الشاك - واليمين الغموس ". ورواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث شعبة:زاد البخاري وشيبان ، كلاهما عن ، به .
حديث آخر:في اليمين الغموس:"قال ابن أبي حاتم:حدثنا أبي ، حدثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثنا هشام بن سعد ، عن محمد بن يزيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي ، عن أبي أمامة الأنصاري ، عن عبد الله بن أنيس الجهني ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:أكبر الكبائر الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس ، وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة ، إلا كانت وكتة في قلبه إلى يوم القيامة ". وهكذا رواه] الإمام [ أحمد في مسنده ، وعبد بن حميد في تفسيره ، كلاهما عن يونس بن محمد المؤدب ، عن الليث بن سعد ، به . وأخرجه الترمذي] في تفسيره [ عن عبد بن حميد] به [ ثم قال:وهذا حديث حسن غريب ، وأبو أمامة الأنصاري هذا هو ابن ثعلبة ، ولا يعرف اسمه . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث .
قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي:وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني ، عن محمد بن زيد ، عن عبد الله بن أبي أمامة ، عن أبيه عن عبد الله بن أنيس . فزاد عبد الله بن أبي أمامة .
قلت:هكذا وقع في تفسير ابن مردويه وصحيح ابن حبان ، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق كما ذكره شيخنا ، فسح الله في أجله .
حديث آخر:عن عبد الله بن عمرو ، في التسبب إلى شتم الوالدين . قال ابن أبي حاتم:حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ، حدثنا وكيع ، عن مسعر وسفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو - رفعه سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ووقفه مسعر على عبد الله بن عمرو - قال:"من الكبائر أن يشتم الرجل والديه ":قالوا:وكيف يشتم الرجل والديه ؟ قال:"يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه ".
وقد أخرج هذا الحديث البخاري عن أحمد بن يونس ، عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، عن عمه حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عبد الله بن عمرو قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ". قالوا:وكيف يلعن الرجل والديه ؟ ! قال:"يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه ".
وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهاد ، ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم ، به مرفوعا بنحوه . وقال الترمذي:صحيح .
وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر ".
حديث آخر في ذلك:قال ابن أبي حاتم:حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ، حدثنا عمرو بن أبي سلمة ، حدثنا زهير بن محمد ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلم ، والسبتان والسبة ".
هكذا روي هذا الحديث ، وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب في سننه ، عن جعفر بن مسافر ، عن عمرو بن أبي سلمة ، عن زهير بن محمد ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق ، ومن الكبائر السبتان بالسبة ".
وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن العلاء بن زير عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله .
حديث آخر:في ذكر الجمع بين الصلاتين من غير عذر; قال ابن أبي حاتم:حدثنا أبي ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن حنش عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من جمع بين الصلاتين من غير عذر ، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ". وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خلف ، عن المعتمر بن سليمان ، به ثم قال:حنش هو أبو علي الرحبي ، وهو حسين بن قيس ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه أحمد وغيره .
وقد روى ابن أبي حاتم:حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا إسماعيل بن علية ، عن خالد الحذاء ، عن حميد بن هلال ، عن أبي قتادة - يعني العدوي - قال:قرئ علينا كتاب عمر:من الكبائر جمع بين الصلاتين - يعني بغير عذر - والفرار من الزحف ، والنهبة .
وهذا إسناد صحيح:والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديما أو تأخيرا ، وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية ، فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرة ، فما ظنك بمن ترك الصلاة بالكلية ؟ ولهذا روى مسلم في صحيحه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة "وفي السنن عنه ، عليه السلام ، أنه قال:"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر "وقال:"من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله "وقال:"من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ".
حديث آخر:فيه اليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله . قال ابن أبي حاتم:حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل ، حدثنا أبي ، حدثنا شبيب بن بشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل فقال:ما الكبائر ؟ فقال:"الشرك بالله ، واليأس من روح الله ، والقنوط من رحمة الله ، والأمن من مكر الله ، وهذا أكبر الكبائر ".
وقد رواه البزار ، عن عبد الله بن إسحاق العطار ، عن أبي عاصم النبيل ، عن شبيب بن بشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ; أن رجلا قال:يا رسول الله ، ما الكبائر ؟ قال:"الإشراك بالله ، واليأس من روح الله ، والقنوط من رحمة الله عز وجل ".
وفي إسناده نظر ، والأشبه أن يكون موقوفا ، فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك قال ابن جرير:
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا هشيم ، أخبرنا مطرف ، عن وبرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الطفيل قال:قال ابن مسعود:أكبر الكبائر الإشراك بالله والإياس من روح الله ، والقنوط من رحمة الله ، والأمن من مكر الله .
وكذا رواه من حديث الأعمش وأبي إسحاق ، عن وبرة ، عن أبي الطفيل ، عن ابن مسعود ، به ثم رواه من طرق عدة ، عن أبي الطفيل ، عن ابن مسعود . وهو صحيح إليه بلا شك .
حديث آخر:فيه سوء الظن بالله; قال ابن مردويه:حدثنا محمد بن إبراهيم بن بندار ، حدثنا أبو حاتم بكر بن عبدان ، حدثنا محمد بن مهاجر حدثنا أبو حذيفة البخاري ، عن محمد بن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال:] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ "أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز وجل ". حديث غريب جدا .
حديث آخر:فيه التعرب بعد الهجرة ، قد تقدم في رواية عمرو بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا ، قال أبو بكر بن مردويه:حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا أحمد بن رشدين ، حدثنا عمرو بن خالد الحراني ، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه قال:سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"الكبائر سبع ، ألا تسألوني عنهن ؟ الشرك بالله ، وقتل النفس ، والفرار يوم الزحف ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، وقذف المحصنة ، والتعرب بعد الهجرة ".
وفي إسناده نظر ، ورفعه غلط فاحش والصواب ما رواه ابن جرير:حدثنا تميم بن المنتصر ، أخبرنا يزيد ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن سهيل بن أبي حثمة عن أبيه قال:إني لفي هذا المسجد - مسجد الكوفة - وعلي ، رضي الله عنه ، يخطب الناس على المنبر ، فقال:يا أيها الناس ، الكبائر سبع فأصاخ الناس ، فأعادها ثلاث مرات ، ثم قال:لم لا تسألوني عنها ؟ قالوا:يا أمير المؤمنين ما هي ؟ قال:الإشراك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والفرار يوم الزحف ، والتعرب بعد الهجرة . فقلت لأبي:يا أبت ، التعرب بعد الهجرة ، كيف لحق هاهنا ؟ قال:يا بني ، وما أعظم من أن يهاجر الرجل ، حتى إذا وقع سهمه في الفيء ، ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابيا كما كان .
حديث آخر:قال الإمام أحمد:حدثنا هاشم ، حدثنا أبو معاوية - يعني شيبان - عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن سلمة بن قيس الأشجعي قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع:"ألا إنما هن أربع:ألا تشركوا بالله شيئا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تزنوا ، ولا تسرقوا ". قال:فما أنا بأشح عليهن مني ، إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم رواه أحمد أيضا والنسائي وابن مردويه ، من حديث منصور ، بإسناده مثله .
حديث آخر:تقدم من رواية عمر بن المغيرة ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الإضرار في الوصية من الكبائر ". والصحيح ما رواه غيره ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس [ قوله] قال ابن أبي حاتم:وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله .
حديث آخر في ذلك:"قال ابن جرير:حدثنا أبو كريب ، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ، حدثنا عباد بن عباد ، عن جعفر بن الزبير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ; أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الكبائر وهو متكئ ، فقالوا:الشرك بالله ، وأكل مال اليتيم ، وفرار من الزحف ، وقذف المحصنة ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور ، والغلول ، والسحر ، وأكل الربا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فأين تجعلون ( الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) [ آل عمران:77] ؟ ! إلى آخر الآية . في إسناده ضعف ، وهو حسن .
ذكر أقوال السلف في ذلك:
قد تقدم ما روي عن أمير المؤمنين عمر وعلي ، رضي الله عنهما ، في ضمن الأحاديث المذكورة . وقال ابن جرير:
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن الحسن:أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا:نرى أشياء من كتاب الله ، أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها ، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك ؟ فقدم وقدموا معه ، فلقيه عمر ، رضي الله عنه ، فقال:متى قدمت ؟ فقال:منذ كذا وكذا قال:أبإذن قدمت ؟ قال:فلا أدري كيف رد عليه . فقال:يا أمير المؤمنين ، إن ناسا لقوني بمصر فقالوا:إنا نرى أشياء من كتاب الله ، أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها فأحبوا أن يلقوك في ذلك فقال:اجمعهم لي . قال:فجمعتهم له - قال ابن عون:أظنه قال:في بهو - فأخذ أدناهم رجلا فقال:نشدتك بالله وبحق الإسلام عليك ، أقرأت القرآن كله ؟ قال:نعم قال فهل أحصيته في نفسك ؟ قال اللهم لا . قال:ولو قال:نعم لخصمه . قال:فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ؟ هل أحصيته في أمرك ؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم . قال:فثكلت عمر أمه . أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله ؟ ! قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات . قال:وتلا ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما] ) ثم قال:هل علم أهل المدينة - أو قال:هل علم أحد - بما قدمتم ؟ قالوا:لا . قال:لو علموا لوعظت بكم .
إسناد حسن ومتن حسن ، وإن كان من رواية الحسن عن عمر ، وفيها انقطاع ، إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفي شهرته .
وقال ابن أبي حاتم:حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا أبو أحمد - يعني الزبيري - حدثنا علي بن صالح ، عن عثمان بن المغيرة ، عن مالك بن جوين ، عن علي ، رضي الله عنه ، قال:الكبائر الإشراك بالله ، وقتل النفس ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، والسحر ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، وفراق الجماعة ، ونكث الصفقة .
وتقدم عن ابن مسعود أنه قال:أكبر الكبائر الإشراك بالله ، واليأس من روح الله ، والقنوط من رحمة الله ، والأمن من مكر الله ، عز وجل .
وروى ابن جرير ، من حديث الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، والأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، كلاهما عن ابن مسعود قال:الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها . ومن حديث سفيان الثوري وشعبة ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش ، عن ابن مسعود قال:الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ثم تلا ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه [ نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما] )
وقال ابن أبي حاتم:حدثنا المنذر بن شاذان ، حدثنا يعلى بن عبيد ، حدثنا صالح بن حيان ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال:أكبر الكبائر:الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، ومنع فضول الماء بعد الري ، ومنع طروق الفحل إلا بجعل .
وفي الصحيحين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ "وفيهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم:رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل "، وذكر الحديث بتمامه .
وفي مسند الإمام أحمد ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا:"من منع فضل الماء وفضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة ".
وقال ابن أبي حاتم:حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي ، حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت:ما أخذ على النساء من الكبائر . قال ابن أبي حاتم:يعني قوله:( على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن [ ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك] ) الآية [ الممتحنة:12] .
وقال ابن جرير:حدثني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن علية ، حدثنا زياد بن مخراق ، عن معاوية بن قرة قال:أتينا أنس بن مالك ، فكان فيما حدثنا قال:لم أر مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال . ثم سكت هنية ثم قال:والله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك ، لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر ، فما لنا ولها ، ثم تلا ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه [ نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما] ) .
أقوال ابن عباس في ذلك:
روى ابن جرير ، من حديث المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن طاوس قال:ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقالوا:هي سبع ، فقال:هي أكثر من سبع وسبع . قال سليمان:فما أدري كم قالها من مرة .
وقال ابن أبي حاتم:حدثنا أبي ، حدثنا قبيصة ، حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن طاوس قال:قلت لابن عباس:ما السبع الكبائر ؟ قال:هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع .
ورواه ابن جرير ، عن ابن حميد ، عن ليث ، عن طاوس قال:جاء رجل إلى ابن عباس فقال:أرأيت الكبائر السبع التي ذكرهن الله ؟ ما هن ؟ قال:هن إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع .
وقال عبد الرزاق:أخبرنا معمر عن طاوس ، عن أبيه قال:قيل لابن عباس:الكبائر سبع ؟ قال:هن إلى السبعين أقرب ، وكذا قال أبو العالية الرياحي ، رحمه الله .
وقال ابن جرير:حدثنا المثنى ، حدثنا أبو حذيفة ، حدثنا شبل ، عن قيس عن سعد ، عن سعيد بن جبير ; أن رجلا قال لابن عباس:كم الكبائر ؟ سبع ؟ قال:هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع ، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ، ولا صغيرة مع إصرار . وكذا رواه ابن أبي حاتم ، من حديث شبل ، به .
وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) قال:الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . ورواه ابن جرير .
وقال ابن أبي حاتم:حدثنا علي بن حرب الموصلي ، حدثنا ابن فضيل ، حدثنا شبيب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال:الكبائر:كل ما وعد الله عليه النار كبيرة . وكذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري .
وقال ابن جرير:حدثني يعقوب ، حدثنا ابن علية ، أخبرنا أيوب ، عن محمد بن سيرين قال:نبئت أن ابن عباس كان يقول:كل ما نهى الله عنه كبيرة . وقد ذكرت الطرفة [ فيه] قال:هي النظرة .
وقال أيضا:حدثنا أحمد بن حازم ، أخبرنا أبو نعيم ، حدثنا عبد الله بن معدان ، عن أبي الوليد قال:سألت ابن عباس عن الكبائر فقال هي كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة .
أقوال التابعين
قال ابن جرير:حدثني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن محمد قال:سألت عبيدة عن الكبائر ، فقال:الإشراك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها ، وفرار يوم الزحف ، وأكل مال اليتيم بغير حقه ، وأكل الربا ، والبهتان . قال:ويقولون:أعرابية بعد هجرة . قال ابن عون:فقلت لمحمد:فالسحر ؟ قال:إن البهتان يجمع شرا كبيرا .
وقال ابن جرير:حدثني محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم ، عن أبي إسحاق ، عن عبيد بن عمير قال:الكبائر سبع ، ليس منهن كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله:الإشراك بالله منهن:( ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح ) [ الحج:31] و ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ) [ النساء:10] ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) [ البقرة:275] و ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ) [ النور:23] والفرار من الزحف:( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا [ فلا تولوهم الأدبار] ) [ الأنفال:15] ، والتعرب بعد الهجرة:( إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ) [ محمد:25] ، وقتل المؤمن:( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) الآية [ النساء:93] .
وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي إسحاق ، عن عبيد ، بنحوه .
وقال ابن جرير:حدثنا المثنى ، حدثنا أبو حذيفة ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء - يعني ابن أبي رباح - قال:الكبائر سبع:قتل النفس ، وأكل الربا وأكل مال اليتيم ، ورمي المحصنة ، وشهادة الزور ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف .
وقال ابن أبي حاتم:حدثنا أبو زرعة ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا جرير ، عن مغيرة قال:كان يقال شتم أبي بكر وعمر ، رضي الله عنهما ، من الكبائر .
قلت:وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة ، وهو رواية عن مالك بن أنس ، رحمه الله:وقال محمد بن سيرين:ما أظن أحدا ينتقص أبا بكر ، وعمر ، وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه الترمذي .
وقال ابن أبي حاتم أيضا:حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني عبد الله بن عياش ، قال زيد بن أسلم في قول الله عز وجل:( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) من الكبائر:الشرك ، والكفر بآيات الله ورسوله ، والسحر ، وقتل الأولاد ، ومن دعا لله ولدا أو صاحبة ، ومثل ذلك من الأعمال ، والقول الذي لا يصلح معه عمل ، وأما كل ذنب يصلح معه دين ، ويقبل معه عمل فإن الله يغفر السيئات بالحسنات .
وقال ابن جرير:حدثنا بشر بن معاذ ، حدثنا يزيد ، حدثنا سعيد ، عن قتادة:( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) الآية:إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر . وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"اجتنبوا الكبائر ، وسددوا ، وأبشروا ".
وقد روى ابن مردويه من طرق عن أنس ، وعن جابر مرفوعا:"شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي "ولكن في إسناده من جميع طرقه ضعف ، إلا ما رواه عبد الرزاق:أخبرنا معمر ، عن ثابت ، عن أنس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ". فإنه إسناد صحيح على شرط الشيخين وقد رواه أبو عيسى الترمذي منفردا به من هذا الوجه ، عن عباس العنبري ، عن عبد الرزاق ثم قال:هذا حديث حسن صحيح وفي الصحيح شاهد لمعناه ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الشفاعة:"أترونها للمؤمنين المتقين ؟ لا ولكنها للخاطئين ال متلوثين ".
وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة فمن قائل:هي ما عليه حد في الشرع .
ومنهم من قال:هي ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة . وقيل غير ذلك . قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي ، في كتابه "الشرح الكبير "الشهير ، في كتاب الشهادات منه:ثم اختلف الصحابة ، رضي الله [ تعالى] عنهم ، فمن بعدهم في الكبائر ، وفي الفرق بينها وبين الصغائر ، ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه:
أحدها:أنها المعصية الموجبة للحد .
والثاني:أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة . وهذا أكثر ما يوجد لهم ، وهو وإلى الأول أميل ، لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر .
والثالث:قال إمام الحرمين في "الإرشاد "وغيره:كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة ، فهي مبطلة للعدالة .
والرابع:ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة:كل فعل نص الكتاب على تحريمه ، وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو غيره ، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور ، والكذب في الشهادة ، والرواية ، واليمين .
هذا ما ذكره على سبيل الضبط .
ثم قال:وفصل القاضي الروياني فقال:الكبائر سبع:قتل النفس بغير الحق ، والزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والسرقة ، وأخذ المال غصبا ، والقذف . وزاد في "الشامل "على السبع المذكورة:شهادة الزور . وأضاف إليها صاحب العدة:أكل الربا ، والإفطار في رمضان بلا عذر ، واليمين الفاجرة ، وقطع الرحم ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ، والخيانة في الكيل والوزن ، وتقديم الصلاة على وقتها ، وتأخيرها عن وقتها ، بلا عذر ، وضرب المسلم بلا حق ، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا ، وسب أصحابه ، وكتمان الشهادة بلا عذر ، وأخذ الرشوة ، والقيادة بين الرجال والنساء ، والسعاية عند السلطان ، ومنع الزكاة ، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ، ونسيان القرآن بعد تعلمه ، وإحراق الحيوان بالنار ، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب ، واليأس من رحمة الله ، والأمن من مكر الله ويقال:الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن . ومما يعد من الكبائر:الظهار ، وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة .
ثم قال الرافعي:وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال .
قلت:وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات ، منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي الذي بلغ نحوا من سبعين كبيرة ، وإذا قيل:إن الكبيرة [ هى] ما توعد الشارع عليها بالنار بخصوصها ، كما قال ابن عباس ، وغيره ، وتتبع ذلك ، اجتمع منه شيء كثير ، وإذا قيل:كل ما نهى الله [ تعالى] عنه فكثير جدا ، والله [ تعالى] أعلم .