القول في تأويل قوله:وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
قال أبو جعفر:اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضهم:معنى ذلك:وإن خفتم، يا معشر أولياء اليتامى، أن لا تقسطوا في صداقهن فتعدلوا فيه، وتبلغوا بصداقهنَّ صدقات أمثالهنّ، فلا تنكحوهن، ولكن انكحوا غيرَهن من الغرائب اللواتي أحلّهن الله لكم وطيبهن، من واحدة إلى أربع، وإن خفتم أن تجوروا= إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة= فلا تعدلوا، فانكحوا منهن واحدة، أو ما ملكت أيمانكم.
* ذكر من قال ذلك:
8456 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة:"وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لكم من النساء "، فقالت:يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حِجر ولِّيها، فيرغب في مالها وجمالها، ويريد أن ينكحها بأدنى من سُنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما سواهُنَّ من النساء. (40)
8457 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال، أخبرني عروة بن الزبير:أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لكم من النساء "، قالت:يا ابن أختي، هذه اليتيمة، تكون في حجر ولِّيها تُشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها. فيريد وليها أن يتزوَّجها بغير أن يُقسِط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سُنتَّهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن= قال يونس بن يزيد قال ربيعة في قول الله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى "، قال يقول:اتركوهنّ، فقد أحللت لكم أربعًا. (41)
8458 - حدثنا الحسن بن الجنيد وأخبرنا سعيد بن مسلمة قالا. أنبأنا إسماعيل بن أمية، عن ابن شهاب، عن عروة قال:سألت عائشة أم المؤمنين فقلت:يا أم المؤمنين، أرأيت قول الله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء "؟ قالت:يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداق نسائها، فنهوا عن ذلك:أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا فيكمِّلوا لهن الصداق، ثم أمروا أن ينكحوا سواهن من النساء إن لم يكملوا لهن الصداق. (42)
8459 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث قال، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال، حدثني عروة بن الزبير:أنه سأل عائشة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث يونس، عن ابن وهب.
8460 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري عن عروة، عن عائشة، مثل حديث ابن حميد، عن ابن المبارك. (43)
8461 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:نـزل= تعني قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى "، الآية= في اليتيمة تكون عند الرجل، وهي ذات مال، فلعله ينكحها لمالها، وهي لا تعجبه، ثم يضربها، ويسيء صحبتها، فوُعظ في ذلك. (44)
* * *
قال أبو جعفر:فعلى هذا التأويل، جواب قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا "، قوله:"فانكحوا ".
* * *
وقال آخرون:بل معنى ذلك:النهي عن نكاح ما فوق الأربع، حِذارًا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم. (45) وذلك أن قريشًا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل، فإذا صار معدمًا، مال على مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه أو تزوج به. فنهوا عن ذلك، وقيل لهم:إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها= فلا تعدلوا فيها، من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مُؤن نسائكم، &; 7-535 &; فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربعٍ= وإن خفتم أيضًا من الأربع أن لا تعدلوا في أموالهم، فاقتصروا على الواحدة، أو على ما ملكت أيمانكم.
ذكر من قال ذلك:
8462 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن سماك قال، سمعت عكرمة يقول في هذه الآية:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى "، قال:كان الرجل من قريش يكون عنده النِّسوة، ويكون عنده الأيتام، فيذهب ماله، فيميل على مال الأيتام، قال:فنـزلت هذه الآية:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ".
8463 - حدثنا هناد بن السري قال:حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة في قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم "، قال:كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والستَّ والعشر، فيقول الرجل:"ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان "؟ فيأخذ مال يتيمه فيتزوج به، فنهوا أن يتزوجوا فوق الأربع.
8464 - حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس قال:قصر الرجال على أربعٍ من أجل أموال اليتامى.
8465 - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى "، فإن الرجل كان يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى، فنهى الله عن ذلك.
* * *
وقال آخرون:بل معنى ذلك:أن القوم كانوا يتحوّبون في أموال اليتامى أن لا يعدلوا فيها، ولا يتحوبون في النساء أن لا يعدِلوا فيهن، فقيل لهم:كما خفتم أن &; 7-536 &; لا تعدلوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن، ولا تنكحوا منهن إلا من واحدة إلى الأربع، ولا تزيدوا على ذلك. وإن خفتم أن لا تعدلوا أيضًا في الزيادة على الواحدة، فلا تنكحوا إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيهن من واحدة أو ما ملكت أيمانكم.
* ذكر من قال ذلك:
8466 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال، كان الناس على جاهليتهم، إلا أن يؤمروا بشيء أو يُنهوا عنه، قال:فذكروا اليتامى، فنـزلت:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم "، قال:فكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في النساء.
8467 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:(وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) إلى:"أيمانكم "، كانوا يشددون في اليتامى، ولا يشددون في النساء، ينكح أحدُهم النسوة، فلا يعدل بينهن، فقال الله تبارك وتعالى:كما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى، فخافوا في النساء، فانكحوا واحدة إلى الأربع. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.
8468 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء "حتى بلغأَدْنَى أَلا تَعُولُوا، يقول:كما خفتم الجور في اليتامى وهمَّكم ذلك، فكذلك فخافوا في جمع النساء، (46) وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة &; 7-537 &; فما دون ذلك، فأحل الله جل ثناؤه أربعًا، ثم صيَّرهن إلى أربع قوله:(47) "مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة "، يقول، إن خفت أن لا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فثنتين، وإلا فواحدة. وإن خفت أن لا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك.
8469 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، يقول:ما أحل لكم من النساء="مثنى وثلاث ورباع "، فخافوا في النساء مثل الذي خفتم في اليتامى:أن لا تقسطوا فيهنَّ.
8470 - حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال:جاء الإسلام والناس على جاهليتهم، إلا أن يؤمروا بشيء فيتّبعوه، أو ينهوا عن شيء فيجتنبوه، حتى سألوا عن اليتامى، فأنـزل الله تبارك وتعالى:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ".
8471 - حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو النعمان عارم قال، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال، بعث الله تبارك وتعالى محمدًا صلى الله عليه وسلم والناس على أمر جاهليتهم، إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه، وكانوا يسألونه عن اليتامى فأنـزل الله تبارك وتعالى:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "، قال:فكما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى، فخافوا أن لا تقسطوا وتعدِلوا في النساء.
8472 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبدالله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى "، قال:كانوا في الجاهلية ينكحون عشرًا من النساء الأيامى، وكانوا &; 7-538 &; يعظمون شأن اليتيم، فتفقدوا من دينهم شأن اليتيم، وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية، فقال:"وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "، ونهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية. (48)
8473 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال، حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، كانوا في جاهليتهم لا يرزأون من مال اليتيم شيئا، وهم ينكحون عشرًا من النساء، وينكحون نساء آبائهم، فتفقدوا من دينهم شأن النساء، فوعظهم الله في اليتامى وفي النساء، فقال في اليتامى:وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِإلىإِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًاووعظهم في شأن النساء فقال:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء "الآية، وقال:وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ[سورة النساء:22].
8474 - حدثت عن عمار عن ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى "إلى "ما ملكت أيمانكم "، يقول:فإن خفتم الجور في اليتامى وغمَّكم ذلك، فكذلك فخافوا في جمع النساء، (49) قال:وكان الرجل يتزوج العشر في الجاهلية فما دون ذلك، وأحل الله أربعًا، وصيَّرهم إلى أربع، يقول:"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة "، وإن خفت أن لا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك.
* * *
وقال آخرون:معنى ذلك:فكما خفتم في اليتامى، فكذلك فتخوفوا في النساء أن تَزْنُوا بهن، ولكن انكحوا ما طاب لكم من النساء.
* ذكر من قال ذلك:
8475 - حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، أخبرنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى "، يقول:إن تحرَّجتم في ولاية اليتامى وأكل أموالهم إيمانًا وتصديقًا، فكذلك فتحرّجوا من الزّنا، وانكحوا النساء نكاحًا طيبًا="مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ".
8476 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
* * *
وقال آخرون:بل معنى ذلك:وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى اللاتي أنتم وُلاتهن، فلا تنكحوهن، وانكحوا أنتم ما حل لكم منهن.
* ذكر من قال ذلك:
8477 - حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى "، قال:نـزلت في اليتيمة تكون عند الرجل، هو وليها، ليس لها ولي غيره، وليس أحد ينازعه فيها، ولا ينكحها لمالها، فيضربها، ويسيء صحبَتها. (50)
8478 - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا يونس، عن الحسن في هذه الآية:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم "أي:ما حَلّ لكم من يتاماكم من قراباتكم="مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ".
* * *
قال أبو جعفر:وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بتأويل الآية، قول من قال:تأويلها:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء، فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجورُوا فيه منهن، من واحدة إلى الأربع، فإن خفتم الجورَ في الواحدة أيضًا، فلا تنكحوها، ولكن عليكم بما ملكت أيمانكم، فإنه أحرى أن لا تجوروا عليهن ".
وإنما قلنا إنّ ذلك أولى بتأويل الآية، لأن الله جل ثناؤه افتتح الآية التي قبلها بالنهي عن أكل أموال اليتامى بغير حقها وخَلطها بغيرها من الأموال، فقال تعالى ذكره:وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. ثم أعلمهم أنهم إن اتقوا الله في ذلك فتحرّجوا فيه، فالواجب عليهم من اتقاء الله والتحرّج في أمر النساء، مثل الذي عليهم من التحرج في أمر اليتامى، وأعلمهم كيف التخلص لهم من الجور فيهن، (51) كما عرّفهم المخلص من الجور في أموال اليتامى، فقال:انكحوا إن أمنتم الجور في النساء على أنفسكم، ما أبحت لكم منهن وحلّلته، مثنى وثُلاث ورباع، فإن خفتم أيضًا الجور على أنفسكم في أمر الواحدة، بأن لا تقدروا على إنصافها، فلا تنكحوها، &; 7-541 &; ولكن تسرَّوا من المماليك، فإنكم أحرى أن لا تجوروا عليهن، لأنهن أملاككم وأموالكم، ولا يلزمكم لهن من الحقوق كالذي يلزمكم للحرائر، فيكون ذلك أقرب لكم إلى السلامة من الإثم والجور.
ففي الكلام -إذ كان المعنى ما قلنا- متروك استغنى بدلالة ما ظهر من الكلام عن ذكره. وذلك أن معنى الكلام:وإن خفتم أن لا تقسطوا في أموال اليتامى فتعدلوا فيها، فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في حقوق النساء التي أوجبها الله عليكم، فلا تتزوجوا منهنّ إلا ما أمنتم معه الجور مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم أيضًا في ذلك فواحدة. وإن خفتم في الواحدة، فما ملكت أيمانكم= فترك ذكر قوله:"فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في حقوق النساء "، بدلالة ما ظهر من قوله تعالى:"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ".
* * *
فإن قال قائل:فأين جواب قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى "؟
قيل:قوله "فانكحوا ما طاب لكم "، غير أن المعنى الذي يدل على أن المراد بذلك ما قلنا قوله:"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ".
* * *
وقد بينا فيما مضى قبلُ أن معنى "الإقساط"في كلام العرب:العدل والإنصاف= وأن "القسط":الجور والحيف، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. (52)
* * *
وأما "اليتامى "، فإنها جمع لذكران الأيتام وإناثهم في هذا الموضع. (53)
* * *
وأما قوله:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، فإنه يعني:فانكحوا ما حلَّ لكم منهن، دون ما حُرِّم عليكم منهنّ، كما:-
8479 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا ابن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي مالك قوله:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، ما حلّ لكم.
8480 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير في قوله:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، يقول:ما حلَّ لكم.
* * *
فإن قال قائل:وكيف قيل:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، ولم يقل:"فانكحوا مَنْ طاب لكم "؟ وإنما يقال:"ما "في غير الناس.
قيل:معنى ذلك على غير الوجه الذي ذهبتَ إليه، وإنما معناه:فانكحوا نكاحًا طيبًا، كما:-
8481 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، فانكحوا النساء نكاحًا طيبًا.
8481م - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
* * *
فالمعنيّ بقوله:"ما طاب لكم "، الفعل، دون أعيان النساء وأشخاصهنَّ، فلذلك قيل "ما "ولم يقل "من "، كما يقال:"خذ من رقيقي ما أردت "، إذا عنيت:خذ منهم إرادتك. ولو أردت:خذ الذي تريد منهم، لقلت:"خذ من رقيقي من أردت منهم ". (54) وكذلك قوله:"أو ما ملكت أيمانكم "، بمعنى:أو ملك أيمانكم.
* * *
وإنما معنى قوله:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "، فلينكح كل واحد منكم مثنى وثلاث ورباع، كما قيل:وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً[سورة النور:4].
* * *
وأما قوله:"مثنى وثلاث ورباع "، فإنما تُرك إجراؤهن، لأنهن معدولات عن "اثنين "و "ثلاث "و "أربع "، كما عدل "عمر "عن "عامر "، و "زُفرَ"عن "زافِر "فترك إجراؤه، وكذلك،"أحاد "و "ثناء "و "مَوْحد "و "مثنى "و "مَثْلث "و "مَرْبع "، لا يجري ذلك كله للعلة التي ذكرت من العدول عن وجوهه. ومما يدلّ على أن ذلك كذلك، وأن الذكر والأنثى فيه سواء، ما قيل في هذه السورة و "سورة فاطر "، [1]:"مثنى وثلاث ورباع "يراد به "الجناح "، و "الجناح "ذكر= وأنه أيضًا لا يضاف إلى ما يضاف إليه "الثلاثة "و "الثلاث "وأن "الألف واللام "لا تدخله= فكان في ذلك دليل على أنه اسم للعدد معرفة، ولو كان نكرة لدخله "الألف واللام "، وأضيف كما يضاف "الثلاثة "و "الأربعة ". (55) ومما يبين في ذلك قول تميم بن أبيّ بن مقبل:
تَـرَى النُّعَـرَاتِ الـزُّرْقَ تَحْـتَ لَبَانِهِ
أُحَــادَ وَمَثْنَـى أَصْعَقَتْهَـا صَوَاهِلُـهْ (56)
فرد "أحاد ومثنى "، على "النعرات "وهي معرفة. وقد تجعلها العرب نكرة فتجريها، كما قال الشاعر:(57)
وَإنَّ الغُـــلامَ المُسْــتَهَامَ بذِكْــرِهِ
قَتَلْنَـا بِـهِ مِـنْ بيـن مَثْنًـى وَمَوْحَدِ (58)
بِأَرْبَعَــةٍ مِنْكُــمْ وَآخَــرَ خَـامِسٍ
وَسَـادٍ مَـعَ الإظْـلامِ فِـي رُمْح مَعْبَدِ
ومما يبين أن "ثناء "و "أحاد "غير جاريةٍ، قول الشاعر:(59)
وَلَقَــدْ قَتَلْتُكُــمُ ثُنَــاءَ وَمَوْحَــدًا
وَتَــرَكْتُ مُـرَّةَ مِثْـلَ أَمْسِ المُدْبِـرِ (60)
وقول الشاعر:(61)
مَنَــتْ لَــكَ أنْ تُلاقِيَنــي المَنَايَـا
أُحَــادَ أُحَــادَ فِـي شَـهْرٍ حَـلالِ (62)
ولم يسمع من العرب صرف ما جاوز "الرُّبَّاع "و "المَرْبع "عن جهته. لم يسمع منها "خماس "ولا "المخْمس "، ولا "السباع "ولا "المسبع "، وكذلك ما فوق "الرباع "إلا في بيت للكميت. (63) فإنه يروي له في"العشرة "،"عشار "وهو قوله:
فَلَــمْ يَسْــتَرِيثُوكَ حَــتَّى رَمَــيْ
تَ فَـوْقَ الرِّجَـالِ خِصَـالا عُشَـارَا (64)
يريد:"عشرًا، عشرًا "، يقال:إنه لم يسمع غير ذلك. (65)
* * *
= وأما قوله:"فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة "، فإن نصب "واحدة "، بمعنى:فإن خفتم أن لا تعدلوا= فيما يلزمكم من العدل ما زاد على الواحدة من النساء عندكم بنكاح، (66) فيما أوجبه الله لهن عليكم= فانكحوا واحدة منهن.
ولو كانت القراءة جاءت في ذلك بالرفع، كان جائزًا، بمعنى:فواحدة كافية، أو:فواحدة مجزئة، كما قال جل ثناؤه:فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ(67) [سورة البقرة:282].
* * *
وإن قال لنا قائل:قد علمت أن الحلال لكم من جميع النساء الحرائر، نكاحُ أربع، فكيف قيل:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "، وذلك في العدد تسع؟ (68)
قيل:إن تأويل ذلك:فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إما مثنى إن أمنتم الجور من أنفسكم فيما يجب لهما عليكم= وإما ثلاث، إن لم تخافوا ذلك= وإما أربع، إن أمنتم ذلك فيهن.
يدل على صحة ذلك قوله:"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة "، لأن المعنى:فإن خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة. ثم قال:وإن خفتم أن لا تعدلوا أيضًا في الواحدة، فما ملكت أيمانكم.
* * *
فإن قال قائل:فإن أمر الله ونهيه على الإيجاب والإلزام حتى تقوم حجة بأن ذلك على التأديب والإرشاد والإعلام، وقد قال تعالى ذكره:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، وذلك أمر، فهل من دليل على أنه من الأمر الذي هو على غير وجه الإلزام والإيجاب؟
قيل:نعم، والدليل على ذلك قوله:"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ". فكان معلومًا بذلك أن قوله:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، وإن كان مخرجه مخرج الأمر، فإنه بمعنى الدلالة على النهي عن نكاح ما خاف الناكح الجورَ فيه من عدد النساء، لا بمعنى الأمر بالنكاح، فإن المعنيّ به:وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، فتحرجتم فيهن، فكذلك فتحرّجوا في النساء، فلا تنكحوا إلا ما أمنتم الجورَ فيه منهن، ما أحللته لكم من الواحدة إلى الأربع.
وقد بينا في غير هذا الموضع أن العرب تُخرِج الكلام بلفظ الأمر ومعناها فيه النهي أو التهديد والوعيد، كما قال جل ثناؤه:فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ[سورة الكهف:29]، وكما قال:لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ[سورة النحل:55 ، سورة الروم:34]، فخرج ذلك مخرج الأمر، والمقصود به التهديد والوعيدُ والزجر والنهي، (69) فكذلك قوله:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، بمعنى النهي:فلا تنكحوا إلا ما طاب لكم من النساء.
* * *
وعلى النحو الذي قلنا في معنى قوله:"أو ما ملكت أيمانكم "قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
8482 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم "، يقول:فإن خفت أن لا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك.
8483 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"أو ما ملكت أيمانكم "، السراري.
8484 - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع:"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم "، فإن خفت أن لا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك.
8485 - حدثني يحيى بن أبي طالب قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا جويبر، عن الضحاك، قوله:"فإن خفتم ألا تعدلوا "، قال:في المجامعة والحب.
* * *
القول في تأويل قوله:ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (3)
قال أبو جعفر:يعني بذلك تعالى ذكره (70) وإن خفتم أن لا تعدلوا في مثنى أو ثلاث أو رباعَ فنكحتم واحدة، أو خفتم أن لا تعدلوا في الواحدة فتسررتم ملك أيمانكم، فهو "أدنى "يعني:أقرب، (71) ="ألا تعولوا "، يقول:أن لا تجوروا ولا تميلوا.
* * *
يقال منه:"عال الرجل فهو يعول عَوْلا وعيالة "، إذا مال وجار. ومنه:"عَوْل الفرائض "، لأن سهامها إذا زادت دخلها النقص.
وأما من الحاجة، فإنما يقال:"عال الرجل عَيْلة "، وذلك إذا احتاج، كما قال الشاعر:(72)
وَمَــا يَــدْرِي الفَقِـيرُ مَتَـى غِنَـاهُ
وَمَــا يَــدْرِي الغَنُّـي مَتَـى يَعِيـل (73)
بمعنى:يفتقر.
* * *
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
8486 - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا يونس، عن الحسن:"ذلك أدنى ألا تعولوا "، قال:العوْل الميل في النساء.
8487 - حدثنا ابن حميد قال، حدثني حكام، عن عنبسة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد في قوله:"ذلك أدنى ألا تعولوا "، يقول:لا تميلوا.
8488 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"ذلك أدنى ألا تعولوا "، أن لا تميلوا.
8489 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
8490 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل &; 7-550 &; قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا داود بن أبي هند، عن عكرمة:"ألا تعولوا "قال:أن لا تميلوا= ثم قال:أما سمعت إلى قول أبي طالب:
بِمِيزان قِسْطٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ (74)
8491 - حدثني المثنى قال، حدثنا حجاج قال، حدثنا حماد بن زيد، عن الزبير، عن حريث، عن عكرمة في هذه الآية:"ألا تعولوا "، قال:أن لا تميلوا= قال:وأنشد بيتًا من شعر زعم أن أبا طالب قاله:
بِمــيزَانِ قِسْــطٍ لا يُخِـسُّ شَـعِيرَةً
وَوَازِنِ صِــدْقٍ وَزْنُـهُ غَـيْرُ عَـائِلِ (75)
* * *
قال أبو جعفر ويروي هذا البيت على غير هذه الرواية:
بِمِــيزَانِ صِــدْقٍ لا يُغـلُّ شَـعِيرَةً
لَـهُ شَـاهِدٌ مِـنْ نَفْسِـهِ غَـيْرُ عَائِلِ (76)
* * *
8492 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله:"ألا تعولوا "، قال:أن لا تميلوا.
8493 - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم مثله.
8494 - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن أبي إسحاق الكوفي قال:كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه عليه فيه:"إنِّي لست بميزان لا أعول ".
8495 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثّام بن علي قال، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي مالك في قوله:"أدنى ألا تعولوا "، قال:لا تميلوا. (77)
8496 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"ذلك أدنى ألا تعولوا "، أدنى أن لا تميلوا.
8497 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله:"ألا تعولوا "، قال:تميلوا.
8498 - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع:"ذلك أدنى ألا تعولوا "، يقول:أن لا تميلوا.
8499 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"ذلك أدنى ألا تعولوا "، يقول:تميلوا.
8500 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبدالله بن صالح قال، حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"أدنى ألا تعولوا "، يعني:أن لا تميلوا.
8501 - حدثنا محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس:"ذلك أدنى ألا تعولوا "، يقول:ذلك أدنى أن لا تميلوا.
8502 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حصين، عن أبي مالك في قوله:"ذلك أدنى ألا تعولوا "، قال:أن لا تجوروا.
8503 - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون، وعارم أبو النعمان قالا حدثنا هشيم، عن حصين، عن أبي مالك مثله.
8504 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن مجاهد:"ذلك أدنى ألا تعولوا "قال:تميلوا. (78)
8505 - حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد:"ذلك أدنى ألا تعولوا "، ذلك أقل لنفقتك، الواحدة أقل من ثنتين= وثلاث وأربع، وجاريتُك أهون نفقة من حُرة="أن لا تعولوا "، أهون عليك في العيال. (79)
------------------
الهوامش:
(40) الحديث:8456- روى الطبري هذا الحديث- مطولا ومختصرًا- بسبعة أسانيد:8456- 8461 ، 8477. وهو ثابت صحيح ، في الصحيحين وغيرهما.
وهذا الإسناد:هو من رواية عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري. وسيأتي:8460 ، من رواية عبد الرزاق ، عن معمر ، دون ذكر لفظه ، إحالة على هذه الرواية.
وقد رواه البخاري في صحيحه اثنتي عشرة مرة ، سنشير إليها ، إن شاء الله.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى 7:141- 142 ، بأسانيد ، من أوجه متعددة.
(41) الحديث:8457- وهذا من رواية ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري.
وسيأتي:8459 ، من رواية الليث بن سعد ، عن يونس ، عن الزهري ، دون ذكر لفظه ، إحالة على هذه الرواية. ورواه البخاري 5:94- 95 (فتح) ، من طريق الليث ، عن يونس ، عن الزهري.
وقد رواه مسلم 2:398- 399 ، من طريق ابن وهب ، عن يونس- أطول مما هنا. لكن ليس فيه ما ذكر في آخره هنا ، من كلام ربيعة الذي رواه عنه يونس. وليس هذا من صلب الحديث.
ورواه البخاري 9:91 (فتح) ، من رواية حسان بن إبراهيم ، عن يونس ، عن الزهري- بنحو مما هنا ، مع اختصار قليل. وليس فيه كلمة ربيعة.
وقوله:"أعلى سنتهن في الصداق"- هذا هو الثابت في صحيح مسلم أيضًا. وفي المخطوطة"سبيلهن"بدل"سنتهن". والظاهر أنه تصحيف من الناسخ.
(42) الحديث:8458- الحسن بن الجنيد بن أبي جعفر البزار البغدادي:ثقة. أخرج عنه ابن خزيمة في صحيحه. وترجمه ابن أبي حاتم 1 / 2 / 4 ، فلم يذكر فيه جرحًا والخطيب 7:292 ، كلاهما في ترجمة"الحسن". وترجمه الحافظ المزي في التهذيب الكبير باسم"الحسين". وتبعه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ، تبعًا لترتيب الكتاب ، ولكنه صرح بأنه"بفتح الحاء والسين"، يعني"الحسن"، وهو الصواب. سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان:ضعيف. قال البخاري في الكبير 2 / 1 / 473:"فيه نظر". وذكر أن عنده"مناكير". وقال في الضعفاء ، ص15:"منكر". وقال ابن معين:"ليس بشيء". وقال أبو حاتم:"هو ضعيف الحديث ، منكر الحديث"- ابن أبي حاتم 2 / 1 / 67.
ووقع في المطبوعة هنا:"الحسن بن جنيد وأبو سعيد بن مسلمة"، وهو خطأ ، كتب"وأبو"بدل"وأنا"اختصار"وأخبرنا".
إسماعيل بن أمية الأموي:مضت ترجمته في:2615. وضعف هذا الإسناد ، من أجل سعيد بن مسلمة ، لا يمنع صحة الحديث في ذاته من أوجه أخر ، كما مضى ، وكما سيأتي.
(43) الحديثان:8459 ، 8460- هما تكرار للحديثين:8457 ، 8456. وقد أشرنا إلى كل منهما في موضعه.
(44) الحديث:8461- القاسم:هو ابن الحسن. و"الحسين":هو ابن داود الملقب"سنيد". انظر ما مضى في الإسناد:8398.
حجاج:هو ابن محمد المصيصي الأعور. مضت ترجمته في:1691. وترجم له أخي السيد محمود ، في ج6 ص548 ، تعليق:3.
والحديث -من هذا الوجه- رواه البخاري 8:179 (فتح). من طريق هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، به ، نحوه. ولكن سياقه يوهم أنها نزلت في شخص معين. فقال الحافظ:"والمعروف عن هشام بن عروة التعميم. وكذلك أخرجه الإسماعيلي ، من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج. ولفظه:أنزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة ، إلخ".
أقول:ورواية حجاج ، هي هذه التي في الطبري أيضًا.
ورواه البخاري أيضًا 8:199 (فتح) ، من طريق أبي أسامة ، عن هشام بن عروة ، على الصواب.
وكذلك رواه مسلم ، بنحوه 2:399 ، من طريق أبي أسامة ، عن هشام.
ورواه البخاري أيضًا ، بنحوه 9:119 ، من طريق عبدة ، وهو ابن سليمان ، عن هشام ابن عروة.
وسيأتي:8477 ، من رواية وكيع ، عن هشام. ونخرجه هناك ، إن شاء الله.
ونحن ذاكرون هنا باقي طرقه في الصحيحين -عدا رواية وكيع تتمة للفائدة:
فرواه البخاري 5:94- 95 (فتح) ، ومسلم 2:399 = كلاهما من طريق صالح ، عن الزهري ، عن عروة.
ورواه البخاري 5:292 (فتح) ، و 9:169- 170 و 12:298 = من طريق شعيب ، عن الزهري.
ورواه أيضًا 9:117 ، 169- 170= من طريق عقيل ، عن الزهري.
ورواه أيضًا 9:162 ، من طريق أبي معاوية ، عن هشام بن عروة ، مختصرًا.
وابن كثير ذكر حديث عائشة 2:342- 343 ، من روايتين من روايات البخاري. ولم يزد في تخريجه شيئا.
والسيوطي ذكره بثلاثة ألفاظ ، مطولا ومختصرًا 2:118. وزاد نسبته لعبد بن حميد ، والنسائي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم.
(45) في المطبوعة:"حذرًا على أموال اليتامى"، وأثبت ما في المخطوطة.
(46) في المخطوطة:"جميع النساء"، والصواب ما في المطبوعة.
(47) في المطبوعة:"ثم الذي صيرهن إلى أربع"، زاد"الذي"، وما في المخطوطة صواب جيد.
(48) الحديث:8472- عبد الله بن صالح ، كاتب الليث بن سعد:مضت ترجمته وتوثيقه في:186.
معاوية بن صالح الحضرمي:سبق توثيقه في:186. وهو مترجم في التهذيب ، والكبير للبخاري 4 / 1 / 335 ، والصغير ، ص:193 ، وابن سعد 7 / 2 / 207 ، وابن أبي حاتم 4 / 1 / 382- 383. وتاريخ قضاة قرطبة ، ص:30- 40 ، وقضاة الأندلس للنباهي ، ص:43.
علي بن أبي طلحة:قد بينا في:1833 أنه لم يسمع من ابن عباس. فيكون هذا الإسناد منقطعًا ، ضعيف الإسناد لانقطاعه.
والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى 7:150 ، من طريق عثمان بن سعيد ، عن عبد الله بن صالح ، بهذا الإسناد.
وأشار إليه الحافظ في الفتح 8:179- 180؛ في شرح حديث عائشة؛ قال:"تأويل عائشة هذا؛ جاء عن ابن عباس مثله. أخرجه الطبري".
وذكره السيوطي 2:118 ، ونسبه لابن جرير ، وابن أبي حاتم ، فقط.
(49) في المخطوطة والمطبوعة هنا"في جميع النساء"، والصواب ما أثبت ، وانظر التعليق السالف ص:536 ، تعليق:1.
(50) الحديث:8477- هذا إسناد ضعيف ، لضعف سفيان بن وكيع ، وقد بينا ضعفه مرارًا ، أولها في:142 ، 143.
ولكن الحديث في ذاته صحيح ، كما مضى في:8456- 8461 ، وفي الروايات التي خرجناها من الصحيحين.
ثم هو ثابت صحيح من رواية وكيع ، من غير رواية ابنه سفيان عنه.
فرواه البخاري 9:160 (فتح) ، بأطول مما هنا= عن يحيى ، عن وكيع ، بهذا الإسناد.
ويحيى -شيخ البخاري في هذا الإسناد- قال الحافظ في الفتح:"هو ابن موسى ، أو ابن جعفر. كما بينته في المقدمة". والذي في مقدمة الفتح ، ص:236 ، أن ابن السكن نسبه"يحيى بن موسى".
(51) لعل الأجود أن يقول:"وأعلمهم كيف المخلص لهم"، كالتي تليها.
(52) انظر ما سلف 6:77 ، 270.
(53) انظر تفسير"اليتامى"فيما سلف قريبًا ص:524 ، تعليق:3 ، والمراجع هناك.
(54) انظر معاني القرآن للفراء 1:253 ، 254.
(55) انظر معاني القرآن للفراء 1:254 ، 255.
(56) من قصيدة له طويلة نقلتها قديمًا ، ومعاني القرآن للفراء 1:255 ، 345 والحيوان 7:233. واللسان (نعر) (فرد) (صعق) (ثنى) ، وغيرها ، وسيأتي في التفسير 7:184 (بولاق). يصف فرسه ، وبعد البيت.
فَرِيسًــا ومَغْشِــيًّا عَلَيْــه، كأَنَّـه
خُيُوطَــةُ مَــارِيٍّ لَــوَاهُنَّ فَاتِلُـهْ
ويروى البيت:"النعرات الخضر"، و"أحاد ومثنى"و"فراد ومثنى". والنعرات جمع نعرة (بضم النون وفتح العين والراء):وهو ذباب ضخم ، أزرق العين ، أخضر ، له إبرة في طرف ذنبه يلسع بها ذوات الحافر فيؤذيها ، وربما دخل أنف الحمار فيركب رأسه ، فلا يرده شيء.
و"اللبان":الصدر من ذي الحافر:و"أصعقتها":قتلتها. و"صواهله"جمع صاهلة ، وهو مصدر على"فاعلة"، بمعنى"الصهيل"، كما يقال ، "رواغي الإبل"، أي رغاءها. وقوله في البيت الثاني:"فريسًا"، أي قتيلا ، قد افترسه ودقه وأهلكه ، و"الخيوطة"جمع خيط ، كالفحولة والبعولة ، جمع فحل وبعل."والماري":الثوب الخلق. يصف الذباب المغشى عليه ، كأنه من لينه في تهالكه ، خيوط لواه لاو من ثوب خلق.
(57) لم أعرف قائلهما.
(58) معاني القرآن للفراء 1:254 ، وقد كان البيت في المطبوعة والمخطوطة:
قتلنـا بِـه مِـنْ بيـن مَثْنًـى وموْحَدٍ
بأربعــةٍ مِنْكُــمْ وآخــر خـامِسِ
وهو كما ترى ملفق من البيتين اللذين أثبتهما من معاني القرآن ، والذي قاله الطبري هنا ، هو نص مقالة الفراء في معاني القرآن. وقوله:"وساد"أي:سادس ، يقولون:"جاء سادسًا وساديًا وساتًا".
(59) هو صخر بن عمرو السلمي ، أخو الخنساء.
(60) مجاز القرآن 1:115 ، والأغاني 13:139 ، والمخصص 7:124 ، وشرح أدب الكاتب للجواليقي:394 ، والبطليوسي:466 ، والخزانة 4:474. وسيأتي في التفسير 22:76 (بولاق) وغيرها ، إلا أن ابن قتيبة في أدب الكاتب رواه"كأمس الدابر"وتابعه ناشر التفسير في هذا الموضع فكتب"كأمس الدابر"، ولكنه في المخطوطة ، وفي الموضع الآخر من التفسير ، قد جاء على الصواب. وهما بيتان قالهما في قتله دريد بن حرملة المري ، في خبر مذكور ، وبعده:
وَلقَــدْ دَفَعْــتُ إلـى دُرَيْـدٍ طَعْنَـةً
نَجْـلاءَ تُـزْغُلُ مِثْـلَ عَـطَّ المَنْحَـرِ
والطعنة النجلاء:الواسعة. و"أزغلت"الطعنة بالدم:دفعته زغلة زغلة ، أي دفعة دفعة. وعط الثوب عطًا:شقه. والمنحر:هو نحر البعير ، أي أعلى صدره ، حيث ينحر ، أي:يطعن في نحره ، فيتفجر منه الدم.
وأما رواية"كأمس الدابر"فقد ذكر الجواليقي أبياتًا ليزيد بن عمرو الصعق الكلابي هي:
أَعَقَــرْتُمُ جَــمَلِي برَحْــلِيَ قائمًـا
ورَمَيْتُــمُ جَــارِي بِسَــهْمٍ نَـاقِرِ
فــإِذا ركــبتُمْ فَالْبَسُــوا أَدْرَاعَكُـمْ
إنَ الرِّمَــاحَ بَصِــيرَةٌ بالحَاسِــرِ
إِذْ تَظْلِمُــون وتــأكُلُونَ صَــدِيقَكُمْ
فــالظُّلْمُ تَــارِككُمْ بجَــاثٍ عَـاثِرِ
إِنّــي سَــأقتلكُمُ ثُنَــاءَ ومَوْحَـدًا
وَتَــركتُ نَـاصِرَكُمْ كَـأمْسِ الدَّابِـرِ
(61) هو عمرو ذي الكلب ، أخو بني كاهل ، وكان جارًا لهذيل. ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن لصخر الغي الهذلي ، وهو خطأ.
(62) ديوان الهذليين 3:117 ، مجاز القرآن لأبي عبيدة 1:115 ، والمعاني الكبير:2840 المخصص 17:124 ، الأغاني 13:139. ورواية الديوان"في الشهر الحلال"، وأخطأ صاحب الأغاني فنسب البيت لصخر بن عمرو ، ورواه"في الشهر الحرام". قوله:"منت لك"، أي:قدرت لك منيتك أن تلقاني في شهر حلال ، خلوين ، وحدي ووحدك ، فأصرعك لا محالة. وذلك أنه كان قد لقيه قبل ذلك في شهر حرام ، فلم يستطع أن يرفع إليه سلاحًا. ويقول بعده:
وَمَــا لَبْــثُ القِتَــالِ إذَا الْتقَيْنَــا
سِـوَى لَفْـتِ اليَمِيـنِ عَـلَى الشِّـمَالِ
أي:لا يلبث القتال بيني وبينك إلا بمقدار ما ترد يمين إلى شمال.
(63) في المطبوعة:"في بيت الكميت"، والصواب من المخطوطة.
(64) مجازا القرآن لأبي عبيدة 1:116 ، والأغاني 3:139 ، واللسان (عشر) ، والمخصص 17:125 ، والجواليقي 292 ، 293 ، والبطليوسي:467 ، والخزانة 1:82 ، 83 ، من قصيدة للكميت ، يمدح بها أبان بن الوليد بن عبد الملك ، وقبله:
رَجَــوْكَ وَلَــم تتكــامَلْ سِـنُوكَ
عَشْــرًا، ولا نَبْــتَ فِيــكَ اتِّغَـارَا
لأَدْنَـى خَسًـا أَوْ زَكًـا مِـنْ سِـنِيكَ
ألــى أَرْبَــعٍ، فَبَقَــوْكَ انْتظــارَا
وقوله:"ولا نبت فيك اتغارا"أي:لم تخلف سنًا بعد سن ، فتنبت أسنانك:اتغر الصبي:سقطت أسنانه وأخلف غيرها. وقوله:"خسا أو زكا"، أي فردا ، وزوجًا. قوله:"فبقوك"من قولهم:"بقيت فلانًا بقيًا"انتظرته ورصدته. و"استراثه":استبطأه. يقول:تبينوا فيك السؤود لسنة أو سنتين من مولدك ، فرجوا أن تكون سيدًا مطاعًا رفيع الذكر ، فلم تكد تبلغ العشر حتى جازت خصالك خصال السادة من الرجال. وأما قول أبي جعفر"يريد:عشرًا عشرًا"، فكأنه يعني كثرة الخصال التي فاق بها الرجال.
(65) انظر هذا الفصل كله في معاني القرآن للفراء 1:254 ، 255 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة 1:114- 116.
(66) في المطبوعة والمخطوطة:"فيما يلزمكم من العدل ما زاد على الواحدة..."، وهو لا يستقيم ، صوابه"فيما زاد"كما أثبتها.
(67) انظر معاني القرآن للفراء 1:255.
(68) انظر الناسخ والمنسوخ ، لأبي جعفر النحاس:92.
(69) انظر ما سلف 2:293 ، 294.
(70) في المطبوعة والمخطوطة:"يعني بقوله تعالى ذكره"، والسياق يقتضي ما أثبت.
(71) انظر تفسير"أدنى"فيما سلف 6:78.
(72) هو أحيحة بن الجلاح .
(73) جمهرة أشعار العرب:125 ، ومعاني القرآن للفراء 1:255 ، الجمهرة لابن دريد 2:193 ، وتا