قوله تعالى : { ويُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ } إلى قوله تعالى : { وَأَسِيراً } . عن أبي وائل : " أنه أمر بأسرى من المشركين فأمر من يطعمهم ، ثم قرأ : { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ } الآية " . وقال قتادة : " كان أسيرهم يومئذ المشرك فأخوك المسلم أحقّ أن تطعمه " . وعن الحسن : { وَأَسِيراً } قال : " كانوا مشركين " . وقال مجاهد : " الأسير المسجون " . وقال ابن جبير وعطاء : { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً ويَتِيماً وَأَسِيراً } قالا : " هم أهل القبلة وغيرهم " .
قال أبو بكر : الأظهر الأسير المشرك ؛ لأن المسلم المسجون لا يسمَّى أسيراً على الإطلاق . وهذه الآية تدل على أن في إطعام الأسير قربة ، ويقتضي ظاهره جواز إعطائه من سائر الصدقات ؛ إلا أن أصحابنا لا يجيزون إعطاءه من الزكوات وصدقات المواشي وما كان أخذه منها إلى الإمام ، ويجيز أبو حنيفة ومحمد جواز إعطائه من الكفّارات ونحوها ، وأبو يوسف لا يجيز دفع الصدقة الواجبة إلا إلى المسلم ، وقد بيناه فيما سلف .