قوله تعالى : { فَلَمّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَى المُؤْمِنيِنَ حَرَجٌ } ، الآية :[ 37 ] : دلت الآية على أحكام عدة منها :
الإبانة عن علة الحكم في إباحة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ، وأن ذلك قد اقتضى إباحته للمؤمنين ، فدل ذلك على إثبات القياس في الأحكام ، واعتبار المعاني في إيجابها .
والثاني : أن النبوة من جهة النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع جواز النكاح .
والثالث : أن الأمة مساوية للنبي عليه الصلاة والسلام في الحكم ، إلا ما خصه الله تعالى ، أخبر أنه أجاز ذلك للنبي ليكون المؤمنون مساوين له فيه .