قوله تعالى : { فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ } ، الآية :[ 141 ] :
يحتج به من يرى للقرعة أثراً في تعيين المستحق بعد تردد الحق في أعيان لا سبيل إلى نفيه عنها ، ولا إثباته في جميعها ، فتدعو الحاجة إلى القرعة ، وهذا بين .
نعم في مثل واقعة يونس لا تجري القرعة ، لأن إلقاء مسلم في البحر لا يجوز ، وفي ذلك الزمان جاز ، فرجع الاختلاف إلى نفس الحق .
وأما قولنا الحق تردد في مَحَالٍّ وأعيان ؛ فلا يجوز إخراجه منها ، فذلك شيء ثابت ، وهو موضع احتجاجنا .