قوله تعالى : { أَطِيعُوا اللهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ ولاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم } ، الآية :[ 33 ] :
احتج به قوم في أن التحلل من التطوع ، صلاة كان أو صوماً بعد التلبس به لا يجوز ، لأن فيه إبطال العمل ، وقد نهى الله تعالى عنه .
والجواب عنه : أن المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض ، وذلك العمل المفروض ينهى الرجل عن إحباط ثوابه ، فأما ما كان فعلاً فلا ، فإنه ليس واجباً عليه .
فإن زعموا أن اللفظ عام ، قلنا : العام يجوز تخصيصه ووجه تخصيصه أن الفعل تطوع والتطور يقتضي تخيراً ، وهذا مستقصى في كتب الفقه{[1625]} .