قوله تعالى : { ولاَ تَقرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إلاَّ بِالّتي هي أَحْسَنُ حَتّى يَبلُغَ أَشُدَّهُ{[1299]} } :
إنما خص اليتيم بالذكر فيما أمرنا به من ذلك ، لعجزه عن الانتصار لنفسه ، وتأكد الأطماع في ماله ، فلا جرم أكد النهي عن أخذ ماله بتخصيصه بالذكر .
وقوله تعالى : { إلاّ بِالتّي هِيَ أَحسَنْ } : يدل على أن للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة ، وجعل المراد بلوغ الأشد ، وذلك هو البلوغ ، لأن الأشد والكمال لا يعرف إلا بوجود الحد الشرعي وهو البلوغ .
وأبو حنيفة يقول : بلوغ الأشد : بلوغ خمس وعشرين سنة ، وهذا تحكم منه لا وجه له ، ولا دليل عليه لا لغة ولا شرعاً .