– قوله تعالى : { وما أدراك ما العقبة ( 12 ) فك رقبة ( 13 ) أو إطعام في يوم ذي مسغبة ( 14 ) يتيما ذا مقربة ( 15 ) أو مسكينا ذا متربة ( 16 ) } :
في هذه الآية دليل على جواز العتق والندب إلى إيقاعه ، وذلك يكون إما بالإخراج من الرق أو من الأسر . وقد جاء في الحديث الصحيح : " من أعتق نسمة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه في النار " {[10858]} . وقال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم : دلني على عمل أنجو به . فقال : " لئن قصرت القول لقد أعرضت المسألة : فك الرقبة وعتق النسمة " . فقال الأعرابي : أليس هذا واحدا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " لا ، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها وأبق على ذي الرحم الظالم فإن لم يكن هنا كله فكف لسانك إلا من خير " {[10859]} . وفيها أيضا الحض على إطعام الأيتام والمساكين والحنو عليهم . وقيد تعالى الأيتام بالقرابة لتجتمع فيها الصدقة وصلة الرحم . ومن ذلك حديث أبي طلحة : إني أرى أن يجعلها في الأقربين ، فقسم أبو طلحة صدقته في أقاربه وبني عمه . وقال صلى الله عليه وسلم لزينب زوجة عبد الله بن مسعود : " تصدقي على زوجك فهي لك صدقة وصلة " {[10860]} .