1 - قوله تعالى : { واتقوا{[2600]} الله الذي تساءلون به والأرحام } :
يدل على تأكيد{[2601]} الأمر بصلة الرحم والمنع من قطيعتها ، والرحم اسم لكافة القرابة من غير فرق بين المحرم وغيره .
[ وأبو حنيفة يعتبر ] في الرحم المحرم من منع الرجوع في الهبة{[2602]} فلا يجوز الرجوع في الهبة لهم{[2603]} ، ويجوز الرجوع لغيرهم من الأقارب والأجنبيين مع أن القطيعة موجودة والقرابة حاصلة ، ولذلك تعلق بحق بني الأعمام الميراث والولاية وغيرهما من الأحكام ، واعتبار المحرم زيادة على ما في الكتاب من غير مستند . وهم يرون ذلك نسخا صحيحا . والشافعي يجوز في أحد أقواله الرجوع من حق الأبوين والأجداد دون غيرهم من الأقارب والأجانب .
وأما مالك{[2604]} فلا يجيزه إلا من حق الأبوين .
قوله تعالى : { وبث منهما رجالا كثيرا ونساء } :
اختلف في الخنثى هل يكون مشكلا أم لا ؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا يكون مشكلا ، وأنه لا بد إما أن يكون{[2605]} ذكرا أو أنثى . وأما أن {[2606]} يكون{[2607]} مشكلا حتى يقال فيه : ليس{[2608]} بذكر{[2609]} ولا أنثى{[2610]} ، فلا .
وذهب أكثرهم إلى أنه يكون مشكلا ، لا يكون{[2611]} ذكرا{[2612]} ولا أنثى ، وعلى هذا الاختلاف ينبني اختلافهم في توريثه ، وذلك إذا تكافأت{[2613]} فيه دلائل الذكورة والأنوثة ، وإن لم يتكافأ كان الحكم للدليل الغالب{[2614]} وذلك أن بعضهم قال : يورث{[2615]} نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى .
وهذا القول{[2616]} يأتي على القول بأنه{[2617]} مشكل{[2618]} وقيل : يعطى نصيب{[2619]} أنثى ثم يقسم له ما بقي{[2620]} من حظ ذكر بينه وبين من ينازعه من الورثة على وجه التداعي ، وقيل : يعطي الحظين ، حظ الأنثى وحظ الذكر أيهما{[2621]} كان{[2622]} أقل له أخذه وهذه أقوال تنبني على القول بأنه لا يكون مشكلا .