{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} فلا يملأن عيونهن من النظر إلى ما يحرم النظر إليه ،ولا يتعمّدنه{وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} من الزنى ،أو من النظر ،فيسترنها عن عيون الناظرين أو الناظرات .
وقد يثار الحديث في هذه الفقرة من الآية حول ظهورها في حرمة نظر النساء إلى الرجال بالتقريب الذي جرى الحديث فيه عن نظر الرجال إلى النساء ،وقد يؤكد ذلك الحديث المعروف عن الرسول ( ص ) في قصة ابن أم مكتوم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند النبي ( ص ) وعنده ميمونة ،فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أُمرنا بالحجاب ،فدخل علينا ،فقال: احتجبا ،فقلنا: يا رسول الله ،أليس أعمى لا يبصرنا ؟قال: أفعمياوان أنتما ؟ألستما تبصرانه ؟ [ 9] .وقد تذكر هنا بعض الأحاديث المؤيدّة مقابل الأحاديث المعارضة ،وذلك في قصة فاطمة بنت قيس ،التي رواها مسلم وأبو داود ،وفيها أنه لما طلّقها زوجها أمرها رسول الله ( ص ) أن تعتدّ في بيت أم شريك الأنصارية ،ثم قال: إن تلك المرأة يغشاها أصحابي ،اعتدّي في بيت أم مكتوم ،فإنه رجل أعمى ،تضعين ثيابك ..
وقد حاول البعض أن يجمع بين المسألتين ،بأن قال: ليست الشدة في نظر النساء إلى الرجال الأجانب مثل الشدة في نظر الرجال إلى النساء الأجنبيات ،فلا يحلّ لهن أن يقصدن النظر إليهم وجهاً لوجه في المجالس ،ولكن يحلّ لهن أن ينظرن إليهم وهم يمشون في الطرق ،أو يلعبون ألعاباً غير محرّمة من البعيد ،بل لا حرج أن ينظرن إليهم في البيوت عند الحاجات الحقيقية .
ولكننا نلاحظ أن السياق واحد في الأمر المتوجه إلى المؤمنين ،وفي الأمر المتوجّه إلى المؤمنات ،ما يوحي بأن الحكم وارد في الموضوع من ناحية المبدأ بعيداً عن التفاصيل ،ليترك ذلك لنصوصٍ أخرى ،أو من ناحية المعنى الداخلي الذي يختزنه النظر العميق في التحديق الذي يوحي بالإثارة ،فيكون الأمر وارداً في اختصار النظر ليكون حالةً طبيعيةً طارئة ،لا حالةً مقصودةً مثيرة ،أو من ناحية المورد الخاص وهو الفرج ،في ما تقدم من الاحتمال .
وقد نستطيع استيحاء هذا المعنى من السيرة المستمرة بين المسلمين في عدم احتجاب الرجال عن النساء ،وعدم نهي النساء اللاتي ينظرن إلى الرجال بشكل طبيعيّ في الحياة العامة والخاصة ،ولو كان ذلك محرّماً بشكل بارز ،لكانت المسألة من المسائل الملحّة في المجتمع الإسلامي التي يكثر السؤال عنها من ناحية التكليف الشرعي ،مع أننا لم نجد لذلك أيّ أثر كبير في الفقه الإسلامي في صدر الإسلام وفيما بعده .
حرمة إبداء الزينة للنساء
{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} ذكر بعضهم أن المقصود بالزينةهنامواضع الزينة ،لأن نفس ما يتزين به كالقرط والسوار لا يحرم إبداؤه ،وبذلك يكون النهي عن إظهار الزينة من باب الكناية عن إظهار مواضعها ،لأن ستر الزينة لا ينفك عن ستر مواضعها ..وقد ذكر صاحب الكشاف في تقريب ذلك قال: «وذكر الزينة دون مواقعها ،للمبالغة في الأمر بالتصوّن والتستر ،لأن هذه الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحلّ النظر إليها لغير هؤلاء ،وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن ،فنهى عن إبداء الزينة نفسها ،ليعلم أنَّ النظر إذا لم يحلّ إليها لملابستها تلك المواقع ،بدليل أنّ النظر إليها غير ملابسة لها ،لا مقال في حله ،كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكناً في الحظر ،ثابت القدم في الحرمة ،شاهداً على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ،ويتّقين في الكشف عنها » ...ويتابع ويقول: «فإن قلت: ما المراد بموقع الزينة ،ذلك العضو كله ،أم المقلد الذي تلابسه الزينة منه ؟قلت: الصحيح أنه العضو كله كما فسرت مواقع الزينة الخفية ،وكذلك مواقع الزينة الظاهرة: الوجه موقع الكحل في عينيه ،والخضاب بالوسمة في حاجبيه وشاربيه ،والغمرة في خديه ،والكف والقدم موقعا الخاتم ،والفتخة والخضاب بالحناء » .
وقد يذكر البعض أن المراد بالزينة معناها الظاهر ،وهو ما تزين به من حليّ وملابس ونحوهما مما تتزين به النساء عامة في رؤوسهن ووجوههن وغيرها من أعضاء أجسادهن ،مما يعبر عنه في هذا الزمان بكلمة التجميل عامة ..وبذلك تكون الآية ظاهرةً في النهي عن التبرج الذي تبدي المرأة به كامل زينتها .
ولعل هذا الاحتمال هو الذي يظهر من طبيعة الكلمة في مدلولها اللغوي ،الذي يعني ما تتزين به المرأة من الأشياء الخارجية ..ولا ينافي ذلك أن الزينة مما يجوز إظهاره في نفسه ،لأن المقصود به هو الزينة في مكانها من الجسد ،لا في مكان آخر ..ولكن هناك حديثاً عن الإمام جعفر الصادق ( ع ) رواه الكافي بإسناده عن الفضيل ،قال: سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الذراعين من المرأة ،أهما من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى:{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} ؟قال: نعم ،وما دون الخمار من الزينة ،وما دون السوارين ،ما يؤكد أن المراد بها مواضع الزينة .
الزينة المسموح بها
{إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الظاهر أن المراد منه الوجه والكفان والقدمان ،وذلك في ما جاءت به الرواية عن الإمام جعفر الصادق ( ع ) قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً ،قال: الوجه والكفان والقدمان ..وقد يظهر من بعض الروايات عنه ،في قول الله عز وجل:{إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم ،وفي بعضها الخاتم والفتخة ،وهي القلب ..ما يوحي بالمعنى المتقدم وهو إرادة الزينة نفسها في موقعها لا موقعها فحسب .
وقد جاء في بعض التفاسير أن المراد بقوله:{مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أي: ما كان ظاهراً لا يمكن إخفاؤه ،أو ظهر بدون قصد الإظهار من هذه الزينة .وهذه الجملة تدل على أن النساء لا يجوز لهن أن يتعمّدن إظهار هذه الزينة ،غير أن ما يظهر منها بدون قصد منهن ،كأن يخف الرداء لهبوب الريح وتتكشف بعض الزينة مثلاً ،أو كان ظاهراً بنفسه لا يمكن إخفاؤه كالرداء الذي تجلل به النساء ملابسهن ،لأنه لا يمكن إخفاؤه ،وهو مما يستجلب النظر لكونه على بدن المرأة على كل حال ؛فلا مؤاخذة عليه من الله تعالى ،وهذا هو المعنى الذي بيّنه عبد الله بن مسعود ،والحسن البصري ،وابن سيرين ،وإبراهيم النخعي لهذه الآية .ويتابع هذا المفسر القول: وعلى العكس من ذلك قول غيرهم من المفسّرين: إن معنى{مَا ظَهَرَ} ما يظهره الإنسان على العادة الجارية ،ثم هم يدخلون فيه وجه المرأة وكفّيها بكل ما عليها من زينة ،أي أنه يصحّ عندهم أن تزين المرأة وجهها بالكحل والمسحق والصبغ ،ويديها بالحنّاء والخاتم والحلق والأسورة ثم تمشي في الناس كاشفة وجهها وكفيها ..وهذا المعنى للاية مرويّ عن عبد الله بن عباس وتلامذته ،وإليه ذهبت طائفة كبيرة من فقهاء الحنفية ..
ويعلّق هذا المفسر على ذلك فيقول: أمّا نحن ،فنكاد نعجز عن أن نفهم بأي قاعدةٍ من قواعد اللغة يجوز أن يكون معنى{مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: ما يظهره الإنسان بقصده ،فهذا واضح لا يكاد يخفى على أحد ،والظاهر من الآية أن القرآن ينهى عن إبداء الزينة ويرخّص فيما إذا ظهرت من غير قصد ،فالتوسع في هذه الرخصة إلى حدّ إظهارها عمداً مخالف للقرآن ومخالف للروايات ،التي يثبت بها أن النساء في عهد النبي ما كنّ يبرزن إلى الأجانب سافرات الوجوه ،وأن الأمر بالحجاب كان شاملاً للوجه ،وكان النقاب قد جعل جزءاً من لباس النساء إلا في الإحرام » .
والظاهر أن هذا النوع من الاجتهاد في فهم القرآن في أحكامه التشريعية ،خاضع للواقع الذي يعيشه المفسّر في محيطه في طريقة الحجاب ،مما يجعل هذه الصورة قريبة إلى ذوقه وفهمه ،فيؤدي به ذلك إلى أن يفهم القرآن على هذا الأساس ..وربما كان ذلك هو المسؤول عن كثير من فتاوى الفقهاء في وجوب ستر الوجه والكفين .ونحن نريد أن نناقش هذا الفهم من خلال التركيز على عبارة:{إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} التي استفاد منها هذا المفسر الظهور الطارىء العفوي الذي لا يكون عن اختيار شخصي للإنسان ..فقد نلاحظ أن هذا لا يؤدي إلى النتيجة التي أرادها ،لأن ظهور الشيء بنفسه قد يكون من خلال طبيعة الوضع الاجتماعي الذي درج عليه الناس في حياتهم ،بحيث يمارسونه بطريقة عفويّة ناشئةٍ مما جرت العادة والجبلَّة على ظهوره ،والأصل فيه الظهور ،كما يقول صاحب تفسير الكشاف .
ولم يثبت من الروايات الأمر بالنقاب بحيث يكون ساتراً للوجه ،ولعلّ الإشارة إلى ضرب الخمُر على الجيوب ،في ما يأتي من الآية ،يوحي بأن الوجه لا يطلب فيه الستر ،لأنه لو كان كذلك لكان الأولى بالذكر ،باعتبار أن إظهاره من الأمور التي لا يقتصر فيها الأمر على جماعة معينة من الناس في الصدر الأول من الإسلام ،بينما كان كشف الصدور شاملاً لكل العصور .
وقد نستطيع استيحاء جواز كشف الوجه والكفين مطلقاً من خلال التأكيد على حرمة سترهما في حال الإحرام ،لأنه الحالة التي قد يتأكد فيها الستر إذا كان واجباً ،فالكشف لا يتناسب مع طبيعة الأجواء الطاهرة التي يُراد للحاج أن يبتعد فيها عن مواقع الإغراء ،ما يجعلنا نستوحي أن هذا الأمر الجائز بطبعه في الوضع العام ،أصبح واجباً في حال الإحرام كي تعاني المرأة من حرارة الشمس في وجهها ،ما يعانيه الرجل من حرارتها في رأسه ،في ما ورد به الأثر: «إن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » .
ضرب الخمر على الجيوب
{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ،أي: يلقين بخمرهنوهي أغطية الرأسعلى جيوبهن ،والجيبفي ما قيل: فتحة القميص ،والمراد بها الصدر من باب إطلاق اسم الحال على المحلّ .وعلى ضوء ذلك ،فإنّ واجب النساء ستر صدورهن ونحورهن بالغطاء الذي يستر رؤوسهن ..وقد ذكر أن جيوب النساء في الجاهلية كانت واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها ،وكنَّ يُسدلن الخُمُر من ورائهن فتبقى مكشوفةً ،فأمرن أن يُسدلنها من قدامهن حتى يغطينها .
{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} أي: أزواجهن ،فللزوج أن يرى من امرأته ما شاء ،{أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ} من الآباء والأجداد للأب وللأم ،لصدق الأب على الجميع{أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ} ويشمل الأولاد وأولادهم .
{أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ} ويشمل أحفادهم ،{أَوْ إِخْوَانِهِنَّ} من الأب والأم أو من أحدهما{أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ} الأولاد والأحفاد .
أما جواز إبداء الزينة لهؤلاء ،فلأن العلاقة التي تربط المرأة بهم علاقة ذات طابع خاص ،محكومة للحواجز النفسية التي تمنعهم من التفكير الجنسي والانجذاب الغريزي تجاهها بسبب الأحكام الشرعية والتقاليد الاجتماعية والقيم الإنسانية العميقة في وعي الناس التي تجعلهم من المحارم ،ما يجعل الانجذاب الجنسي إليهم عملية انحراف بعيدة عن المألوف وعن الوضع الطبيعي للعلاقات الإنسانية .
لكنّ هذا الموضوع قد يخضع لكثير من الاهتزازات النفسية التي تدفع الإنسان إلى الانحراف والشذوذ ،وتحمله على الاعتداء على ابنته أو اخته أو ابنة أخته أو أخيه ،بسبب التوجيهات اللاأخلاقية التي تثير الغريزة في الاتجاه المتمرد على الحرام ،أو بسبب الأفلام الخلاعية ،أو القصص المثيرة ،ونحو ذلك مما أصبحنا نسمع الكثير منه في عالمنا المعاصر .
ولذلك ،فلا بد من الرقابة الدائمة على حركة العلاقات ،وضبط الأجواء المثيرة ،والعمل على إيجاد الضوابط الخارجية بالإضافة إلى الضوابط الداخلية في عمق الذات ..فقد دلّت التجارب على أن الاعتماد على التقاليد في مثل هذه الأمور لا يحقق أيّة ضمانةٍ عاصمةٍ ،فمن السهل تفتيت القيم الروحية والأخلاقية عند وجود اتجاه تربوي مضادّ لها بالوسائل المنحرفة المتنوعة .
{أَوْ نِسَآئِهِنَّ} اختلف في المراد بالنساء هنا ،هل المراد النساء المسلمات ،فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف زينتها على غير المسلمة ،فيجب عليها التستر منها كما تتستر أمام الرجال الأجانب ،أم أن المراد جميع النساء ،وتكون الإضافة بلحاظ الانسجام مع طريقة التعبير في ما قبلها ؟!وقد جاء في أحاديث أهل البيت ( ع ) ما يوحي بكراهة إبداء الزينة لغير المسلمات من النساء ،فقد جاء في كتاب الفقيه: روى حفص بن البختري عن أبي عبد اللهجعفر الصادق( ع )قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ،فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن .وتحقيق ذلك موكول إلى كتب الفقه .
{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانهُنَّ}من الإماء والجواري ،وقيل: إنه يشمل العبيد ،وروي ذلك عن الإمام جعفر الصادق ( ع ) ،والمسألة موضع خلاف فقهي لدى فقهاء المسلمين ..{أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} وهم الأشخاص الذين لا يشتهون النساء ،من الخدم والأجراء ،ممن تقدم بهم السنّ ،أو كان لديهم عجز جسدي يعطل قدرتهم على الجنس ،أو كان لديهم ضعف عقليّ يجعلهم في حالة اللاّوعي المتوازن ،فإن إبداء الزينة لهم لا يسبب أيّة إثارةٍ ،ولا يسيء إلى عفّة المرأة .
{أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} وهم الأطفال غير المميزين الذين لم يعرفوا طبيعة وظائف عورات النساء من الناحية الغريزية ،ولم يفرقوا بينها وبين بقية أعضاء الجسم ،وقيل: إن ذلك كناية عن عدم البلوغ ،وذلك بأن يراد من قوله:{لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ} أي: لم يقووا ولم يظهروا ،من الظهور بمعنى الغلبة على أمور يسوء التصريح بها للنساء ،كالجماع ونحوه .
{وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ} كالخلخال والعقد والقرط والسوار ،وقد نستوحي من ذلك وجوب الابتعاد عمّا يُثير الرجال ويدفعهم إلى التفكير بالعلاقات المحرمة .
{وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّها الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} لتصلحوا ما فسد من أعمالكم ،ولتبتعدوا عن عوامل الانحراف ،ولتنطلقوا في خط الإيمان المتحرك على أساس الأخلاق القرآنية ،لأن ذلك يهيىء لكم أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة ،فإن التوبة تمثل الندم على ما حدث في الماضي من انحرافات ،والعزم على تصحيح العمل في المستقبل .