قوله تعالى:{ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ...} [ النور: 31] الآية .
إن قلتَ: لم ترك ذكر الأعمام والأخوال ،مع أنّ حكمهما حكم من استثني ؟
قلتُ: تركهما كما ترك محرّم الرضاع ،أو لفهمهما من بني الإخوان ،وبني الأخوات ،بالأولى أو بالمساواة .
والجواب: أنه لم يُذكر من المستثنى ،إلا من اشترك هو وابنه في المحرميّة ،لأن من لم يشاركه ابنه فيها ،كالعمّ والخال ،قد يصف محرمه عند ابنه ،وهو ليس بمحرم لها ،فيُفضي إلى الفتنة ،نُقض بأن إفضاء الفتنة ،يأتي في"آباء بعولتهن "فقد يذكر أبو البعل ،محرمه عند ابنه الآخر ،وليس بمحرم لها({[450]} ) .