27{وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ} .
{وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ}: فهو من أثر تملصه منها ،وأنه أسرع إلى الباب ؛ليهرب منها ،وأنها تابعته وجذبت ثوبه من الخلف ؛لتمنعه من الهروب .
وقد قدم الفرض الأول ؛لأنها سيدة .صاحبة القصر ،وهو فتى عندها فمن باب اللياقة أن يذكر الفرض الأول أولا ،والأمر لا يخرج عن أن يكون قرينة"واعتماد القضاة على القرائن معروف في الفقه ،ويؤخذ بالقرينة في اللفظة وفي كثير من المواضع ،حتى قال مالك في اللصوص: إذا وجدت أمتعته معهم ؛فادّعاها قوم وليست لهم بينة ؛فإن الحاكم ينتظر بعض الوقت ،فإن لم يأت غيرهم ؛دفعها إليهم .
وقال محمد بن الحسن الشيباني: في متاع البيت إذا اختلف فيه الرجل والمرأة ،إن ما كان للرجل فهو للرجل ،وما كان للنساء فهو للمرأة ،وما كان للرجل والمرأة فهو للرجل .
وكان شريح وإياس بن معاوية يعملان العلامات في الحكومات ،أي: في القضايا التي لا شهود فيها ،وأصل ذلك هذه الآية ". 15