{ وإذا حضر القسمة} منسوخة بآية المواريث ، أو محمولة على وصية الميت لمن ذكر في الآية وفيمن حضر ، أو محكمة فلو كان الوارث صغيراً فهل يجب على وليه الإخراج من نصيبه ؟ فيه قولان:أحدهما:لا يجب ، ويقول الولي لهم قولاً معروفاً .{ وقولوا} أمر الآخذ أن يدعو للدافع بالغنى والرزق ، أو أمر الوارث والولي أن يقول للآخذين عند إعطائهم المال قولاً معروفاً .