/م24
فقوله تعالى:{ والمحصنات من النساء} عطف على ما قبله من المحرمات أي وحرمت عليكم المحصنات من النساء أن تنكحوهم .والمحصنات جمع محصنة بفتح الصاد اسم مفعول من"أحصن "عند جميع القراء وروي عن الكسائي كسرها في غير هذا الموضع فقط وقيل لا يصح الفتح عنه .والإحصان من الحصن وهو المكان المنيع المحمي ففيه معنى المنع الشديد ويقال حصن المرأة ( بضم الصاد ) حصنا وحصانة أي عفت فهي حاصن وحاصنة وحصان وحصناء ( بالفتح فيهما ) قال الشاعر:
حَصَانٌ رَزَانٌ ما تَزَنُّ بريبة *** وتصبح غرثى من لحوم الغوافل{[462]}
ويقال أحصنت المرأة إذا تزوجت لأنها تكون في حصن الرجل وحمايته ويقال أحصنها أهلها إذا زوجوها .ومن شأن المتزوجة أن تحصن نفسها فتكتفي بزوجها عن التطلع إلى الرجال لأجل حاجة الطبيعة وتحصن زوجها عن التطلع إلى غيرها من النساء فعلى المرأة المعول في الإحصان حتى قيل إن لفظ المحصنة ( بفتح الصاد ) اسم فاعل نطقت به العرب على خلاف عادتها فقد روي عن ابن الأعرابي أنه قال"كل أفعل اسم فاعله بالكسر إلا ثلاثة أحرف:"أحصن ، وألفج إذا ذهب ماله ، وأسهب إذا كثر كلامه "وروي مثله عن الأزهري .وعن ثعلب أن المرأة العفيفة يقال لها محصنة ( بفتح الصاد ) ومحصنة ( بكسرها ) وأما المرأة المتزوجة فيقال لها محصنة بالفتح لا غيره وجماهير السلف والخلف منهم أئمة الفقه المشهورون على أن المراد بالمحصنات ههنا المتزوجات وقيل هن الحرائر وقيل عام في الحرائر والعفائف والمتزوجات .وقد يقال هن الحرائر المتزوجات وسيأتي عن الأستاذ الإمام ما يرجحه .ولماذا قال"من النساء "وصيغة الجمع مغنية عن هذا القيد ؟ قال بعضهم النكتة في ذلك تأكيد العموم ولم ير قوله كافيا وافيا وصرح بعضهم بغموض النكتة في ذلك .
قال الأستاذ الإمام:قد استشكل ذلك المفسرون حتى روي عن مجاهد أنه قال:لو كنت أعلم من يفسرها لي لضربت إليه أكباد الإبل ، أي لسافر إليه وإن بعد مكانه .وعندي أن هذا القيد يكاد يكون بديهيا فإن لفظ المحصنات قد يراد به العفيفات أو المسلمات فلو لم يقل ههنا"من النساء "لتوهم أن المحصنات إنما يحرم نكاحهن إذا كن مسلمات فأفاد هذا القيد العموم والإطلاق أي إن عقد الزوجية محترم مطلقا لا فرق فيه بين المؤمنات والكافرات والحرائر والمملوكات فيحرم تزوج أية امرأة في عصمة رجل وحصنه .
وأما قوله تعالى:{ إلا ما ملكت أيمانكم} فالجمهور على أنه استثناء من المحصنات أي إلا ما سبيتم منهن في حرب دينية تدافعون فيها عن حقيقتكم ، أو تؤمنون بها دعوة دينكم ، ورأيتم من المصلحة أن لا تعاد السبايا إلى أزواجهن الكفار في دار الحرب فعند ذلك ينحل عقد زوجيتهن ويكن حلالا لكم بالشروط المعروفة في الشريعة فقد روى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) أنه كان سبب نزول هذه الآية تحرج الصحابة من الاستمتاع بسبايا ( أوطاس ) وأخرج الحديث أيضا أحمد وأصحاب السنن وفي هذه الروايات التصريح باشتراط الاستبراء بوضع الحامل لحملها ، وحيض غيرها ثم طهرها ، وقد صرح بعض العلماء كالحنفية وبعض الحنابلة بأن من سبي معها زوجها لا تحل لغيره فاعتبروا في الحل اختلاف الدار دار الإسلام ودار الحرب .وبعضهم يقول إن اختلاف الدار لا دخل له في حل السبايا وإنما سببه أن من سبيت دون زوجها فإنها إنما تحل للسابي بعد استبراء رحمها للشك في حياة زوجها أي وعدم الطمع في لحوقه بها إن فرض أنه بقي حيا إلا على سبيل الندور الذي لا حكم له .وهذا ينطبق على الحكمة العامة في حل الاستمتاع بالمملوكات وهي أنه لما كان الشأن الغالب أن يقتل بعض أزواجهن ويفر بعضهم الآخر حتى لا يعود إلى بلاد المسلمين وكان من الواجب على المسلمين كفالة هؤلاء السبايا بالإنفاق عليهن ومنعهن من الفسق كان من المصلحة لهن وللهيئة الاجتماعية أن يكون لكل واحدة منهن أو أكثر كافل يكفيها هم الرزق وبذل العرض لكل طالب ولا يخفى ما في هذا الأخير من الشقاء على النساء .
فإن قيل أليس الخير لهن أن يرجعن إلى بلادهن فمن كان زوجها حيا عادت إليه ومن كان زوجها مفقودا تزوجت غيره أو كان شر فسقها على قومها ؟ نقول إن الإسلام ما فرض السبي ولا أوجبه ولا حرمه أيضا لأنه قد يكون فيه المصلحة حتى للسبايا أنفسهن في بعض الأوقات والأحوال ومنها أن تستأصل الحرب جميع الرجال من قبيلة محدودة العدد مثلا .فإن رأى المسلمون أن الخير والمصلحة في بعض الأحوال أن ترد السبايا إلى قومهن جاز لهم ذلك أو وجب عملا بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد .وكل هذا إذا كانت الحرب دينية كما قيدنا فإن كانت الحرب لمطامع الدنيا وحظوظ الملوك فلا يباح فيها السبي .وقد نبه على ذلك الأستاذ الإمام وهذه عبارته في تفسير الآية:
والمحصنات المتزوجات وما ملكت الأيمان بالسبي في حرب دينية وأزواجهن كفار في دار الحرب ينفسخ نكاحهن ويحل الاستمتاع بهن بعد الاستبراء .فإذا قيل إن ما ملكت الأيمان يشمل المملوكة المتزوجة في دار الإسلام وهي محرمة على سيدها أن يفترشها بالإجماع ! فالجواب أن العموم هنا مخصوص بالمسبيات وسكت عن المملوكات المتزوجات لأن التزوج بالمملوكات خلاف الأصل وهو مكروه في الشرع والذوق والعقل فهو كالتنبيه إلى أنه لا ينبغي أن يكون ولذلك شدد فيه كما يأتي ويزاد على هذا أنه أمر لم يكن معروفا عند التنزيل اه .
أقول:والذي تبادر إلى فهمي أن المراد بملكت أيمانكم هنا نشوء الملك وحدوثه على الزوجية لأن الفعل الماضي في مقام التشريع لا يراد به الإخبار وإنما يراد به الإنشاء فالمعنى وحرمت عليكم المحصنات أي المتزوجات إلا من طرأ عليهن الملك وإنما يطرأ الملك على المتزوجة بالسبي بشرطه الذي أشرنا إليه وأما المملوكة التي زوجها سيدها فالزواج فيها هو الذي طرأ على الملك بجعل المالك ماله من حق الاستمتاع للزوج .فإذا أخرجها المالك الذي زوجها من ملكه بنحو بيع أو هبة كان بائعا أو واهبا ما يملكه وهو ما عدا الاستمتاع الذي صار حق الزوج .وروي عن بعض الصحابة ومنهم ابن مسعود أن المالك الجديد يبطل نكاحها فتطلق على زوجها وتحل لمالكها الجديد عملا بعموم الآية .ويقال إن عليه جمهور الإمامية ولولا ما اختاره الأستاذ الإمام من عدم الاعتداد بزواج الأمة حتى كأنه غير موجود وما بيناه من كون البائع أو الواهب إنما باع أو وهب ما يملك لكان هذا القول أرجح من مذهب جمهور أهل السنة إلا من قال إن المحصنات هنا يعم ذوات الأزواج والعفيفات والحرائر ، وملك اليمين يعم ملك الاستمتاع بالنكاح والاستمتاع بالتسري ، والمعنى حينئذ:وحرمت عليكم كل أجنبية إلا بعقد النكاح وهو ملك الاستمتاع أو بملك العين الذي يتبعه حل الاستمتاع .وروي هذا عن سعيد بن جبير وعطاء والسدي من مفسري التابعين وفقهائهم وعن بعض الصحابة أيضا واختاره مالك في الموطأ وفيه من التكلف ما ترى وأما إذا كانت الأمة المتزوجة كافرة وسباها المسلمون بالشروط المتقدمة فبطلان نكاحها بالسبي أولى من بطلان نكاح الحرة به .
ثم قال تعالى:{ كتاب الله عليكم} أي كتب الله عليكم تحريم هذه الأنواع من النساء كتابا مؤكدا أي فرضه فرضا ثابتا محكما لا هوادة فيه لأن مصلحتكم فيه ثابتة لا تتغير وسيأتي بيان ذلك في تفسير قوله تعالى:{ يريد الله ليبين لكم} [ النساء:26] .
{ وأحل لكم ما وراء ذلكم} قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم{ وأحل} بضم الهمزة بالبناء للمفعول وهو المناسب في المقابلة لقوله:{ حرمت عليكم أمهاتكم} فيكون معطوفا عليه كما قال الزمخشري ، وقرأه الباقون بفتح الهمزة على البناء للفاعل فجعله الزمخشري معطوفا على "كتب "المقدرة الناصبة لقوله{ كتاب الله} ترجيحا لجانب اللفظ ولا مانع من عطفه على{ حرمت} ومن المعلوم بالبداهة أن المحرم هناك هو المحلل هنا وهو الله عز وجل .والمراد بما وراء ذلكم المبين تحريمه هو ما لا يتناوله بلفظه ولا فحواه ، فهو لكونه لا يدخل فيه بنص ظاهر ، ولا قياس واضح ، جعل وراءه خارجا عن محيط مدلوله وإفادته ، فالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ليس وراءه كما أشرنا إلى ذلك عند تفسير{ وأن تجمعوا بين الأختين} وكذلك كون محرمات الرضاع سبعا كمحرمات النسب .
الأستاذ الإمام:ذكر فيما مر أكثر المحرمات من النساء وبقي من المحرمات بالرضاعة غير الأمهات والأخوات من المحرمات بالنسب ومثل الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وقد قال إنه أحل لنا ما وراء ذلك فربما يقال أنه يدخل فيه ما ذكر آنفا ونحوه من المحرم إجماعا أو بنصوص أخرى كالمطلقة ثلاثا والمشركة والمرتدة ! والجواب أن بعض ما ذكر يؤخذ مما تقدم فإن الله تعالى قد ذكر من كل صنف من المحرمات بعضه فدخل في الأمهات الجدات وفي البنات بنات الأولاد الخ وبعضها يؤخذ من آيات أخرى كتحريم المشركات والمطلقة ثلاثا على مطلقها في سورة البقرة .وقد يقال إن ما ذكر هنا من المحرمات مجمل بينته السنة والسر في النص على ما ذكر أنه كان واقعا شائعا في الجاهلية فهو يعلمنا بالنص على الواقع أن لا نتعرض إلا للأمور الوجودية وإن الأمور المفروضة والمتخيلة لا ينبغي الالتفات لها ولا الاشتغال بها .
وأقول:إن هذا القول ينظر إلى ما تقدم عن ابن جرير في تفسير{ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [ النساء:22] فيكون ما بعد هذه الآية من التفصيل بيانا لها في التحريم والتحليل فلا يدخل فيه ما حرم لسبب آخر كتحريم المشركة .وسواء كان ما ذكر شائعا في الجاهلية أم لا فقد بين الله تعالى لنا ههنا جميع ما يحرم علينا من أنواع القرابة والرضاعة والصهر وهو ما نحتاج إليه لذاته في كل زمان ومكان ولما قال بعد ذلك{ وأحل لكم ما وراء ذلكم} فهم منه أنه يحل من هذه الأنواع كل ما لا يتناوله لفظ المحرمات بنص أو دلالة كبنات العم والخال وبنات العمة والخالة الخ ولا يدخل في عمومه حل ما حرم في نصوص أخرى لسبب عارض يزول بزواله كنكاح المشركة والزانية والمرتدة .مثال ذلك أن تقول للمتعلم عند ما تقرأ له كتاب الطهارة لا تلبس ثوبا متنجسا ثم تقول له عند قراءة كتاب اللباس لا تلبس الحرير ولا المنسوج بالذهب أو الفضة والبس كل ما عداهما من الثياب فلا حرج عليك فيها .فهل تدخل في عموم هذا القول الثوب المتنجس ؟ لا لا .إن اللفظ العام يتناول كل ما يسمح له السياق والمقام أن يتناوله فإذا كان السياق في نوع له جنس أو أجناس بعضها أعلى من بعض فلا يفهم أحد من أهل اللغة خروج العام عن سياق النوع وتناوله جميع أفراد الجنس السافل أو العالي لذلك النوع فإذا قال صاحب البستان للفعلة الذين يقطعون الأشجار غير المثمرة لتكون خشبا لا تقطعوا الشجر الصغير واقطعوا كل ما عداه من الأشجار الكبيرة فإنهم يفهمون إن مراده من الكلية أفراد ذلك النوع من الشجر الكبير لا جنس الشجر الكبير الذي يعم المثمر .ومثل الثياب الذي أوردناه آنفا أشبه بما نحن فيه .
وقوله تعالى:{ أن تبتغوا بأموالكم} معناه أحل لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تبتغوه أي تطلبوه بأموالكم أو المعنى أحله لكم أن تبتغوه أي أحل لكم طلبه بأموالكم تدفعونها مهرا للزوجة قيل أو ثمنا للأمة وهو يقتضي أنه يجب قصد إحصان الأمة كما يجب قصد إحصان الزوجة لقوله:{ محصنين غير مسافحين} فإن الحال قيد للعامل وحذف مفعول محصنين ليفيد العموم أي محصنين أنفسكم ومن تطلبونها بمالكم باستغناء كل منكما بالآخر عن طلب الاستمتاع المحرم فإن الفطرة تسوق كل ذلك بداعية النسل إلى الاتصال بأنثى وكل أنثى إلى الاتصال بذكر ليزدوجا وينتجا .والإحصان عبارة عن الاختصار الذي يمنع هذه الداعية الفطرية أن تذهب كل مذهب فيتصل كل ذكر بأية امرأة واتته وكل امرأة بأي رجل واتاها بأن يكون غرض كل منهما المشاركة في سفح الماء الذي تفرزه الفطرة لإيثار اللذة على المصلحة ، فإن مصلحة البشر أن تكون هذه الداعية الفطرية سائقة لكل فرد من أفراد أحد الجنسين لأن يعيش مع فرد من الجنس الآخر عيشة الاختصاص ، لتتكون بذلك البيوت ويتعاون الزوجان على تربية أولادهما .فإذا انتفى قصد هذا الإحصان انحصرت طاعة الداعية الفطرية في قصد سفح الماء ، وذلك هو الفساد العام الذي لا تنحصر مصائبه في مجموع الأمة .
وهذه أمة فرنسا قد قل فيها النكاح وكثر السفاح بضعف الدين في عاصمتها ( باريس ) وأمهات مدنها فقل نسلها ووقف نماؤها وفنك النساء ومسن الرجال وضعفت الدولة فصارت دون خصمها حتى اضطرت إلى الاعتزاز بمحالفة دولة مضادة لها في شكل حكومتها ومدنيتها وهي الدولة الروسية ولولا الثروة الواسعة والعلوم الزاخرة والسياسة المبنية على أصول علم الاجتماع والعمران لأسرع إليها الهلاك كما أسرع إلى الأمم التي كثر مترفوها ففسقوا فيها فحق عليها القول الثابت في سنة الاجتماع "فدمرها الله تدميرا "، وما أراها إلا أول دولة تسقط في أوربا إذا ظل هذا الكفر والفسق على هذا النماء فيها .
وقد خص بعض المفسرين قصد الإحصان بالرجال وخصه الأستاذ الإمام بالنساء فقال معناه أن يقصد الرجل إحصان المرأة وحفظها أن ينالها أحد سواه ليكن عفيفات طاهرات ولا يكون التزوج لمجرد التمتع وسفح الماء وإراقته وهو يدل على بطلان النكاح الموقت وهو نكاح المتعة الذي يشترط فيه الأجل اه وقد علمت أن اللفظ يفيد العموم وهو الذي تقتضيه الحكمة وتتم به المصلحة وإنما بين الأستاذ ما قصر فيه غيره من المفسرين .ومعلوم أن الإحصان إنما يكون بإعطاء المرأة حقها من الاستمتاع فيجب ذلك على الرجل ولا يحل له تعمد التقصير فيه ولا سيما إذا كان سبب ذلك الفسق فإن في ذلك إفساد البيوت الذي يترتب عليه إفساد الأمة .والفقهاء يقولون إنه لا يجب عليه لمملوكته ما يجب عليه من ذلك لزوجته وهم متفقون على أنه يجب عليه منعها من الزنا فهل يكفي هذا المنع في إحصان الأمة دون إحصان الزوجة أم يقولون إن شراء الإماء لأجل الاستمتاع لا يدخل في مفهوم قوله تعالى:{ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} وإلا فكيف يصح قولهم ويكون موافقا للنص ومنطبقا على حكمة الشرع ؟ ؟ .
الحق:إن الاسترقاق فيه مفاسد كثيرة وهو مناف لمحاسن الإسلام وحكمه العالية ولكنه قد كان عمت به البلوى بين الأمم فلذلك لم يمنعه منعا باتا ولكنه خفف مصائبه ومهد السبل لمنعه حتى إذا جاء وقت تقتضي فيه المصلحة العامة منعه مع عدم وجود مفسدة تعارض المنع وترجح عليه كان لأولي الأمر منعه ، فإن المصلحة أصل في الأحكام السياسية والمدنية يرجع إليه في غير تحليل المحرمات أو إبطال الواجبات .وقد علمت أن محل إباحة الاسترقاق الحرب الدينية التي يحاربنا فيها الكفار ونحاربهم لأجل ديننا كمنعنا من الدعوة إليه أو إقامة شعائره وأحكامه وقد خير الله تعالى أولي الأمر منا في أسرى هذه الحرب بقوله:{ فإما منا بعد وإما فداء} [ محمد:4] أي فإما أن تمنوا عليهم وتطلقوهم فضلا وإحسانا وإما أن تأخذوا منهم فداء{ حتى تضع الحرب أوزارها} [ محمد:4] قال البيضاوي أي آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع أي حتى تنقضي الحرب ولم يبق إلا مسلم أو مسالم اه .
والمسالم من لا يحارب المسلمين لأجل دينهم .فإذا جاز لنا أن نمن على الأسرى من الرجال المحاربين الذين يخشى أن يعودوا إلى حربنا أفلا يجوز لنا أن نمن على النساء اللاتي لا ضرر من إطلاقهن وقد يكون الضرر في استرقاقهن ؟ وناهيك بالتنفير عن الإسلام ، وتأريث الفتن بين أهله وسائر الأقوام ، فإن ضرره في هذا الزمان فوق كل ضرر ، ومفسدته شر من كل مفسدة .
هذا ولابد من التنبيه هنا إلى مسألة يجهلها العوام ، وقد سكت عن بيان الحق فيها جماهير العلماء الأعلام ، ومرت على ذلك القرون لا الأعوام ، وقد سبق التنبيه إليها من قبل في المنار ، وهي أن الاسترقاق الشائع المعروف في هذا العصر والعصور غير شرعي سواء ما كان منه في بلاد السودان وما كان في بلد البيض كبنات الشراكسة اللواتي كن يبعن في الآستانة جهرا قبل الدستور وكلهن حرائر من بنات المسلمين الأحرار ومع هذا كنت ترى العلماء ساكتين عن بيعهن والاستمتاع بهن بغير عقد النكاح وذلك من أعظم المنكرات حتى لو سألت الفقيه عن حكم المسألة بعد شرحها له لأفتاك بأن هذا الاسترقاق محرم إجماعا وربما قال لك وإن مستحل ذلك يكفر لأنه لا يعذر بالجهل وعلل ذلك بما يعللون به مثله وهو أنه مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة .
وقد ذكرت هذه المسألة لأحد أهل الآستانة وأنا أكتب هذا وسألته هل بقي لهذا الرقيق الباطل أثر هنا بعد الدستور ؟ فقال نعم ولكنه خفي وغير رسمي ويقال إنه يوجد في الحجاز أيضا ، وماذا يمكن أن نعمل وراء بيان حرمة هذا العمل وبراءة الإسلام منه .
{ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} الاستمتاع بالشيء هو التمتع أو طول التمتع به وهو من المتاع أي الشيء الذي ينتفع به ومنه قوله تعالى:{ فاستمتعتم بخلاقكم} [ التوبة:69] أي نصيبكم الخ الآية قال بعضهم إن السين والتاء في استمتعن للتأكيد ولا يجوز أن تكون للطلب الذي هو الغالب في معناها والصواب أنه لا مانع يمنع من جعل الصيغة للطلب كما سأبينه .والأجور جمع أجر وهو في الأصل الثواب والجزاء الذي يعطى في مقابلة شيء ما من عمل أو منفعة ثم خص بعد زمن التنزيل أو غلب فيما هو معلوم .والفريضة الحصة المفروضة أي المقدرة المحددة من فرض الخشبة إذا حزها وكانت العرب وغير العرب من الناس ولا يزالون يقدرون الأشياء من المقاييس والإعداد بفرض الخشب .وأقرب شاهد عندي على هذا ما يفرض علي من ثمن اللبن كل صباح حيث أقيم الآن في القسطنطينية فبائع اللبن بلغاري وأصحاب البيت الذي أقيم فيه من الأرمن وهم الذين يشترون لي منه ويفرضون كل يوم فرضا في خشبة وفي كل طائفة من الزمن يحاسبونني ويحاسبونه بهذه الفروض .
ويطلق الفرض والفريضة على ما أوجبه الله من التكاليف إيجابا حتما لأن المفروض في الخشب يكون قطعيا لا محل للتردد فيه .والمعنى:فكل امرأة أو أية امرأة من أولئك النساء اللواتي أحل لكم أن تبتغوا تزوجهن بأموالكم استمتعن بها أي تزوجتموها فأعطوها الأجر والجزاء بعد أن تفرضوه لها في مقابلة ذلك الاستمتاع وهو المهر وقد تقدم في تفسير{ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [ النساء:4] أنه ينبغي للزوج أن يلاحظ في المهر معنى أعلى من معنى المكافأة والعوض فإن رابطة الزوجية أعلى من ذلك بأن يلاحظ فيه معنى تأكيد المحبة والمودة .
وأقول:إن تسمية المهر هنا أجرا أي ثوابا وجزاء لا ينافي ملاحظة ما في الزوجية من معنى سكون كل من الزوجين إلى الآخر وارتباطه معه برابطة المودة والرحمة كما بين الله تعالى ذلك في سورة الروم ، كما لا ينافي ما بينه في سورة البقرة من حقوق كل من الزوجين على الآخر بالمساواة ( ج 2 تفسير ) ولكنه لما جعل للرجل على المرأة مع هذه المساواة في الحقوق درجة هي درجة القيامة ورياسة المنزل الذي يعمرانه والعشيرة التي يكونانها بالاشتراك وجعله بذلك هو فاعل الاستمتاع أي الانتفاع وهي القابلة له والمواتية فيه فرض لها سبحانه في مقابلة هذا الامتياز الذي جعله للرجل جزاء وأجرا تطيب به نفسها ، ويتم به العدل بينها وبين زوجها ، فالمهر ليس ثمنا للبضع ولا جزاء للزوجية نفسها وإنما سره وحكمته ما ذكرنا وهو واضح من معنى الآية مطابق للفظها جامع بينها وبين سائر الآيات وقد فتح الله علي به الآن ولم يكن خطر على بالي من قبل على وضوحه في نفسه .
وهل يعطى هذا الأجر المفروض والمهر المحدود قبل الدخول بالمرأة أو بعده ؟ إذا قلنا إن السين والتاء في{ استمتعتم} للطلب يكون المعنى فمن طلبتم أن تتمتعوا وتنتفعوا بتزوجها فأعطوها المهر الذي تفرضونه لها عند العقد عطاء فريضة أو حال كونه فريضة تفرضونها على أنفسكم أو فرضها الله عليكم ، وإذا قلنا إنها ليست للطلب يكون المعنى فمن تمتعتم بتزوجها منهن بأن دخلتم أو صرتم متمكنين من الدخول بها لعدم المانع بعد العقد فأعطوها مهرها عطاء فريضة أو افرضوه لها فريضة أو فرض الله عليكم ذلك فريضة لا هوادة فيها ، أو حال كون ذلك المهر فريضة منكم أو منه تعالى .فالمهر يفرض ويعين في عقد النكاح ويسمى ذلك إيتاء وإعطاء حتى قبل القبض يقولون حتى الآن عقد على فلانة وأمهرها بألف أو أعطاها عشرة آلاف مثلا ، وكانوا يقولون أيضا فرض لها كذا فريضة ولذلك اخترنا أن الذي فرض الفريضة هو الزوج بتقديمه في التقدير ويؤيده قوله تعالى:{ ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [ البقرة:236] وقوله:{ وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [ البقرة:237] فالمهر يجب ويتعين بفرضه وتعيينه في العقد ويصير في حكم المعطى والعادة أن يعطى كله أو أكثره قبل الدخول ولا يجب كله إلا بالدخول لأن من طلق قبل الدخول وجب عليه نصف المهر لا كله .ومن لم يعطه قبل الدخول يجب عليه إعطاؤه بعده .ومن قال من الفقهاء لا تسمع دعوى المرأة بمعجل المهر بعد الدخول لم يرد أنه لا يجب لها أو أنه يسقط بالدخول بل أراد أن هذه الدعوى على خلاف الظاهر المعهود فيغلب أن تكون باطلة .
{ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} أي لا حرج ولا تضييق عليكم منه تعالى إذا تراضيتم بعد الفريضة على الزيادة فيها أو النقص منها أو حطها كلها فإن الغرض من الزوجية أن تكونوا في عيشة راضية ومودة ورحمة تصلح بها شؤونكم ، وترتقي بها أمتكم ، والشرع يضع لكم قواعد العدل ، ويهديكم مع ذلك إلى الإحسان والفضل ،{ إن الله كان عليما حكيما} فيضع لعباده من الشرائع بحكمته ما يعلم أن فيه صلاح حالهم ما تمسكوا به ومن ذلك أن أوجب على الرجل أن يفرض لمن يريد الاستمتاع بها أجرا يكافئها به على قبول قيامه ورياسته عليها ثم أذن له ولها في التراضي على ما يريان الخير فيه والائتلاف والمودة بينهما .
هذا هو المتبادر من نظم الآية فإنها قد بينت ما يحل من نكاح النساء في مقابلة ما حرم فيما قبلها وفي صدرها وبينت كيفيته وهو أن يكون بمال يعطى للمرأة وبأن يكون الغرض المقصود منه الإحصان دون مجرد التمتع بسفح الماء .وذهبت الشيعة إلى أن المراد بالآية نكاح المتعة وهو نكاح المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو شهر مثلا واستدلوا على ذلك بقراءة شاذة رويت عن أبيّ وابن مسعود وابن عباس ( رضي الله عنه ) وبالأخبار والآثار التي رويت في المتعة .فأما القراءة فهي شاذة لم تثبت قرآنا .وقد تقدم أن ما صحت فيه الرواية من مثل هذا آحادا فالزيادة فيه من قبيل التفسير وهو فهم لصاحبه وفهم الصحابي ليس حجة في الدين لا سيما إذا كان النظم والأسلوب يأباه كما هنا فإن المتمتع بالنكاح الموقت لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصده الأول المسافحة .فإن كان هناك ما من إحصان نفسه ومنعها من التنقل في دمن الزنا فإنه لا يكون فيه شيء ما من إحصان المرأة التي تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل:
كرة حذفت بصوالجة *** فتلقفها رجل رجل{[463]}
ثم إنه ينافي ما تقرر في القرآن بمعنى هذا كقوله عز وجل في صفة المؤمنين{ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} [ المؤمنون:5-7] أي المتجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم وهذه الآيات لا تعارض الآية التي نفسرها بل هي بمعناها فلا نسخ والمرأة المتمتع بها ليست زوجة فيكون لها على الرجل مثل الذي له عليها بالمعروف كما قال الله تعالى وقد نقل عن الشيعة أنفسهم أنهم لا يعطونها أحكام الزوجة ولوازمها فلا يعدونها من الأربع اللواتي تحل للرجل أن يجمع بينها مع عدم الخوف من الجور بل يجوزون للرجل أن يتمتع بالكثير من النساء .ولا يقولون برجم الزاني المتمتع إذ لا يعدونه محصنا وذلك قطع منهم بأنه لا يصدق عليه قوله تعالى في المستمتعين{ محصنين غير مسافحين} [ النساء:24] وهذا تناقض صريح منهم ، ونقل عنهم بعض المفسرين أن المرأة المتمتع بها ليس لها إرث ولا نفقة ولا طلاق ولا عدة ! .والحاصل أن القرآن بعيد من هذا القول ولا دليل في هذه الآية ولا شبه دليل عليه ألبتة .
وأما الأحاديث والآثار المروية في ذلك مجموعها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص لأصحابه فيها في بعض الغزوات ثم نهاهم عنها ثم رخص فيها مرة أو مرتين ثم نهاهم عنها نهيا مؤبدا ، وأن الرخصة كانت للعلم بمشقة اجتناب الزنا مع البعد عن نسائهم فكانت من قبيل ارتكاب أخف الضررين فإن الرجل إذا عقد على امرأة خلية نكاحا موقتا وأقام معها ذلك الزمن الذي عينه فذلك أهون من تصديه للزنا بأية امرأة يمكنه أن يستميلها .ويرى أهل السنة أن الرخصة في المتعة مرة أو مرتين يقرب من التدريج في منع الزنا منعا باتا كما وقع التدريج في تحريم الخمر وكلتا الفاحشتين كانتا فاشيتين في الجاهلية ولكن فشوا الزنا كان في الإماء دون الحرائر .وروي عن بعض الصحابة أن الرخصة بالمتعة لم تنسخ أو أن النهي عنها إنما كان في حال الإقامة والاختيار ، لا في حال العنت والاضطرار ، الذي يكون غالبا في الأسفار ، وأشهر علماء الصحابة الذين كانوا يقولون بها عبد الله بن عباس ( رضي الله عنه ) وقد روي أنه لما رخص فيها قال له مولى له:إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه قال ابن عباس نعم .وعن ابن جبير أنه قال قلت لابن عباس لقد سارت فتياك الركبان وقال فيها الشعراء .قال وما قالوا ؟ قلت قالوا:
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه *** يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
هل لك في رخصة الاطراف آنسة *** تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال سبحان الله ما بهذا أفتيت ! وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير ولا تحل إلا للمضطر .فعلى هذا لا يجيزها إلا لمن خشي العنت وعجز عن التزوج الذي مبني عقده على الدوام ورأى أنه لا مفر له من الزنا إلا بهذا الزواج الموقت .ورووا أن عليا كرّم الله وجهه خطأ ابن عباس في رأيه هذا فرجع عنه ولكن ثبت في صحيح مسلم أن ابن عباس كان يقول بذلك في خلافة عبد الله بن الزبير .وروى عنه الترمذي والبيهقي والطبراني أنها كانت في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت الآية{ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [ المؤمنون:6] فكل فرج سواهما فهو حرام .
وهذه الرواية معارضة بالروايات الصحيحة عند مسلم وغيره في أن المتعة كانت في أواخر سني الهجرة وبأن الآية التي أشار إليها مكية وبما هو معلوم في التاريخ من أن المسلمين في أول الإسلام لم يكن الرجل منهم يسافر إلى البلد فيقيم فيه كما ذكر في الرواية فإنهم كانوا مضطهدين معرضين للقتل أينما ثقفوا ، نعم إن وقوع ذلك منهم ليس محالا ولكنه خلاف الظاهر ولم ترد به رواية معينة عن أحد مع أن ظاهر العبارة أنه كان شائعا .فعبارة هذه الرواية تنم عليها وتشهد أنها لفقت في عهد حضارة المسلمين بعد الصحابة .فالإنصاف أن مجموع الروايات تدل على إصرار ابن عباس ( رضي الله عنه ) على فتواه بالمتعة لكن على سبيل الضرورة وهو اجتهاد منه معارض بالنصوص ويقابله اجتهاد السواد الأعظم من الصحابة والتابعين وسائر المسلمين .
والعمدة عند أهل السنة في تحريمها وجوه:( أولها ) ما علمت من منافاتها لظاهر القرآن في أحكام النكاح والطلاق والعدة إن لم تقل لنصوصه ، و( ثانيها ) الأحاديث المصرحة بتحريمها تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة وقد جمع متونها وطرقها مسلم في صحيحه فمن أحب الاطلاع على ذلك فليرجع إليه وإلى شرح النووي له وكذا شرح الحافظ ابن حجر للبخاري ، و( ثالثها ):نهي عمر عنها في خلافته وإشادته بتحريمها على المنبر وإقرار الصحابة له على ذلك وقد علم أنهم ما كانوا يقرون على منكر وأنهم كانوا يرجعونه إذا أخطأ ، ومنه ما مر في تفسير قوله تعالى:{ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [ النساء:20] ( 4 من التفسير ) فقد خطأته امرأة فرجع إلى قولها واعترف بخطئه على المنبر ومثل هذا ينقض قول من يقول من الشيعة إنهم سكتوا تقية .وقد تعلقوا بما ورد في بعض في بعض الروايات من قول عمر ( رضي الله عنه )"أنا محرمها "فقالوا إنه حرمها من قبل نفسه ولا يعتد بتحريمه ولو بني ذلك على نص لذكره .وأجيب عن ذلك بأنه أسند التحريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن ماجة وابن المنذر والبيهقي فيظهر أن من روى عنه ذلك اللفظ رواه بالمعنى فإن صح أنه لفظه فمعناه أنه مبين تحريمها أو منفذ له .وقد شاع عند الفصحاء والعلماء إسناد التحريم والإيجاب والإباحة إلى مبين ذلك فإذا قالوا:حرم الشافعي النبيذ وأحله أو أباحه أبو حنيفة .لم يعنوا أنهما شرعا ذلك من عند أنفسهما وإنما يعنوه أنهم بينون بما ظهر لهم من الدليل وقد كنا قلنا في "محاورات المصالح والمقلد "التي نشرت في المجلدين الثالث والرابع من المنار إن عمر منع المتعة اجتهادا منه وافقه عليه الصحابة ثم تبين لنا أن ذلك خطأ فنستغفر الله منه .وإنما ذكرنا ذلك على سبيل الشاهد والمثال ، لا التمحيص للمسألة على طريق الاستقلال .
وتقول الشيعة إن لديهم روايات عن آل البيت عليهم السلام قاطعة بإباحة المتعة .ولم نطلع على هذه الروايات وأسانيدها لنحكم فيها فأين هي ؟ ولكن ثبت عندنا أن إمام أئمة آل البيت عليا كرم الله وجهه حرم المتعة مع المحرمين لها من الصحابة رضوان الله عليهم ويقول بعض الغلاة في التعصب منهم إنا لا نقبل هذه الرواية عنه لأنها رواية الخصم ولأن شيعته أعلم بأقواله .ويجيب أهل السنة عن مثل هذا الكلام بأنه تمويه ومغالطة فإن المسألة ليست من الأصول التي كانت الشيعة بها شيعة وأهل السنة هم أهل السنة وإنما هي من أحكام الفروع العملية التي يهم كل مسلم أن يحرر الرواية فيها عن علماء الصحابة ولا يشك أحد من أهل السنة في كون علي في مقدمتهم .ثم إن رواة الأحاديث المدونة في دواوين أهل السنة المشهورة قسمان منهم الأولون الذين لم يكونوا يلتزمون مذهبا فيتهموا بتأييده بالروايات وإنما يتبعون ما صحت روايته عندهم فالرواية هي الأصل وإلى ما صح منها يذهبون ، ومنهم الذين كانوا متبعين للمذاهب بعد حدوثها وقد كان عدولهم يروون ما يوافقها وما يخالفها لأنهم يدينون لله بالصدق في الرواية ويكلون إلى فقائهم بيان معناه وترجيح المتعارض منها بل لم يمتنعوا عن رواية بعض الأحاديث التي لا تخلو من طعن في بعض أصول الدين التي لا تختلف فيها المذاهب .فعدالة الرواة هي العمدة فيرجع فيها إلى قواعد الجرح والتعديل وتراجم الرجال وتمحيص ما قيل في جرحهم وتعديلهم .ولا يستطيع أحد أن ينكر أن المذاهب كانت سببا للوضع والكذب في الرواية وإن نقد الرواة المقلدين هو أهم مسائل هذا الفن ولكن مسألة المتعة لم تكن في عصر الرواية من هذا الباب .
وقد عدل المحدثون من أهل السنة كثيرا من الشيعة في الرواية ، ولا سعة في التفسير لهذه المباحث بل أخشى أن أكون خرجت بهذا البحث عن منهاجي فيه وهو الإعراض عن مسائل الخلاف التي لا علاقة لها بفهم القرآن والاهتداء به ، وعن الترجيح بين المذاهب الذي هو مثار تفرق المسلمين وتعاديهم ، على أنني أبرأ إلى الله من التعصب والتحيز إلى غير ما يظهر لي أنه الحق والله عليم بذات الصدور .وقد بدأت بكتابة هذا البحث وأنا أنوي أن لا أكتب فيه إلا بضعة أسطر لأنني لا أريد تحرير القول في الروايات هنا وليس عندي حيث أكتب شيء من كتب السنة فأراجعها فيها ولكن ما كتبته هو صفوتها وصفوة ما قالوه فيها ، فإن اطلعنا بعد ذلك على روايات أخرى للشيعة بأسانيدها فربما نكتب في ذلك مقالا نمحص فيه ما ورد من الطريقين ونحكم فيه بما نعتقد من قواعد التعارض والترجيح وننشر ذلك في المنار .
وهذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ولكن كتمانه إياه يعد خداعا وغشا وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية ، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات ، وما يترتب على ذلك من المنكرات ، وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشا وخداعا يترتب عليه مفاسد أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة .