تحريم الخليلات
المفردات:
المحصنات: واحدتهن: محصنة ( بفتح الصاد ) يقال: حصنت المرأة ( بضم الصاد ) حصنا وحصانة: إذا كانت عفيفة فهي حاصن وحصان ( بفتح الصاد ) ويقال: أحصنت المرأة: إذا تزوجت لأنها تكون في حصن الرجل وحمايته ،وأحصنها أهلها: زوجوها .
ما ملكت أيمانكم: أي: بالسبي في حروب دينية ،وأزواجهن كفار في دار الحرب ؛فينفسخ عند ذلك نكاحهن ،ويحل الاستمتاع بهن بعد وضع الحامل حملها وحيض غيرها ثم طهرها .
الإحصان: العفة .
المسافح: الزاني .
الاستمتاع بالشيء: هو التمتع به .
الأجور: واحدها: أجر: وهو في الأصل الجزاء الذي يعطى في مقابلة شيء ما من عمل أو منفعة ،والمراد به هنا: المهر .
فريضة: أي: حصة مفروضة محددة مقدرة .
لا جناح: أي: لا حرج ولا تضييق .
/م24
24 - وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...أي: حرم الله عليكم نكاح المحصنات أي: المتزوجات و المحصنات .معطوف على قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم .و المعنى: وكما حرم الله عليكم نكاح أمهاتكم و بناتكم ... الخ .فقد حرم عليكم أيضا نكاح ذوات الأزواج من النساء عامة ،حرائر وغير حرائر إلا ما سبيتم وما ملكتم منهن في حرب بينكم و بين الكفار ،فإن نكاحهن السابق ينفسخ بالسبي فيصرن حلالا لكم بعد استبراء أرحامهن .
وقد كان الإسلام مضطرا إلى هذه المعاملة ؛لأنها معاملة بالمثل ،و الإسلام لم يفرض السبي ولم يحرمه وقد جاء الإسلام والرق كنهر يجري فحاول الإسلام توسيع المصب وتضييق المنبع ؛حتى يجف نهر الرق .وقد حرم الرق الآن؛وروح الإسلام تبارك هذا التحريم .
كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ .أي: كتب عليكم تحريم هذه الأنواع كتابا مؤكدا ،فألزموا ما كتب الله عليكم في تحريم ما حرم ،ولكم فيما عدا هؤلاء المؤمنات المحرمات ،أن تطلبوا النساء اللاتي أحلهن الله لكم عن طريق ما تقدمونه لهن من أموالكم كمهور لهن وبذلك تكونون قد أحصنتم أنفسكم ومنعتموها عن السفاح والفجور والزنى .
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً .أي: وأي امرأة من النساء اللواتي أحللن لكم تزوجتموها فأعطوها الأجر و هو المهر بعد أن تفرضوه و تتفقوا عليه عند العقد ،فريضة فرضها الله عليكم .
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ .ولا حرج عليكم فيما تم بينكم عن التراض من تنازل زوجة عن بعض مهرها ،أو زيادة زوج فيه .
إن الله كان ولم يزل مطلعا على شئون العباد مدبرا لهم في أحكام ما يصلح به أمرهم .