/م24
المفردات:
الاستطاعة: كون الشيء في طوعك لا يتعاصى عليك ،و الطول الغني و الفضل من مال أو قدرة على تحصيل الرغائب .
المحصنات: هنا: الحرائر .
الفتيات: الإماء .
محصنات: أي عفيفات .
مسافحات: مستأجرات للبغاء .
الأخدان: واحدهم: خدن و هو الصاحب و يطلق على الذكر و الأنثى ،وهو أن يكون للمرأة خدن يزني بها سرا فلا تبذل نفسها لكل أحد .
الفاحشة: الفعلة القبيحة وهي: الزنى .
العذاب: هو الحد الذي قدره الشارع وهو مائة جلدة ،فنصفها خمسون ولا رجم عليهن ؛لأنه لا ينتصف .
العنت: الجهد والمشقة .
التفسير:
25- وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ...أي: و من لم يجد منكم- أيها الأحرار المؤمنون- سعة من المال تمكنه من القيام بتكاليف الزواج من إحدى الحرائر المؤمنات ؛فلينكح أمة من الإماء المؤمنات ؛لخفة تكاليف الزواج منها ،ويتخذ منها زوجة دون غضاضة في ذلك الزواج ،فقد يكون في قوة إيمان الأمة ما يعوضه خيرا مما فاته من نكاح الحرة ، والله وحده هو الذي يعلم حقيقة إيمانكم ،الذي هو أساس التفاضل بينكم عنده سبحانه وتعالى ،فأنتم جميعا أمام الله سواء؛أكرمكم عند الله اتقاكم .
فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ .أي: فإذا رغب أحدكم أن يتزوج إحدى الإماء المسلمات ،فليكن نكاحه إياها بإذن وليها ومالكها ،وليؤد لها مهرها ،من غير إضرار أو نقص بل المهر المتعارف لأمثالهن ،مع حسن التعامل وتوفية الحق واختاروهن عفيفات ،فلا تختاروا زانية معلنة ولا خليلة ،فإن أتين الزنى بعد زواجهن ؛فعقوبتهن نصف عقوبة الحرة ،وإباحة نكاح المملوكات عند عدم القدرة جائز لمن خاف منكم المشقة المفضية إلى الزنى ،وصبركم عن نكاح المملوكات مع العفة خير لكم .والله كثير المغفرة عظيم الرحمة .