قوله تعالى:{فانكحوهنّ بإذن أهلهن وآتوهنّ أجورهن بالمعروف ...} [ النساء: 25] أي الإماء ،ففي"آتوهنّ "حذف مضاف ،أي وآتوا مواليهنّ أجورهن ،لأن مهورهن إنما تعطى لمواليهنّ لا لهنّ .
فإن أُعطي لهنّ بإذن مواليهنّ فلا حذف .
قوله تعالى:{فإذا أُحصنّ ...} ({[126]} ) [ النساء: 25] أي تزوجن .
فإن قلتَ: الإحصان ليس قيدا في وجوب تنصيف الحدّ على الأمة إذا زنت ،بل هو عليها أُحصنت أو لا ؟
قلتُ: ذكر الإحصان خرج مخرج جواب سؤال ،فلا مفهوم له ،إذ الصحابة عرفوا مقدار حدّ الأمة التي لم تتزوّج ،دون مقداره من التي تزوجت ،فسألوا عنه فنزلت الآية .