وأما التوبة فقد بين الله تعالى حكمها في قوله{ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} أي فمن تاب من السرقة ورجع عن السرقة وغيرها من المعاصي رجوع ندم وعزم على الاستقامة ، من بعد ظلمه لنفسه بامتهانها وسفهها ، وللناس بالاعتداء على أموالهم ، وأصلح نفسه وزكاها بالصدقة المضادة للسرقة ، وبغير ذلك من أعمال البر ، فإن الله تعالى يقبل توبته ويرجع إليه بالرضاء والإثابة ، ويغفر له ويرحمه ، فإن ذلك من مقتضى اسمه الرحيم .
وهل يسقط الحد عن التائب ؟ قال الجمهور:لا يسقط عنه مطلقا .وقال بعض السلف:بل يسقط عنه .وإذا قيست السرقة على الحرابة والإفساد فالقول بسقوط الحد ظاهر ، إن تاب قبل رفع أمره إلى الحاكم ، ولكن لا يسقط حق المسروق منه ، بل لا تصح التوبة إلا بإعادة المال المسروق إليه بعينه إن بقي ، وإلا دفع قيمته إن قدر .بل لا تصح التوبة إلا بإعادة المال المسروق إليه بعينه إن بقي ، وإلا دفع قيمته إن قدر .ولا يظهر لنا وجه لما قاله بعض الفقهاء من عدم الجمع بين الحد وغرامة المال المسروق .فإن الحد حق الله تعالى لمصلحة عباده عامة ، والمال حق من سرق منه خاصة .