أمّا الآية الثانية فهي تفتح لمن ارتكب هذه المعصية باب العودة والتوبة ،فتقول: ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإِنّ الله يتوب عليه إِنّ الله غفور رحيم ) .
والسؤال الوارد هنا هو: هل أنّ التوبة وحدها تكفي لغفران الذنب فقط ،أم أنّها تسقط عنه حد أو عقوبة السرقة أيضاً ؟
إِنّ المعروف لدى فقهاء الشيعة أنّ مرتكب السرقة إِن تاب قبل أن تثبت سرقته في محكمة إِسلامية يسقط عنه حدّ السرقة أيضاً ،أمّا إِذا شهد عادلان على سرقته فإِن التوبة لا تسقط عنه الحدّ .
والحقيقة هي أنّ التوبةفي هذه الحالة التي تطرقت لها الآيةهي تلك التي تتمّ قبل ثبوت الجرم في المحكمة ،ولولا ذلك لتظاهر كل سارق بالتوبة لدى ثبوت الجرم عليه ،بغية إِنقاذ نفسه من الحدّ أو العقوبة ،فلا يبقىوالحالة هذهمبرر لإِجراء الحدّ عليه بعد التوبة !
وبعبارة أُخرى: إِنّ التوبة الاختيارية هي تلك التي تتمّ قبل أن يثبت الجرم في المحكمة بينما التوبة الاضطرارية هي التوبة التي تصدر من الإِنسان العاصي لدى مشاهدته العذاب الإِلهي ،أو لدى بلوغه حالة الاحتضار ،ومثل هذه التوبة لا قيمة لها مطلقاً .