/م72
فقال:{ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل} هذا الصنف الأول ، وهو الأفضل الأكمل .وقد وصفهم بالإيمان والمراد به الإيمان بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من توحيد الله تعالى وتنزيهه ووصفه بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ومن عالم الغيب كالملائكة والبعث والجزاء ، ومن الوحي والكتب المنزلة وغير ذلك من العقائد والعبادات والآداب والحلال والحرام ، والأحكام السياسية والمدنية ، وناهيك بسبق هؤلاء إلى هذا الإيمان ومعاداة الأهل والولد والأقربين والأولياء لأجلهووصفهم بالمهاجرة من ديارهم وأوطانهم فرارا بدينهم من فتنة المشركين إرضاء لله تعالى ونصرا لرسوله صلى الله عليه وسلمووصفهم بالجهاد في سبيل الله تعالى بأموالهم وأنفسهم ، فالجهاد بذل الجهد بقدر الوسع ومصارعة المشاق ، فأما ما كان منه بالأموال فهو قسمان:إيجابي وهو إنفاقها في التعاون والهجرة ثم في الدفاع عن دين الله ونصر رسوله وحمايته ، وسلبي وهو سخاء النفس بترك ما تركوه في وطنهم عند خروجهم منهوأما ما كان منه بالنفس فهو قسمان أيضا:قتال الأعداء وعدم المبالاة بكثرة عَددهم وعُددهم ، وما كان قبل إيجاب القتال من احتمال المشاق ومغالبة الشدائد والصبر على الاضطهاد ، والهجرة من البلاد ، وما في ذلك من سغب وتعب وغير ذلك .
قال:{ والذين آووا ونصروا} وهذا هو الصنف الثاني في الفضل كالذكر ، وصفهم بأنهم الذين آووا الرسول ومن هاجر إليهم من أصحابه الذين سبقوهم بالإيمان ، ونصروهم ، ولولا ذلك لم تحصل فائدة الهجرة .ولم تكن مبدأ القوة والسيادة .فالإيواء يتضمن معنى التأمين من المخافة ، إذ المأوى هو الملجأ والمأمن ومنه{ إذ أوى الفتية إلى الكهف} [ الكهف:10]{ فأووا إلى الكهف} [ الكهف:16]{ ألم يجدك يتيما فآوى} [ الضحى:6]{ وفصيلته التي تؤويه} [ المعارج:13]{ آوى إليه أخاه} [ يوسف:69] وقد أطلق المأوى في التنزيل على الجنة وهو على الأصل في استعماله ، وعلى نار الجحيم وهو من باب التهكم ونكتته بيان أن من كانت النار مأواه لا يكون له ملجأ ينضوي إليه ولا مأمن يعتصم به .وقد كانت يثرب مأوى وملجأ للمهاجرين شاركهم أهلها في أموالهم ، وآثروهم على أنفسهم ، وكانوا أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتلون من قاتله ويعادون من عاداه ، ولذلك جعل الله حكمهم وحكم المهاجرين واحدا في قوله:
{ أولئك بعضهم أولياء بعض} أي يتولى بعضهم من أمر الآخرين أفرادا أو جماعات ما يتولونه من أمر أنفسهم عند الحاجة ، من تعاون وتناصر في القتال وما يتعلق به من الغنائم وغير ذلك ، لأن حقوقهم ومرافقهم ومصالحهم مشتركة ، حتى أن المسلمين يرثون من لا وارث له من الأقارب ، ويجب عليهم إغاثة المضطر وكفاية المحتاج منهم ، كما أنه يشترط فيمن يتولى أمورهم العامة أن يكون منهم ، فالأولياء جمع ولي وهو كالمولى مشتق من الولاية ، بفتح الواو وبه قرأ الجمهور في الجملة الآتية وكسرها وبه قرأ حمزة فيها ، سواء قيل إن معناهما واحد كالدلالة والدلالة أو قيل إن لفظ الولاية بالفتح خاص بالنصرة والمعونة وكذا النسب والدين ، وبالكسر خاص بالإمارة وتولى الأمور العامة لأنها من قبيل الصناعات والحرف كالتجارة والنجارة والكتابة والزراعة ، واستعمال الأولياء في المعاني الأولى أكثر .
وقال بعض المفسرين إن الولاية هنا خاصة بولاية الإرث لأن المسلمين كانوا يتوارثون في أول الأمر بالإسلام والهجرة دون القرابة بمعنى أن المسلم المقيم في البادية أو في مكة أو غيرها من بلاد الشرك لم يكن يرث المسلم الذي في المدينة وما في حكمها إلا إذا هاجر إليها .واستمر ذلك إلى أن فتحت مكة ، وزال وجوب الهجرة ، وغلب حكم الإسلام في بدو العرب وحضرها ، فنسخ التوارث بالإسلام ، وهذا التخصيص باطل .
والمتعين أن يكون لفظ الأولياء عاما يشمل كل معنى يحتمله والمقام الذي نزلت فيه الآية بل السورة كلها يأبى أن يكون المراد به حكما مدنيا من أحكام الأموال فقط ، فهي في الحرب وعلاقة المؤمنين بعضهم ببعض وعلاقتهم بالكفار ، وكل ما يصح أن يقال في مسألة التوارث أنها داخلة في عموم هذه الولاية ، سواء كان بالإسلام أم بالقرابة .ولا بأس بذكر صفوة ما ورد وما قيل في المؤاخاة بين الصحابة رضي الله عنهم ليعلم بالتفصيل بطلان ما قيل في حمل هذه الولاية على الإرث بها .
جاء في الصحيحين من حديث أنس قال:قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في داري{[1457]} .قاله لمن سأله عن حديث «لا حلف في الإسلام »{[1458]} .وقد ذكر البخاري في مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمان بن عوف وسعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه{[1459]} وأسنده في عدة أبواب وكذلك المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنه{[1460]} وأسند مسلم في صحيحه مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين أبي عبيدة بن الجراح وأبي طلحة{[1461]} .
وقال الحافظ في الفتح قال ابن عبد البر كانت المؤاخاة مرتين مرة بين المهاجرين خاصة ، وذلك بمكة ، ومرة بين المهاجرين والأنصار على المواساة ، وكان يتوارثون وكانوا تسعين نفسا بعضهم من المهاجرين وبعضهم من الأنصار ، وقيل كانوا مائة .فلما نزل{ أولوا الأرحام} [ الأنفال:75] بطلت المواريث بينهم بتلك المؤاخاة اه .
وأقول:الظاهر أن المراد بآية{ وأولو الأرحام} آية سورة الأحزاب كما علم مما تقدم ، ثم اشتبه الأمر على بعض المفسرين وغيرهم ، فظنوا أنها آية الأنفال .وكل منهما مشكل .ولكن القول بأنها آية الأنفال أظهر إشكالا ، بل لا يبقى معها لذلك التوارث فائدة ولا لنسخه حكمة لقرب الزمن بين هذا الإرث وبين نسخه ، فإن سورة الأنفال نزلت عقب غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة ولم تكن الحاجة إلى ذلك الإرث قد تغير منها شيء ، ولاسيما على القول بأن المؤاخاة كانت بعد الهجرة بسنة وثلاثة أشهر ، وكذلك لم تكن الحال قد تغيرت عند نزول سورة الأحزاب عقب وقعتها وكانت سنة أربع على الأرجح ، وقال ابن إسحاق كانت في شوال سنة خمس ، وإنما تظهر حكمة النسخ بعد فتح مكة سنة ثمان لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا هجرة بعد الفتح ){[1462]} رواه البخاري ، وكذا بعد صلح الحديبية سنة ست بإباحة الهجرة بها .
وقال الحافظ:قال السهيلي:آخى بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة ، ويتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة ، ويشد بعضهم أزر بعض ، فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطلت المواريث وجعل المؤمنين كلهم أخوة ، وأنزل{ إنما المؤمنون إخوة} [ الحجرات:10] يعني في التوادد وشمول الدعوة .واختلفوا في ابتدائها فقيل بعد الهجرة بخمسة أشهر وقيل بتسعة ، وقيل وهو يبني المسجد ، وقيل قبل بنائه وقيل بسنة وثلاثة أشهر قبل بدر اه .
أقول:فهل يعقل أن يكون التوارث بالمؤاخاة حصل قبل غزوة بدر بقليل أو كثير ونسخ بعدها في سنتها ؟ وهل تظهر الحكمة التي ذكرها السهيلي في هذه المدة ؟ كلا إن الإسلام قد عز بغزوة بدر ولكن الشمل لم يجتمع ، والوحشة لم تذهب ، والسعة في الرزق لم تحصل ، وكان لا يزال أكثر أولي القربى مشركين .
ثم قال:وذكر محمد بن إسحاق المؤاخاة فقال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن هاجر:( تآخوا أخوين أخوين ) فكانوا:هو وعلي أخوين وحمزة وزيد بن حارثة أخوين وجعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين .وتعقبه ابن هشام بأن جعفر كان يومئذ بالحبشة الخ .
أقول:وقد تكلفوا الجواب عن هذا ، ولكن في بقية الرواية تعقبات أخرى مثلها ، وابن إسحاق غير ثقة في الحديث عند الجمهور ، ومن وثقه لم ينكر أنه كان مدلسا فكيف إذا لم يذكر سندا كما هو المتبادر هنا ، إذ لو ذكر سندا لما سكت عنه الحافظ ابن حجر هنا ، وفيه أيضا أن بعض هذه المؤاخاة بين المهاجرين وحدهم ، فإن عليا وحمزة وزيد بن حارثة رضي الله عنهم من المهجرين ، هذا مناف لقول من قالوا:إن المؤاخاة بين المهاجرين كانت بمكة .
ثم قال الحافظ:محاولا حل إشكال بعض التعقبات:وكان ابتداء المؤاخاة أوائل قدومه المدينة واستمر يجددها بحسب من يدخل في الإسلام أو يحضر إلى المدينة ، والإخاء بين سلمان وأبي الدرداء صحيح كما في الباب .وعند ابن سعد .وآخى بين أبي الدرداء وعوف بن مالك وسنده ضعيف ، والمعتمد ما في الصحيح ، وعبد الرحمان بن عوف وسعد بن الربيع مذكور في هذا الباب ، وسمى ابن عبد البر جماعة آخرين « وأنكر ابن تيمية في الرد على ابن المطهر الرافضي المؤاخاة بين المهاجرين خصوصا مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قال لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضا وليتألف قلوب بعضهم على بعض فلا معنى لمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري »
« وهذا الرد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى .وبهذا تظهر مؤاخاته صلى الله عليه وسلم لعلي لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر ، وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة لأن زيدا مولاهم فقد ثبتت أخوتهما وهما من المهاجرين » الخ وما ذكره لا يؤيد تعليله فإنه بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه من قبيل تحصيل الحاصل .
واحتج الحافظ على ابن تيمية بالمؤاخاة بين ابن الزبير وابن مسعود المروية بسند حسن عند الحاكم وابن عبد البر وعند الضياء في المختارة التي يصرح ابن تيمية بأن أحاديثها أقوى من أحاديث المستدرك ثم قال:
وقصة المؤاخاة الأولى أخرجها الحاكم من طريق جميع بن عمير عن ابن عمر:آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر وبين طلحة والزبير وبين عبد الرحمان بن عوف وعثمانوذكر جماعةقال:فقال يا رسول الله إنك آخيت بين أصحابك فمن أخي ؟ قال:( أنا أخوك ) قال الحافظ:وإذا انضم هذا إلى ما تقدم تقوى به اه وأقول إنما احتاج هذا الحديث إلى التقوية بما روي من المؤاخاة بين بعض المهاجرين لأن راويه جميع ابن عمير التيمي مجروح أهون ما طعنوه به قول البخاري:في أحاديثه نظر ، ووافقه ابن عدي .وأشدها قول ابن نمير كان من أكذب الناس وقول ابن حبان كان رافضيا يضع الحديث .والظاهر أن الحافظ لم يطلع على رواية تؤيده في موضوعه ولو إجمالا ومنه ابن عبد البر في الاستيعاب .
وقد صرح الحافظ العراقي شيخ الحافظ ابن حجر بأن روايات مؤاخاته صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ضعيفة فهو موافق لابن تيمية في ذلك ، وقد ذكر ابن تيمية المؤاخاة بين بعض المهاجرين فهو إذا ينكر ما قيل من تلك المؤاخاة العامة ، وتحقيق هذا ليس من موضوعنا هنا وإنما ذكرناه استطرادا للحاجة إليه في إيضاح هذا البحث ، وسنذكر ما يتعلق بذلك من الإرث في تفسير{ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} [ الأنفال:75] .
{ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا} وهذا هو الصنف الثالث من أصناف المؤمنين ، وهم المقيمون في أرض الشرك تحت سلطان المشركين وحكمهم وهي دار الحرب والشرك بخلاف من يأسره الكفار من أهل دار الإسلام فله حكم أهل هذه الدار ، ويجب على المسلمين السعي في فكاكهم بما يستطيعون من حول وقوة باتفاق العلماء بل يجب مثل هذه الحماية لأهل الذمة أيضا وكان حكم غير المهاجرين أنهم لا يثبت لهم شيء من ولاية المؤمنين الذين في دار الإسلام إذ لا سبيل إلى نصر أولئك لهم ، ولا إلى تنفيذ هؤلاء لأحكام الإسلام ، والولاية حق مشترك على سبيل التبادل .
ولكن الله خص من عموم الولاية المنفية الشامل لما ذكرنا من الأحكام شيئا واحدا فقال:{ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر} فأثبت لهم من ولاية أهل دار الإسلام حق نصرهم على الكفار إذا قاتلوهم أو اضطهدوهم لأجل دينهم ، وإن كانوا هم لا ينصرون أهل دار الإسلام لعجزهم .ثم استثنى من هذا الحكم حالة واحد فقال:{ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق} يعني إنما يجب عليكم أن تنصروهم إذا استنصروكم في الدين على الكفار الحربيين دون المعاهدين ، فهؤلاء يجب الوفاء بعهدهم لأن الإسلام لا يبيح الغدر والخيانة بنقض العهود والمواثيق كما تقدم في تفسير آية:{ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} [ الأنفال:58] .
وهذا الحكم من أركان سياسة الإسلام الخارجية العادلة ، ومن المعلوم بالبداهة أن العهد الذي يكون بين المسلمين الذين في دار الإسلام وبين الكفار لا ينتقض بتعديهم على المسلمين الخارجين من دار الإسلام التي يسمى رئيسها خليفة الإسلام والإمام الأعظم والإمام الحق «وهو الذي يقيم أحكام الإسلام وحدوده ويحمي دعوته » ، وإن ألف هؤلاء المسلمون غير الخاضعين للإمام الحق حكومة أو حكومات لهم ، وإنما ينتقض عهدهم بتعديهم على حكومة الإمام ، أو أحد البلاد الداخلة في حدود حكمه ، ولكن إذا تضمن العهد بينه وبين بعض دول الكفار أن لا يقاتلوا أحدا من المسلمين غير الخاضعين لأحكامه فإنه ينتقض بقتالهم المخالف لنص العهد ، وحينئذ يجب نصر أولئك المسلمين على المعتدين عليهم لأجل دينهم وكذا لأجل دنياهم إن تضمن العهد ذلك ، كما يجب نصرهم على من لا عهد بين حكومة الإمام وحكومتهم ، لأنه حامي الإيمان وناشر دعوته .
وقد أخذ أعظم دول الإفرنج هذا الحكم عن الإسلام ، ومن ألقاب ملك الإنكليز الرسمية [ حامي الإيمان] ولكن المسلمين تركوه ثم طفقوا يتركون أصل الإسلام والإيمان .
{ والله بما تعملون بصير} لا يخفى عليه شيء منه فعليكم أن تقفوا عند حدوده فيه لئلا تقعوا في عقاب المخالفة له ، وأن تراقبوه وتتذكروا اطلاعه على أعمالكم وتتوخوا فيها الحق والعدل والمصلحة ، وتتقوا الهوى الصاد عن ذلك .وبمثل هذا الإنذار الإلهي تمتاز الأحكام السياسية الإسلامية على الأحكام القانونية المدنية بما يجعل المسلمين أصدق في إقامة شريعتهم ، وأجدر بالوفاء بعهودهم ، وأبعد عن الخيانة فيها سرا وجهرا ، وفي هذا من المصلحة لخصومهم من الكفار ما هو ظاهر فكيف بأهل ذمتهم ، وإننا نرى أعظم دول المدنية العصرية تنقض عهودها جهرا عند الإمكان ولاسيما عهودها للضعفاء ، وتتخذها دخلا وخداعا مع الأقوياء ، وتنقضها بالتأويل لها ، إذا رأت أن هذا في منفعتها .وقد قال أعظم رجال سياستهم البرنس بسمارك معبرا عن حالهم:المعاهدات حجة القوي على الضعيف وقال في الدولة البريطانية:إنها أبرع الدول في التفصي من المعاهدات بالتأويل .