/م72
ثم قال عز وجل:{ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} أي في النصرة والتعاون على قتال المسلمين فهم في جماعتهم فريق واحد تجاه المسلمين وإن كانوا مللا كثيرة يعادي بعضها بعضا ، ولما نزلت هذه الآية بل السورة لم يكن في الحجاز منهم إلا المشركون واليهود ، وكان اليهود يتولون المشركين وينصرونهم على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بعد ما تقدم تفصيله من عقده صلى الله عليه وسلم العهود معهم ، وما كان من نقضهم لها .ثم ظهرت بوادر عداوة نصارى الروم له في الشام ، وسيأتي بيان ذلك في الكلام على غزوة تبوك من سورة التوبة وهي المتمة لما هنا من أحكام القتال مع المشركين وأهل الكتاب ، وقيل إن الولاية هنا ولاية الإرث كما قيل بذلك في ولاية المؤمنين فيما قبلها ، وجعلوه الأصل في عدم التوارث بين المسلمين والكفار وبإرث ملل الكفر بعضهم لبعض .وقال بعض المفسرين إن هذه الجملة تدل بمفهومها على نفي المؤازرة والمناصرة بين جميع الكفار وبين المسلمين وإيجاب المباعدة والمصارمة وإن كانوا أقارب ، وتراهم يقلد بعضهم بعضا في هذا القول .وقولهم إنه مفهوم الآية أو هو المراد منها غير مسلم ، وقد تقدم النقل بأن صلة الرحم عامة في الإسلام للمسلم والكافر كتحريم الخيانة .ولا بأس أن نذكر هنا الخلاف في مسألة التوارث بين المختلفين في الدين وما ورد فيها:
روى أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ){[1463]} قال الحافظ في الفتح وأخرجه النسائي من رواية هُشَيم عن الزهري بلفظ ( لا يتوارث أهل ملتين ){[1464]} وجاءت رواية شاذة عن ابن عيينة عن الزهري مثلها ، وله شاهد عند الترمذي من حديث جابر وآخر من حديث عائشة عند أبي يعلى وثالث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في السنن الأربعة وسند أبي داود فيه إلى عمرو صحيح اه .
وأقول إن في كل رواية من الروايات لهذا اللفظ علة ، ولكن يؤيد بعضها بعضا:فهشيم مدلس كثير التدليس وأعدل الأقوال فيه قول ابن سعد:إذا قال أخبرنا فهو ثقة وإلا فلا ، وههنا قال عن الزهري ولم يصرح بالسماع منه وقد كان كتب عنه صحيفة فقدت منه فكان يحدث ما فيها من حفظه ونقلوا عنه أنه كان يحدث من حفظه فيحتمل أيضا أنه سمع الحديث بلفظ أسامة فذكره بهذا اللفظ كما رواه به الحاكم عن أسامة ، وخالف فيه نص الصحيحين وسائر الجماعة ، ولذلك ذكره عن ابن كثير وقفى عليه بذكر لفظ الصحيحين ، وإشارة إلى ما فيه من علة مخالفة الثقات أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه النافية للصحة ، وليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ آية الأنفال{ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} كما روى الحاكم .وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه خلاف مشهور والأكثرون يحتجون به .
ثم قال الحافظ بعد ذكر هذه الرواية وشواهدها:وتمسك بها من قال لا يرث أهل ملة كافرة أهل ملة أخرى كافرة ، وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر ، فيكون مساويا للرواية التي بلفظ الباب ، وهو أولى من حملها على ظاهر عمومها حتى يمتنع على اليهودي مثلا أن يرث من النصراني .والأصح عند الشافعية أن الكافر يرث الكافر وهو قول الحنفية والأكثر ، ومقابله عن مالك وأحمد ، وعنه التفرقة بين الذمي والحربي وكذا عند الشافعية .وعن أبي حنيفة لا يتوارث حربي من ذمي فإن كانا حربيين شرط أن يكونا من دار واحدة وعند الشافعية لا فرق ، وعندهم وجه كالحنفية .وعن الثوري وربيعة وطائفة:الكفر ثلاث:يهودية ونصرانية وغيرهم فلا ترث ملة من هذه من ملة من الملتين .وعن طائفة من أهل المدينة والبصرة كل فريق من الكفار ملة فلم يورثوا مجوسيا من وثني ولا يهوديا من نصراني ، وهو قول الأوزاعي وبالغ فقال:ولا يرث أهل نحله من دين واحد أهل نحلة أخرى منه كاليعقوبية والملكية من النصارى اه وأقرب هذه الأقوال إلى ما عليه تلك الملل قول الأوزاعي ومن وافقهم ممن قبله .
ثم قال الحافظ:واختلف في المرتد فقال الشافعي وأحمد يصير ماله فيئا للمسلمين وقال مالك يكون فيئا إلا إن قصد بردته أن يحرم ورثته المسلمين فيكون لهم .وكذا قال في الزنديق ، وعن أبي يوسف ومحمد لورثته المسلمين وعن أبي حنيفة:ما كسبه قبل الردة لورثته المسلمين وبعد الردة لبيت المال".الخ .
وذكر:ٍالحافظ قبل ذلك ما روي عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يورث المسلم من الكافر ولا عكس ، ومنه أن أخوين اختصما إليه مسلم ويهودي مات أبوهما يهوديا فحاز ابنه اليهودي ماله فنازعه المسلم فورّث معاذ المسلم .وروى ابن أبي شيبة مثل هذا عن معاوية قال:نرث أهل الكتاب ولا يرثونا كما يحل لنا النكاح منهم ولا يحل لهم منا ، وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق اه وعليه الإمامية وبعض الزيدية .
{ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير} أي أن لم تفعلوا ما ذكر وهو ما شرع لكم من ولاية بعضكم لبعض وتناصركم وتعاونكم تجاه ولاية الكفار بعضهم لبعض عليكم ، ومن الوفاء بالعهود والمواثيق مع الكفار إلى أن ينقضي عهدهم أو ينبذ على سواءيقع من الفتنة والفساد الكبير في الأرض ما فيه أعظم الخطر عليكم بتخاذلكم وفشلهم المفضي إلى ظفر الكفار بكم ، واضطهادكم في دينكم لصدكم عنه ، كما كانوا يفتنون ضعفاءهم بمكة قبل الهجرة ، وقيل إن لم تفعلوا ما أمرتم به في الميراث ، وهو قول ابن عباس وتقدم ما فيه ، وقد ذكره عنه البغوي هنا ثم قال:وقال ابن جريح إلا تعاونوا وتناصروا ، وقال ابن إسحاق:جعل الله المهاجرين والأنصار أهل ولاية في الدين دون من سواهم ، وجعل الكافر بعضهم أولياء بعض ، ثم قال:{ إن لا تفعلوه} وهو أن يتولى المؤمن الكافر دون المؤمن « تكون فتنة في الأرض وفساد كبير» فالفتنة في الأرض قوة الكفر والفساد الكبير ضعف الإسلام اه .
وأقول:الأظهر أن الفتنة في الأرض ما ذكرنا من اضطهادهم المسلمين وصدهم عن دينهم كما يدل عليه ما سبق في هذه السورة وفي سورة البقرة وهي من لوازم قوة الكفر وسلطان أهله الذي كانوا عليه .ولا يزال الذين يدعون حرية الدين منهم في هذا العصر يفتنون المسلمين عن دينهم حتى في بلاد المسلمين أنفسهم بما يلقيه دعاة النصرانية منهم من المطاعن فيه وفي الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبما يغرون به الفقراء من العوام الجاهلين من المال وأسباب المعيشة ، كذلك الفساد الكبير من لوازم ضعف الإسلام الذي يوجب على أهله تولي بعضهم لبعض في التعاون والنصرة وعدم تولي غيرهم من دونهم ، ويوجب على حكومته القوية العدل المطلق والمساواة فيه بين المؤمن والكافر والبر والفاجر والقوي والضعيف والغني والفقير والقريب والبعيد ، كما تقدم شرحه مراراوالذي يحرم الخيانة ونقض العهود حتى مع الكفار كما تقدم في هذه السورة أيضا مفصلا وذكرنا به آنفا .ومن وقف على تاريخ الدول الإسلامية التي سقطت وبادت والتي ضعفت بعد قوة يرى أن السبب الأعظم لفساد أمرها ترك تلك الولاية أو استبدال غيرها بها ، ومن الظاهر الجلي أن مسألة التوارث لا تقتضي هذه الفتنة العظيمة ولا هذا الفساد الكبير .
وقال ابن كثير في تفسير هذه الشرطية:أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس ، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين ، يقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل ، اه وأقول إن اختلاط المؤمنين الأقوياء في إيمانهم بالكافرين سبب قوي لانتشار الإسلام وظهور حقيته وفضائله كما وقع بعد صلح الحديبية ، ولذلك سماه الله تعالى فتحا مبينا .وكذلك كان انتشار المسلمين في كثير من بلاد الكفر بقصد التجارة سببا لإسلام أهلها كلهم أو بعضهم كما وقع في جزائر الهند الشرقية ( جاوه وما جاورها ) وفي أواسط إفريقية .فهذا القول على إطلاقه ضعيف بل مردود ، وإنما يصح في حال ضعف المسلمين في الدين والعلم واختلاطهم بمن هم أعلم منهم بالجدل وإيراد الشبهات في صورة الحجج ، مع تعصبهم في كفرهم ودعوتهم إليه ، كحال هذا الزمان في بلاد كثيرة ، ولولا هذا التنبيه لما نقلت هذا القول .
ورجح ابن جرير بعد نقل الخلاف قول من قال:إن هذا في ولاية التناصر والتعاون ووجوب الهجرة في ذلك العهد ، وتحريم المقام في دار الحرب ، وعلله بأن المعروف المشهور في كلام العرب من معنى الولي أنه النصير والمعين ، أو ابن العم والنسيب ، فأما الوارث فغير معروف ذلك من معانيه ثم قال ما نصه:وإذا كان ذلك كذلك تبين أن أولى التأويلين بقوله:{ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير} تأويل من قال:«إلا تفعلوا ما أمرتكم به من التعاون والنصرة على الدين »الخ .