علاقة الآية بما قبلها : وبعد نهي الأولياء عن أكل أموال اليتامى، وكان بعضهم يتزوج اليتيمة التي تحت ولايته، ولا يعطيها مهرها، أو لا يعطيها مثل ما يعطيها غيره، أو يتزوجها من أجل الحصول على مالها؛ لذا وعظهم اللهُ عز وجل هنا: إن خفتم ألا تعدلوا مع الزوجة اليتيمة؛ فعليكم ألا تتزوجوا بها، فإن الله أباح لكم الزواج بغيرهن، واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، قال تعالى:
﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾