قوله تعالى : { وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ } قال علي وابن عباس روايةً وابن عمر وابن المسيب : " الماعون الزكاة " . ورَوَى الحارث عن عليّ : " الماعون منع الفأس والقِدْرِ والدلو " ، وكذلك قال ابن مسعود . وعن ابن عباس رواية أخرى : " العارية " . وقال ابن المسيب : " الماعون المال " . وقال أبو عبيدة : " كل ما فيه منفعة فهو الماعون " .
قال أبو بكر : يجوز أن يكون جميع ما رُوي فيه مراداً ؛ لأن عارية هذه الآلات قد تكون واجبة في حال الضرورة إليها ، ومانِعُها مذموم مستحقٌّ للذم ، وقد يمنعها المانع لغير ضرورة ، فينبىء ذلك عن لؤم ومجانبة أخلاق المسلمين ؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ " .