قوله تعالى : { إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَماني حِجَجٍ } من الناس من يحتجّ بذلك في جواز عقد النكاح على منافع الحرّ ؛ وليس فيه دلالةً على ما ذكروا لأنه شرط منافعه لشعيب عليه السلام ولم يشرط لها مهراً ، فهو بمنزلة من تزوج امرأة بغير مهر مسمى وشَرَطَ لوليها منافع الزوج مدة معلومة ، فهذا إنما يدل على جواز عقد النكاح من غير تسمية مهر ، وشرطه للمولى ذلك يدلّ على أن عقد النكاح لا تفسده الشروط التي لا يوجبها العقد . وجائز أن يكون قد كان النكاح جائزاً في تلك الشريعة بغير بَدَلٍ تستحقه المرأة ، فإن كان كذلك فهذا منسوخ بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدل على أنه قد كان جائزاً في تلك الشريعة أن يشرط للولي منفعة . ويحتجّ به في جواز الزيادة في العقود لقوله تعالى : { فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ } ؛ قال ابن عباس : " قضى موسى أتمَّ الأَجَلَيْن وأوفاهما " .