قوله تعالى : { وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا } ؛ الحِلْيَةُ ههنا اللؤلؤ وما يُتَحَلَّى به مما يخرج من البحر .
واختلف الفقهاء في المرأة تحلف أن لا تلبس حُلِيّاً ، فقال أبو حنيفة : " اللؤلؤ وحده ليس بحُليّ إلا أن يكون معه ذهب ، لقوله تعالى : { ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع } [ الرعد : 17 ] ، وهذا في الذهب دون اللؤلؤ إذ لا توقد عليه " . وقوله : { حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا } إنما سمّاه حلية في حال اللبس ، وهو لا يلبس وحده في العادة إنما يلبس مع الذهب ، ومع ذلك فإن إطلاق لفظ الحلية عليه في القرآن لا يوجب حمل اليمين عليه ، والدليل عليه قوله : { تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً } وأراد به السمك ؛ ولو حلف أن لا يأكل لحماً فأكل سمكاً لم يحنث ، وكذلك قوله : { وجعل الشمس سراجاً } [ نوح : 16 ] ومَنْ حلف لا يقعد في سراج وقعد في الشمس لا يحنث .