باب الصيد للمحرم
قال الله تعالى : { يَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ }
قيل في موضع " مِن " ههنا إنها للتبعيض ، بأن يكون المراد صيد البر دون صيد البحر وصيد الإحرام دون صيد الإحلال . وقيل إنها للتمييز ، كقوله تعالى : { فاجتنبوا الرجس من الأوثان } [ الحج : 30 ] وقولك : " باب من حديد " و " ثوب من قطن " . وجائز أن يريد ما يكون من أجزاء الصيد وإن لم يكن صيداً ، كالبيض والفرخ ؛ لأن البيض من الصيد ، وكذلك الفرخ والريش وسائر أجزائه ؛ فتكون الآية شاملة لجميع هذه المعاني ، ويكون المحرم بعض الصيد في بعض الأحوال وهو صيد البر في حال الإحرام ، ويفيد أيضاً تحريم ما كان من أجزاء الصيد ونَمَا عنه كالبيض والفرخ والوبر وغيره . وقد رُوي عن ابن عباس في قوله تعالى : { تَنَالُهُ أيْدِيكُمْ } قال : " فراخ الطير وصغار الوحش " . وقال مجاهد : " الفراخ والبيض " . وقد رُوي عن عليّ رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابيٌّ بخمس بيضات فقال : إنا مُحْرِمُونَ وإنّا لا نأكل ، فلم يقبلها " . ورَوَى عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى في بيض نَعَامٍ أصابه المحرم بقيمته " . ورُوي عن عمر وعبدالله بن مسعود وابن عباس وأبي موسى في بيض النعامة يصيبه المحرم : " أن عليه قيمته " . ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في ذلك .
وقوله تعالى : { وَرِمَاحُكُمْ } ، قال ابن عباس : " كبار الصيد " .