قوله تعالى : { وَمِنَ الأَنْعَام حَمُولَةٌ وَفَرْشاً } . رُوي عن ابن عباس روايةً والحسنِ وابن مسعود روايةً أخرى ومجاهدٍ قالوا : " الحمولة كبار الإبل والفَرْشُ الصغار " . وقال قتادة والربيع بن أنس والضحاك والسُّدّيُّ والحسن رواية : " الحمولة ماحمل من الإبل والفرشُ الغنم " . ورُوي عن ابن عباس رواية أخرى قال : " الحمولة كل ما حمل من الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والفَرْشُ الغنم " ، فأدخل في الأنعام الحافر على الإتباع لأن اسم الأنعام لا يقع على الحافر ، وكان قول السلف في الفرش أحد معنيين : إما صغار الإبل وإما الغنم . وقال بعض أهل العلم : أراد بالفرش ما خلق لهم من أصوافها وجلودها التي يفترشونها ويجلسون عليها . ولولا قول السلف على ما ذكرنا لكان هذا الظاهر يستدلّ به على جواز الانتفاع بأصواف الأنعام وأوبارها في سائر الأحوال سواء أخذت منها بعد الموت أو في حال الحياة ؛ ويستدل به أيضاً على جواز الانتفاع بجلودها بعد الموت لاقتضاء العموم له ، إلا أنهم قد اتفقوا أنه لا ينتفع بالجلود قبل الدباغ ، فهو مخصوص وحكم الآية ثابت في الانتفاع بها بعد الدباغ .
وقوله تعالى : { وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وفَرْشاً } فيه إضمار : وهو الذي أنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشاً .