قوله تعالى : { لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بمَا أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُنْ للخَائِنِينَ خَصِيماً{[1029]} } :
سبب نزولها مذكور في التفاسير{[1030]} ، وفيه دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد ، إلا بعد أن يعلم أنه محق .
قوله تعالى : { لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بمَا أَرَاكَ اللهُ } : يحتمل الوحي والاجتهاد جميعاً ، وفيه دليل على أن وجود السرقة في يد إنسان لا يجب الحكم عليه بها ، لأن الله تعالى نفى الحكم عن اليهودي بوجود السرقة عنده ، إذ كان جائزاً أن يكون هو الآخذ ، وذلك مذكور في التفاسير{[1031]} .
وليس ذلك مثل ما فعله يوسف عليه السلام ، حين جعل الصاع في رجل أخيه{[1032]} ، ثم أخذ الصاع ، واحتبسه عنده ، فإنه إنما حكم عليهم بما كان عندهم أنه جائز ، وكانوا يسترقون السارق ، فاحتبسه عنده ، وكان له أن يتوصل إلى ذلك ولا يسترقه ، ولا قال إنه سارق ، وإنما قال ذلك رجل عنده ظنه سارقاً .
وقد نهى الله تعالى عن الحكم بالظن والهوى ، بقوله تعالى : { اجتنبوا كَثِيراً مِنَ الظّنِّ إنَّ بَعْضَ الظّنِّ إثْمٌ{[1033]} } . وقال عليه السلام : " إياكم والظن فإنه أكذب الحديث{[1034]} " .