قوله تعالى : { فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما . . . } :
الآية أصل في جواز الوكالة وصحتها . ولا خلاف في جوازها في البيع والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق ودفعها والنظر في الأموال . واختلف في جوازها في الخصومات ، فأجازها الجمهور من الغائب والحاضر والمرأة والرجل ، وقال أبو حنيفة لا تصح إلا من غائب أو مريض أو امرأة غير بارزة . وذكر بعضهم عنه في الغائب أنه الذي تكون غيبته مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا . واستدل بعض الفقهاء على إبطال هذا القول وتصحيح القول الأول بالآية . والاستدلال بهذه الآية في ذلك ضعيف . وقال أبو الحسن : تدل هذه الآية على جواز خلط دراهم الجماعة والشراء بها والأكل من الطعام الذي بينهم بالشركة وإن كان فيهم من يأكل أكثر وأقل ؟ وهو الذي سماه الناس المناهدة ، ويفعلونه في الأسفار ، ومن ذلك قوله تعالى : { وإن تخالطوهم فإخوانكم . . . } {[9648]} [ البقرة : 220 ] .