– قوله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم } :
احتج به قوم في أن التحلل عن التطوع صلاة كان أو صياما بعد التلبس به لا يجوز لأن فيه إبطال العمل . وقال غيرهم المراد بالأمر إبطال ثواب العمل المفروض . قال فإن قيل اللفظ عام للفرض والنفل ، قلنا العام مجبور تخصيصه ووجه تخصيصه أن النفل تطوع والتطوع يقتضي تخييرا .