قوله تعالى : { وسبح بحمد ربك حين تقوم ( 48 ) ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ( 49 ) } :
اختلف في تأويل هذه الآية ، فقيل المراد بها الصلوات المفروضة {[10596]} وهو قول الضحاك وابن زيد ، فيكون قوله تعالى : { حين تقوم } يراد به صلاة الظهر والعصر ، أي حين تقوم من نوم القائلة . { ومن الليل } المغرب والعشاء . { وإدبار النجوم } الصبح . وقيل المراد بها صلوات {[10597]} النوافل ، وهو قول عمر وعلي والحسن وغيرهم ، فيكون المراد بإدبار النجوم على هذا ركعتي الفجر . وقيل المراد بها التسبيح المعروف ، فيكون قوله تعالى : { حين تقوم } مثالا ، أي حين تقوم وحين تقعد وفي كل تصرفك {[10598]} . وقيل المراد بالآية التسبيح في إدبار الصلوات خاصة . فهذه أربعة أقوال في جملة الآية . وفيها قول خامس : وهو أن يقول بعد التكبير في الصلاة قبل القراءة : " سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك " . ورأى بعض القائلين بذلك أنه فرض وحمل الأمر به في الآية على الوجوب . ورأى بعضهم أنه مندوب إليه ، وقد روي ذلك عن مالك . والآية على هذا القول على جهة الندب . ورآه بعضهم جائزا لا فرضا ولا ندبا ، وهي رواية عن مالك . فالأمر على هذا في الآية على جهة الإباحة . وقد أنكر مالك هذا التأويل في الآية فلم يجزه ، وهو المشهور في المذهب . وفيه قول سادس : أن المراد بالقيام في الآية القيام إلى الصلاة خاصة ، وهو قول محمد بن كعب والضحاك . قال الضحاك : يقول : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا . وقد ذكر عن الضحاك غير ذلك . فعلى هذا يكون التسبيح إذا قام الرجل إلى الصلاة قبل تكبيرة الإحرام ، وإلى هذا ذهب ابن حبيب ، فقال : يسبح قبل تكبيرة الإحرام . وفيه قول سابع : أن المراد بالقيام القيام من المنام ، قاله أبو الجوزاء {[10599]} . وفيه قول ثامن : أن المراد به القيام من المجلس ، قاله سفيان الثوري ، قال : فيقول حين يقوم من مجلسه : سبحان الله وبحمده . وذكر عن بعضهم أن الآية منسوخة بالصلوات الخمس ، وهذا – والله تعالى أعلم – على قول من يرى الآية في صلاة النافلة ويراها مقتضية للوجوب {[10600]} .