– قوله تعالى : { إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ( 17 ) } :
استدل به أبو محمد عبد الوهاب على أن من نقص من النصاب قبل الحول قصد الفرار من الزكاة أو خالط غيره أو فارقه بعد الخلطة ، فإن ذلك لا يسقط الزكاة عنه ، خلافا للشافعي . قال ووجه الاستدلال بالآية أنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين ، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بإتلاف ثمارها .