/م19
29 ،30- والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين .
أباح الإسلام الاتصال الجنسي بين الزوج والزوجة ،ورسم لذلك نظاما وآدابا ،مثل عقد الزواج الصحيح ،والنفقة والعشرة بالمعروف ،وطاعة الزوجة لزوجها ،وقيام الزوج بواجباته ،والزوجة بواجباتها .
وفي هذه الآية ما يفيد أن المؤمنين من صفاتهم حفظ فروجهم عن الزنا واللواطة ،وبعدهم عن الفاحشة ،لكن الله أباح لهم إشباع رغبتهم وجماع زوجاتهم اللائي أحلهن الله لهم .
أو ما ملكت أيمانهم .وهن الأسيرات من الجهاد في سبيل الله ،يباح لمن ملكها أن يستبرئ رحمها ليتأكد من خلوّها من الحمل ،وله جماعها بعد العدّة ،فإذا حملت صارت أم ولد ،أعتقها ولدها ،ونهى الإسلام عن بيع أمّهات الأولاد ،وهذه العلاقة الصريحة النظيفة من محاسن الإسلام ،حيث أباح الزواج الشرعي والتّسرّي بملك اليمين ،وقد نظر الإسلام إلى الرّق نظرته إلى نهر يجري ،فضيّق المنابع ووسّع المصبّات ،وكان ذلك حريّا بأن يجفّ نهر الرق ،والآن ..انتهى الرقّ بحمد الله مدنيّا ودينيّا .
لكن التقارير تشير إلى أن هناك تجارة رائجة كبيرة ،هي ثالث تجارة في العالم ،بعد تجارتي السّلاح والمخدّرات ،تلك التجارة هي تجارة الرقيق الأبيض ،تباع فيها ملايين النساء والأطفال والبنات ،بقصد الاتجار في الجنس ،وهناك عصابات دولية تحدد ثمن كل فتاة وكل ولد وكل امرأة .
والقرآن نزل والزنا منتشر ،فحرّم الزّنا واللواط والمثلية الجنسية ،وشجّع الزّواج الحلال ،والعلاقات النظيفة الواضحة .
قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون* إلى على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين .
فهم لديهم شهوة ورغبة وقوّة ،لكنهم يحفظون فروجهم عن الحرام ،ولا يبيحون لأنفسهم الجماع إلا مع زوجاتهم الشرعيات ،أو جواريهم اللاتي يملكونهنّ بملك اليمين الذين كان معاملة بالمثل لمن يحاربهم الإسلام في بلاد الفرس والروم وغيرهما ،وكان الإسلام مضطرّا أن يعامل أسيرات الحرب بمثل ما تعامل به الأسيرات المسلمات في تلك البلاد ،ومع ذلك وصّى القرآن بالرقيق ،وحث على العتق ،وجعل عتق الرقيق كفارة لأخطاء يتكرر وقوعها في المجتمع ،مثل كفارة الظهار ،والحنث في اليمين ،والقتل الخطأ ،وغير ذلك .
إن غيرنا يبيح تعدد العشيقات والعشّاق ،أما الإسلام فلا يبيح إلا علاقة شرعية نظيفة أمينة واضحة .