/م190
{ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} يقول أيها المؤمنون الذين تخافون أن يمنعكم مشركو مكة عن زيارة بيت الله والاعتمار فيه نكثا منهم للعهد وفتنة لكم في الدين ، وتكرهون أن تدفعوا عن أنفسكم بقتالهم في الإحرام والشهر الحرام ، إنني أذنت لكم في القتال على أنه دفاع في سبيل الله للتمكن من عبادته في بيته وتربية لمن يفتنكم عن دينكم وينكث عهدكم ، لا لحظوظ النفس وأهوائها ، والضراوة بحب التسافك ، فقاتلوا في هذه السبيل الشريفة من يقاتلكم{ ولا تعتدوا} بالقتال فتبدأوهمولا في القتال فتقتلوا من لا يقاتل كالنساء والصبيان والشيوخ والمرضى أو من ألقى إليكم السلم وكف عن حربهمولا يغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتخريب وقطع الأشجار ، وقد قالوا إن الفعل المنفي يفيد العموم .
علل الإذن بأنه مدافعة في سبيل الله وسيأتي تفصيله في الآية التالية ، وعلل النهي بقوله{ إن الله لا يحب المعتدين} أي أن الاعتداء من السيئات المكروهة عند الله تعالى لذاتها فكيف إذا كان في حال الإحرام ، وفي أرض الحرم والشهر الحرام ؟ .
/خ195