قال أبو عبد الرحمن النسائي:أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ، أخبرنا الفريابي ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن جعفر بن إياس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال:كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فسألوا ، فرخص لهم ، فنزلت هذه الآية:( ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ) .
وكذا رواه أبو حذيفة ، وابن المبارك ، وأبو أحمد الزبيري ، وأبو داود الحفري ، عن سفيان وهو الثوري به .
وقال ابن أبي حاتم:أخبرنا أحمد بن القاسم بن عطية ، حدثني أحمد بن عبد الرحمن يعني الدشتكي حدثني أبي ، عن أبيه ، حدثنا أشعث بن إسحاق ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام ، حتى نزلت هذه الآية:( ليس عليك هداهم ) إلى آخرها ، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين . وسيأتي عند قوله تعالى:( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ) الآية [ الممتحنة:8] حديث أسماء بنت الصديق في ذلك [ إن شاء الله تعالى] .
وقوله:( وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ) كقوله ( من عمل صالحا فلنفسه ) [ فصلت:46 ، الجاثية:15] ونظائرها في القرآن كثيرة .
وقوله:( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ) قال الحسن البصري:نفقة المؤمن لنفسه ، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله .
وقال عطاء الخراساني:يعني إذا أعطيت لوجه الله ، فلا عليك ما كان عمله ، وهذا معنى حسن ، وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب:ألبر أو فاجر أو مستحق أو غيره ، هو مثاب على قصده ، ومستند هذا تمام الآية:( وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ) والحديث المخرج في الصحيحين ، من طريق أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قال رجل:لأتصدقن الليلة بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية ، فأصبح الناس يتحدثون:تصدق على زانية ! فقال:اللهم لك الحمد على زانية ، لأتصدقن الليلة بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدثون:تصدق الليلة على غني ! فقال:اللهم لك الحمد على غني ، لأتصدقن الليلة بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ، فأصبحوا يتحدثون:تصدق الليلة على سارق ! فقال:اللهم لك الحمد على زانية ، وعلى غني ، وعلى سارق ، فأتي فقيل له:أما صدقتك فقد قبلت ; وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها ، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته ".