يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة ، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم; ولهذا قال:( ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ) قال سفيان الثوري ، عن أبي صالح:لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك .
وقال سعيد بن جبير:لا تبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم ، يقول:لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام .
وقال سعيد بن المسيب والزهري:لا تعط مهزولا وتأخذ سمينا .
وقال إبراهيم النخعي والضحاك:لا تعط زائفا وتأخذ جيدا .
وقال السدي:كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ، ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة ، ويقول شاة بشاة ، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ، ويقول:درهم بدرهم .
وقوله:( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) قال مجاهد ، وسعيد بن جبير ، ومقاتل بن حيان ، والسدي ، وسفيان بن حسين:أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا .
وقوله:( إنه كان حوبا كبيرا ) قال ابن عباس:أي إثما كبيرا عظيما .
وقد رواه ابن مردويه ، عن أبي هريرة قال:سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله:( حوبا كبيرا ) قال:"إثما كبيرا ". ولكن في إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو ضعيف وهكذا روي عن مجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وابن سيرين ، وقتادة ، والضحاك ، ومقاتل بن حيان ، وأبي مالك ، وزيد بن أسلم ، وأبي سنان مثل قول ابن عباس .
وفي الحديث المروي في سنن أبي داود:"اغفر لنا حوبنا وخطايانا ".
وروى ابن مردويه بإسناده إلى واصل ، مولى أبي عيينة ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن عباس:أن أبا أيوب طلق امرأته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"يا أبا أيوب ، إن طلاق أم أيوب كان حوبا "قال ابن سيرين:الحوب الإثم .
ثم قال ابن مردويه:حدثنا عبد الباقي ، حدثنا بشر بن موسى ، أخبرنا هوذة بن خليفة ، أخبرنا عوف ، عن أنس:أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب ، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"إن طلاق أم أيوب لحوب فأمسكها "ثم رواه ابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث علي بن عاصم ، عن حميد الطويل ، سمعت أنس بن مالك يقول:أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن طلاق أم سليم لحوب "فكف .
والمعنى:إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه .